الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٧ - المسألة الثالثة ترك الإحرام من الميقات نسيانا أو جهلا
استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم».
و ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة، فخاف ان رجع الى الوقت ان يفوته الحج؟ فقال:
يخرج من الحرم و يحرم و يجزئه ذلك».
و ما رواه أيضا في الصحيح عن معاوية بن عمار [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم، فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أ عليك إحرام أم لا و أنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم. فقال: ان كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه، و ان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها».
و رواه الشيخ في الصحيح ايضا مثله [٣] إلا انه زاد بعد: «بقدر ما لا يفوتها»: «الحج فتحرم».
و ما رواه في الكافي أيضا في الموثق عن زرارة [٤]: «عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم، فقدموا الى الوقت و هي لا تصلي، فجهلوا ان مثلها ينبغي ان يحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة و هي طامث حلال، فسألوا الناس فقالوا: تخرج الى بعض المواقيت فتحرم منه. و كانت إذا فعلت لم تدرك الحج. فسألوا أبا جعفر (عليه السلام) فقال: تحرم من مكانها، قد علم الله- تعالى- نيتها».
و عن جميل عن سورة بن كليب [٥] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
[١] الوسائل الباب ١٤ من المواقيت.
[٢] الوسائل الباب ١٤ من المواقيت.
[٣] الوسائل الباب ١٤ من المواقيت.
[٤] الوسائل الباب ١٤ من المواقيت.
[٥] الوسائل الباب ١٤ من المواقيت.