الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٧ - أحدهما- في جواز العدول الى التمتع لمن شرط عليه الافراد أو القران
انه ابن رئاب [١]- في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة؟
قال: ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم».
ثم نقل رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) [٢]: «في رجل اعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة، أ يجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم انما خالف الى الفضل».
قال: و هي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة و الضعيف، و بمضمونها افتى الشيخ و جماعة. انتهى.
أقول: و العجب منه (قدس سره) مع تصلبه في هذا الاصطلاح المحدث زيادة على غيره من أرباب هذا الاصطلاح- كما لا يخفى على من راجع كلامه و عرف طريقته في الكتاب- كيف يغض النظر و يبني على المجازفة متى احتاج الى الرواية الضعيفة.
و لا يخفى على المتأمل بعين الإنصاف ان رواية أبي بصير في هذه المسألة أقوى و اثبت من رواية على بن رئاب:
أما أولا- فلان في طريق رواية علي الهيثم بن ابي مسروق النهدي، و المنقول عن النجاشي في وصفه انه قريب الأمر. و عن الكشي عن حمدويه انه قال:
لأبي مسروق ابن يقال له الهيثم، سمعت أصحابي يذكرونهما، كلاهما فاضلان. و هو قد طعن في مواضع من شرحه في رواية النهدي المذكور، و كتب في حواشيه على الخلاصة ما صورته: هذا مدح لا يعتد به حتى يدخله في الحسن.
و اما ثانيا- فلان الرواية مقطوعة غير مسندة الى امام. مع ما في علي
[١] الوسائل الباب ١٢ من النيابة في الحج.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٤١٥ و ٤١٦، و الكافي ج ٤ ص ٣٠٧، و في الوسائل الباب ١٢ من النيابة في الحج.