الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٨ - المقام الأول هل تجب الاستنابة عند الاستطاعة و عروض المانع؟
حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له».
و صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [١] قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج، فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه».
و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢] قال:
«ان أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط و لم يطق الحج لكبره ان يجهز رجلا يحج عنه».
و رواية علي بن أبي حمزة [٣] قال: «سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه. فقال: عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له».
و رواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [٤] «ان عليا (عليه السلام) قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت ان تجهز رجلا ثم ابعثه ان يحج عنك».
و رواية سلمة أبي حفص عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) [٥] «ان رجلا اتى عليا (عليه السلام) و لم يحج قط فقال: انى كنت رجلا كثير المال و فرطت في الحج حتى كبرت سني؟ قال: فتستطيع الحج؟ قال: لا. فقال علي (عليه السلام): ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك».
و روى الشيخ المفيد في المقنعة عن الفضل بن عباس [٦] قال: «أنت
[١] الوسائل الباب ٢٤ من وجوب الحج و شرائطه.
[٢] الوسائل الباب ٢٤ من وجوب الحج و شرائطه.
[٣] الوسائل الباب ٢٤ من وجوب الحج و شرائطه.
[٤] الوسائل الباب ٢٤ من وجوب الحج و شرائطه.
[٥] التهذيب ج ٥ ص ٤٦٠، و في الوسائل الباب ٢٤ من وجوب الحج و شرائطه.
[٦] الوسائل الباب ٢٤ من وجوب الحج و شرائطه.