كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
(١)
تتمة كتاب البيع
١ ص
(٢)
القول في شرائط العوضين
٧ ص
(٣)
مسألة من شروط العوضين المالية
٩ ص
(٤)
أقسام الأرضين و أحكامها
١٢ ص
(٥)
فالأقسام أربعة لا خامس لها
١٢ ص
(٦)
الأوّل ما يكون مواتاً بالأصالة،
١٢ ص
(٧)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة،
١٦ ص
(٨)
الثالث ما عرض له الحياة بعد الموت
١٧ ص
(٩)
الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة
١٧ ص
(١٠)
رجوع إلى أحكام القسم الثالث
١٨ ص
(١١)
لو كانت العمارة فيها من المسلمين
١٨ ص
(١٢)
و إن كان من الكفّار،
١٨ ص
(١٣)
ثمّ ما ملكه الكافر من الأرض
١٨ ص
(١٤)
الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين
١٩ ص
(١٥)
و النصوصُ به مستفيضة
١٩ ص
(١٦)
ففي رواية أبي بردة
١٩ ص
(١٧)
و في مرسلة حمّاد
٢٠ ص
(١٨)
و في صحيحة الحلبي،
٢٠ ص
(١٩)
و رواية ابن شريح
٢١ ص
(٢٠)
و رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي
٢١ ص
(٢١)
و في خبر أبي الربيع
٢١ ص
(٢٢)
و ظاهره كما ترى عدم جواز بيعها
٢٢ ص
(٢٣)
ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري
٢٢ ص
(٢٤)
ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيها،
٢٢ ص
(٢٥)
كلام الشهيد في الدروس
٢٣ ص
(٢٦)
ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار
٢٣ ص
(٢٧)
ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع و الشراء في نفس الرقبة،
٢٤ ص
(٢٨)
المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك
٢٥ ص
(٢٩)
في زمان الحضور و التمكّن من الاستئذان، فلا ينبغي الإشكال في توقّف التصرّف على إذن الإمام
٢٥ ص
(٣٠)
و أمّا في زمان الغيبة،
٢٥ ص
(٣١)
حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة
٢٧ ص
(٣٢)
مسألة من شروط العوضين كونه طِلْقاً
٢٩ ص
(٣٣)
و المراد ب«الطلْق» تمام السلطنة على الملك
٢٩ ص
(٣٤)
الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
٣٠ ص
(٣٥)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعاً محقّقاً في الجملة و محكيّاً
٣٣ ص
(٣٦)
صورة وقف أمير المؤمنين
٣٤ ص
(٣٧)
أنّ المانع عن بيع الوقف أُمور ثلاثة
٣٥ ص
(٣٨)
حقّ الواقف،
٣٥ ص
(٣٩)
و حقّ البطون المتأخّرة عن بطن البائع
٣٥ ص
(٤٠)
و التعبّد الشرعي المكشوف عنه بالروايات؛
٣٦ ص
(٤١)
هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
٣٦ ص
(٤٢)
كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء
٣٦ ص
(٤٣)
الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف
٣٨ ص
(٤٤)
فاعلم أنّ لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالًا
٣٨ ص
(٤٥)
أحدها عدم الخروج عنه أصلًا،
٣٨ ص
(٤٦)
الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة
٤٠ ص
(٤٧)
الثالث الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز في المؤبّد في الجملة،
٤٣ ص
(٤٨)
و كيف كان، فالمناسب أوّلًا نقل عبائر هؤلاء،
٤٣ ص
(٤٩)
قال المفيد في المقنعة
٤٣ ص
(٥٠)
كلام السيد المرتضى قدس سره
٤٥ ص
(٥١)
كلام الشيخ الطوسي في المبسوط
٤٦ ص
(٥٢)
و قال سلّار فيما حكي عنه
٤٦ ص
(٥٣)
و قال ابن زهرة قدس سره في الغنية على ما حكي عنه
٤٦ ص
(٥٤)
و قال ابن حمزة قدس سره في الوسيلة
٤٧ ص
(٥٥)
و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه
٤٧ ص
(٥٦)
كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة
٤٧ ص
(٥٧)
و قال المحقق قدس سره في الشرائع
٤٨ ص
(٥٨)
كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة
٤٨ ص
(٥٩)
كلمات الشهيد في غاية المراد و الدروس و اللمعة
٤٩ ص
(٦٠)
كلام الصيمري
٥٠ ص
(٦١)
كلام الفاضل المقداد قدس سره
٥٠ ص
(٦٢)
كلام الفاضل القطيفي
٥٠ ص
(٦٣)
كلام المحقق الثاني
٥١ ص
(٦٤)
كلام الشهيد الثاني
٥٢ ص
(٦٥)
فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبّد، و أُخرى في المنقطع
٥٣ ص
(٦٦)
الوقف المؤبّد
٥٣ ص
(٦٧)
إنّ الوقف على قسمين
٥٣ ص
(٦٨)
أحدهما ما يكون ملكاً للموقوف عليهم،
٥٣ ص
(٦٩)
و الثاني ما لا يكون ملكاً لأحد،
٥٤ ص
(٧٠)
و الظاهر أنّ محلّ الكلام في بيع الوقف إنّما هو القسم الأوّل،
٥٤ ص
(٧١)
صور جواز بيع الوقف
٦١ ص
(٧٢)
فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٦١ ص
(٧٣)
الاولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه،
٦١ ص
(٧٤)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به،
٧١ ص
(٧٥)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقلّ منفعته،
٧٦ ص
(٧٦)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٧٨ ص
(٧٧)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوفَ عليهم ضرورةٌ شديدة
٨٣ ص
(٧٨)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة،
٨٤ ص
(٧٩)
الصورة السابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً،
٨٨ ص
(٨٠)
الصورة الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلافٌ لا يؤمن معه تلف المال
٨٨ ص
(٨١)
الصورة التاسعة أن يؤدّي الاختلاف بينهم إلى ضررٍ عظيم من غير تقييدٍ بتلف المال،
٨٩ ص
(٨٢)
الصورة العاشرة أن يلزم فسادٌ يستباح منه الأنفس
٨٩ ص
(٨٣)
الوقف المنقطع
١٠١ ص
(٨٤)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً صيرورة المملوكة أُمّ ولدٍ لسيّدها،
١٠٧ ص
(٨٥)
و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن،
١٠٧ ص
(٨٦)
بقي الكلام في معنى «أُمّ الولد»،
١١١ ص
(٨٧)
و أمّا المواضع القابلة للاستثناء
١١٨ ص
(٨٨)
موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها
١١٨ ص
(٨٩)
فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
١١٨ ص
(٩٠)
و منها تعلّق كفن مولاها بها
١٣٢ ص
(٩١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته،
١٣٤ ص
(٩٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحّة استرقاقها لو كان المجنيّ عليه غير المولى،
١٣٨ ص
(٩٣)
و منها ما إذا جنى حرّ عليها بما فيه ديتها،
١٤٠ ص
(٩٤)
و منها ما إذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت،
١٤١ ص
(٩٥)
و منها ما إذا خرج مولاها عن الذمّة
١٤١ ص
(٩٦)
و منها ما إذا كان مولاها ذمّيا و قتل مسلماً،
١٤٢ ص
(٩٧)
و أمّا القسم الثاني و هو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد،
١٤٢ ص
(٩٨)
فمن موارده ما إذا أسلمت و هي أمة ذمّي،
١٤٢ ص
(٩٩)
و منها ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو بكسبها ، فتباع على من ينفق عليها،
١٤٣ ص
(١٠٠)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
١٤٤ ص
(١٠١)
و منها ما إذا مات قريبها و خلّف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها لتعتق و ترث قريبها
١٤٥ ص
(١٠٢)
موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد
١٤٦ ص
(١٠٣)
و من القسم الثالث و هو ما يكون الجواز لحقٍّ سابق على الاستيلاد ما إذا كان علوقها بعد الرهن،
١٤٦ ص
(١٠٤)
و منها ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحَجر عليه،
١٤٧ ص
(١٠٥)
و منها ما إذا كان علوقها بعد جنايتها،
١٤٨ ص
(١٠٦)
و منها ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها،
١٤٩ ص
(١٠٧)
و منها ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها،
١٥٠ ص
(١٠٨)
و منها ما إذا كان علوقها بعد نذر جَعلها صدقةً إذا كان النذر مشروطاً بشرط لم يحصل قبل الوطء ثمّ حصل بعده،
١٥٠ ص
(١٠٩)
و منها ما إذا كان علوقها من مكاتَب مشروط ثمّ فُسخت كتابته،
١٥١ ص
(١١٠)
و القسم الرابع و هو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرّضٍ لها للعتق؛
١٥١ ص
(١١١)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً كونه مرهوناً
١٥٣ ص
(١١٢)
و إنّما الكلام في أنّ بيع الراهن هل يقع باطلًا من أصله؟ أو يقع موقوفاً على الإجازة،
١٥٣ ص
(١١٣)
ثمّ إنّ الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفةً أو ناقلةً، هو الكلام في مسألة الفضولي،
١٦٠ ص
(١١٤)
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا
١٦١ ص
(١١٥)
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
١٦٢ ص
(١١٦)
و الفرق بين الإجازة و الفكّ
١٦٣ ص
(١١٧)
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
١٦٤ ص
(١١٨)
ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف
١٦٥ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمداً بما يوجب قتله أو استرقاق كلِّه أو بعضه،
١٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأً صحّ بيعه على المشهور،
١٧٢ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
١٧٥ ص
(١٢٢)
معنى الغرر لغة
١٧٦ ص
(١٢٣)
الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة
١٧٩ ص
(١٢٤)
كلام الشهيد في القواعد في تفسير الغرر
١٨٠ ص
(١٢٥)
كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغرر
١٨١ ص
(١٢٦)
المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد
١٨٢ ص
(١٢٧)
التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى
١٨٣ ص
(١٢٨)
ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر
١٨٣ ص
(١٢٩)
منها ما اشتهر عن النبي
١٨٣ ص
(١٣٠)
و منها أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلٍّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه،
١٨٥ ص
(١٣١)
و منها أنّ الغرض من البيع انتفاع كلٍّ منهما بما يصير إليه،
١٨٥ ص
(١٣٢)
و منها أنّ بذل الثمن على غير المقدور سفهٌ،
١٨٦ ص
(١٣٣)
هل القدرة شرط أو العجز مانع
١٨٦ ص
(١٣٤)
المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر
١٨٦ ص
(١٣٥)
العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
١٨٧ ص
(١٣٦)
القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم
١٩٠ ص
(١٣٧)
ثمّ إنّ الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين؛
١٩٣ ص
(١٣٨)
هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
١٩٣ ص
(١٣٩)
مسألة لا يجوز بيع الآبق منفرداً
١٩٥ ص
(١٤٠)
مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
٢٠١ ص
(١٤١)
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
٢٠٦ ص
(١٤٢)
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن
٢١٠ ص
(١٤٣)
و في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة
٢١٠ ص
(١٤٤)
منها صحيحة الحلبي
٢١٠ ص
(١٤٥)
الإيراد على الصحيحة و الجواب عنه
٢١١ ص
(١٤٦)
رواية سماعة
٢١٢ ص
(١٤٧)
و رواية أبان،
٢١٢ ص
(١٤٨)
رواية أبي العطارد
٢١٣ ص
(١٤٩)
و مرسلة ابن بكير
٢١٣ ص
(١٥٠)
هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا
٢١٤ ص
(١٥١)
وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه
٢١٧ ص
(١٥٢)
مسألة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
٢١٩ ص
(١٥٣)
هل يجوز بيع المكيل وزنا و بالعكس
٢١٩ ص
(١٥٤)
الكلام في مقامين
٢٢٠ ص
(١٥٥)
أمّا الأوّل، التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه
٢٢١ ص
(١٥٦)
التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا
٢٢٢ ص
(١٥٧)
بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلًا أو موزوناً
٢٢٥ ص
(١٥٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور،
٢٤٠ ص
(١٥٩)
هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار
٢٤٠ ص
(١٦٠)
ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة
٢٤١ ص
(١٦١)
عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف
٢٤٣ ص
(١٦٢)
كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار البيع فهو بحكم إخبار البائع
٢٤٤ ص
(١٦٣)
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
٢٤٥ ص
(١٦٤)
مسألة بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء
٢٤٧ ص
(١٦٥)
الأوّل أن يريد بذلك البعض كسراً واقعيّاً من الجملة مقدّراً بذلك العنوان،
٢٤٧ ص
(١٦٦)
الثاني أن يراد به بعض مردّد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصوّرة في المجموع،
٢٤٨ ص
(١٦٧)
فرع على المشهور من المنع، لو اتّفقا على أنّهما أرادا غير شائعٍ لم يصحّ البيع؛
٢٥٣ ص
(١٦٨)
الثالث من وجوه بيع البعض من الكلّ أن يكون المبيع طبيعة كلّية منحصرة المصاديق
٢٥٣ ص
(١٦٩)
و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثاني
٢٥٤ ص
(١٧٠)
مسألة
٢٥٧ ص
(١٧١)
ثمّ إنّه يتفرّع على المختار من كون المبيع كلّياً أُمور
٢٥٩ ص
(١٧٢)
أحدها كون التخيير في تعيينه بيد البائع؛
٢٥٩ ص
(١٧٣)
و منها أنّه لو تلف بعض الجملة و بقي مصداق الطبيعة انحصر حقّ المشتري فيه،
٢٦٠ ص
(١٧٤)
و منها أنّه لو فرضنا أنّ البائع بعد ما باع صاعاً من الجملة باع من شخص آخر صاعاً كليّاً آخر،
٢٦٠ ص
(١٧٥)
صور إقباض الكلي
٢٦٠ ص
(١٧٦)
لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة
٢٦١ ص
(١٧٧)
أقسام بيع الصبرة
٢٦٧ ص
(١٧٨)
مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها،
٢٧١ ص
(١٧٩)
فرعان
٢٧٤ ص
(١٨٠)
الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري،
٢٧٤ ص
(١٨١)
الفرع الثاني لو اتّفقا على التغيّر بعد المشاهدة، و وقوع العقد على الوصف المشاهَد، و اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع ليثبت الخيار، و تأخّره عنه
٢٨٣ ص
(١٨٢)
مسألة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك،
٢٨٧ ص
(١٨٣)
مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٢٩٥ ص
(١٨٤)
مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره
٣٠٥ ص
(١٨٥)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛
٣٠٧ ص
(١٨٦)
مسألة يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النقيصة
٣٢١ ص
(١٨٧)
مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلّا بوزن المجموع،
٣٣٣ ص
(١٨٨)
تنبيهات البيع
٣٣٧ ص
(١٨٩)
مسألة المعروف بين الأصحاب تبعاً لظاهر تعبير الشيخ بلفظ «ينبغي» - استحباب التفقّه في مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات،
٣٣٧ ص
(١٩٠)
مسألة حكم تلقي الركبان تكليفا
٣٤٩ ص
(١٩١)
مسألة يحرم النجش
٣٥٥ ص
(١٩٢)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالًا ليصرفه في قَبيلٍ يكون المدفوع إليه منهم،
٣٥٧ ص
(١٩٣)
مسألة احتكار الطعام
٣٦٣ ص
(١٩٤)
ثمّ إنّ كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتمّ ببيان أُمور
٣٦٧ ص
(١٩٥)
الأوّل في مورد الاحتكار،
٣٦٧ ص
(١٩٦)
الثاني ما هو حد الاحتكار
٣٧٠ ص
(١٩٧)
الثالث عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه
٣٧١ ص
(١٩٨)
الرابع أقسام حبس الطعام
٣٧١ ص
(١٩٩)
الخامس الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع،
٣٧٣ ص
(٢٠٠)
خاتمة و من أهمّ آداب التجارة الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه،
٣٧٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٢ - مسألة المعروف بين الأصحاب تبعاً لظاهر تعبير الشيخ بلفظ «ينبغي» - استحباب التفقّه في مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات،

بين أدلّة طلب مطلق العلم، الشامل لمعرفة مسائل العبادات و أنواع المعاملات المتوقّف على الاجتهاد، و بين أدلّة طلب الاكتساب و الاشتغال في تحصيل المال لأجل الإنفاق على من ينبغي أن ينفق عليه، و ترك إلقاء كَلِّه على الناس الموجب لاستحقاق اللعن، فإنّ الأخبار من الطرفين كثيرة.

يكفي في طلب الاكتساب ما ورد: من أنّه «أوحى اللّه تعالى إلى داود على نبيّنا و آله و (عليه السلام): يا داود إنّك نِعْم العبد لولا أنّك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدك شيئاً. فبكى (عليه السلام) أربعين صباحاً ثمّ ألان اللّه تعالى له الحديد، و كان يعمل كلّ يوم درعاً و يبيعه بألف درهم، فعمل ثلاثمائة و ستّين درعاً فباعها و استغنى عن بيت المال .. الحديث» [١]. و ما أرسله في الفقيه عن الصادق (عليه السلام): «ليس منّا من ترك دنياه لآخرته، أو آخرته لدنياه» [٢]، و أنّ «العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال» [٣].

و أمّا الأخبار في طلب العلم و فضله فهي أكثر من أن تذكر، و أوضح من أن تحتاج إلى الذكر.

و ذكر في الحدائق: أنّ الجمع بينهما بأحد وجهين:

أحدهما و هو الأظهر بين علمائنا-: تخصيص أخبار وجوب طلب الرزق بأخبار وجوب طلب العلم، و يقال بوجوب ذلك على


[١] الوسائل ١٢: ٢٢، الباب ٩ من أبواب مقدّمات التجارة، الحديث ٣.

[٢] الفقيه ٣: ١٥٦، الحديث ٣٥٦٨، و الوسائل ١٢: ٤٩، الباب ٢٨ من أبواب مقدّمات التجارة، الحديث الأوّل.

[٣] الوسائل ١٢: ١١، الباب ٤ من أبواب مقدّمات التجارة، الحديث ٦.