كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٤١ - صور اجتماع الأمرين السقي بالسّماء و السقي بالدوالي
..........
زهرة [١] و المنتهى [٢] و المسالك [٣] و حواشي القواعد [٤] للشهيد الثاني. و منهم من اعتبر النفع مطلقا، قوّاه الشهيد الثاني في حواشي الإرشاد [٥]، و استقر به في القواعد [٦] و التذكرة [٧] و الإيضاح [٨]، بل في حواشي القواعد [٩] أنّه الأشهر».
ثمّ قال بعد جملة كلام له في ذكر أدلّة الأقوال: «و التحقيق أن يقال: إنّ المستفاد من المستفيضة المتقدّمة ليس إلّا حكم ما تفرّد بأحد الأمرين، و أمّا ما اجتمع فيه الأمران فهو غير داخل فيها، فاللازم فيه إمّا الرجوع إلى أصالة البراءة عن الزائد عن نصف العشر، أو الرجوع إلى مطلقات العشر، و هو الأظهر، فمقتضى إطلاقات العشر ثبوته فيه، إلّا أنّ الحسنة المذكورة دلّت بجزئها الأوّل على ثبوت ثلاثة أرباع العشر فيما اجتمع فيه الأمران مطلقا، سواء كانا متساويين أم مختلفين عددا أو زمانا أو نفعا، فيجب أن يكون ذلك هو الأصل و يحكم به إلّا فيما أخرجه دليل آخر، و ليس إلّا جزؤها الأخير، و هو لا يخرج إلّا إذا كان زمان العلاج بالآلة [أكثر] أو مع أكثريّة العدد أيضا؛ بناء على ما مرّ من أنّ الغالب في الزمان الأكثر الاحتياج إلى العدد الأكثر و يبقى الباقي بجميع أقسامه تحت الأصل المذكور، و هو ثبوت ثلاثة أرباع العشر مع اجتماع الأمرين، إلّا أنّ الظاهر- كما ذكره
[١]. غنية النزوع، ص ١٢٠.
[٢]. راجع منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٩٨.
[٣]. مسالك الأفهام، ج ١، ص ٣٩٥.
[٤]. فوائد القواعد، ص ٢٥٣؛ حكاه في المستند، ج ٩، ص ١٧٩.
[٥]. حاشية الإرشاد (المطبوعة مع غاية المراد)، ج ١، ص ٢٥٢.
[٦]. قواعد الأحكام، ج ١، ص ٣٤٢.
[٧]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ١٥٣.
[٨]. إيضاح الفوائد، ج ١، ص ١٨٣.
[٩]. فوائد القواعد، ص ٢٥٣؛ حكاه في المستند، ج ٩، ص ١٧٩.