كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٣٧ - و أمّا الكلام في الموضع الثالث في اعتبار هذا الشرط في السخال و عدمه
كتبه [١] و الشهيد في اللمعة [٢]- مع أنّ بناءه فيها على الفتوى بما هو المشهور- و الكركي [٣] و القطيفي [٤] و الصيمري [٥] و جماعة ممّن تأخّر [٦].
ثالثها: التفصيل بين السخال من الامّهات الزكويّة و غيرها، ففي الأوّل يعتبر من حين النتاج، و في الثاني من حين الاستغناء عنها بالرعي، و هو المحكي عن الشهيد (رحمه اللّه) في البيان [٧] و قوّاه في المدارك [٨]. هذا.
و لكن ذكر شيخنا- دام ظلّه العالي- وفاقا لبعض المشايخ [٩] أنّ دعوى الشهرة على الأوّل- كما عرفتها عن الفاضل في محكيّ المختلف [١٠] و ثاني الشهيدين في المسالك [١١]- فضلا عن نسبة دعوى الإجماع إلى الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف [١٢] ليست في محلّها، بل لا يظهر من الشيخ (رحمه اللّه) اعتباره القول المنسوب إليه فضلا عن دعواه الإجماع على ذلك [في الخلاف]؛ لأنّ الموجود فيه ليس إلّا الحكم بأنّ للسخال حولا بانفراده،
[١]. قواعد الأحكام، ج ١، ص ٣٣٢؛ تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٥١؛ إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٨٠؛ تحرير الأحكام، ج ١، ص ٣٦٤؛ نهاية الإحكام، ج ٢، ص ٣١٣؛ مختلف الشيعة، ج ٣، ص ١٦٧.
[٢]. اللمعة الدمشقية، ص ٤٢.
[٣]. جامع المقاصد: ج ٣، ص ١٠.
[٤] حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٩٢.
[٥]. حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٩٢.
[٦]. مجمع الفائدة، ج ٤، ص ٥٨؛ غنائم الأيام، ج ٤، ص ٦٥؛ مستند الشيعة، ج ٩، ص ٩٥.
[٧]. البيان، ص ١٧٢.
[٨]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٦٨.
[٩]. جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٩٣.
[١٠]. مختلف الشيعة، ج ٣، ص ١٦٧.
[١١]. مسالك الأفهام، ج ١، ص ٣٦٨.
[١٢]. كما حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٩٣.