كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٦٤ - الثالثة حكم الشجر ذات ثمرتين في سنة واحدة
..........
و الذي يقتضيه التحقيق- وفاقا لظاهر الفاضل- عدم وجود هذا الفرع في المبسوط، و أنّ كلامه مفروض في الفرع الذي ذكرناه بعد الفراغ عن التكلّم في الفرع الذي خالف فيه الشيخ (رحمه اللّه) [١] و ابن حمزة [٢]، فإنّ كلامه ليس مفروضا في اطلاع التهاميّة مرّة اخرى في عام التهاميّة الاولى، كما هو صريح المنتهى [٣].
نعم، هو مطلق، و مقتضى التأمّل في كلامه قبل هذا في تقسيم المسألة و تصويرها و عنوانها و كلامه بعده- حيث إنّه تعرّض بعده للمسألة المفروضة- كون كلامه مسوقا لبيان حكم ما ذكرنا من الفرع، فالحقّ إذا ما فهمه في التذكرة، و نسبة الخطأ إليه خطأ.
هذا حاصل ما أفاده شيخنا- دام ظلّه العالي- و عليك بالتأمّل فيه.
ثانيهما: أنّه لا إشكال بل لا خلاف على القول المشهور بالضمّ في جواز إعدام الثمرة الاولى بحيث يمنع من تحقيق النصاب بعد حصول الثمرة الثانية، و إن هو إلّا نظير إعدام بعض النصاب فيما يعتبر فيه الحول من الأجناس الزكويّة.
و كذلك الحكم فيما اتّفقوا فيه بالضمّ، فإنّه يجوز إعدام ما سبق في الوجود. هذا.
[١]. المبسوط، ج ١، ص ٢١٥.
[٢]. الوسيلة، ص ١٢٧.
[٣]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٩٩.