كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٩٣ - الحدّ الّذي تتعلّق به الزكاة في الأجناس أن يسمّى حنطة أو
..........
و العرف مع وضوح فساده جدّا، لا ريب في انصراف العنوانات المذكورة إلى اليابس.
و ربما يستدلّ له أيضا بما دلّ على ترك معى فأرة و أمّ جعرور [١]، و ما رواه عليّ [٢]:
عن البستان لا تباع غلّته، و لو بيعت بلغت غلّتها مالا، فهل تجب فيه صدقة؟ فقال: لا إذا كانت تؤكل» [٣]. هذا.
و استدلّ المشهور بوجوه من الروايات مترتّبة في الظهور:
منها: نصوص الخرص [٤]، على ما صرّح به المصنّف [٥] و الفاضل [٦] و غيرهما [٧] من أنّه وقت بدو الصلاح.
و قد صرّح الأصحاب، و منهم: المصنّف على ما حكاه بعض الفحول [٨]: أنّه في حال البسريّة و العنبيّة. و قد ذكروا في فائدته- حتّى المصنّف في المعتبر على ما حكي
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٥١٤ و ٥٦٥؛ الفقيه، ج ٢، ص ٤٧؛ التهذيب، ج ٤، ص ١٨ و ١٠٦؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٧٦ و ١٩١ و ٢٠٧. معى الفأرة: ضرب من ردىء تمر الحجاز. لسان العرب، ج ١٥، ص ٢٨٨. الجعرور: ضرب من التمر صغار لا ينتفع به. لسان العرب، ج ٤، ص ١٤١.
[٢]. أي علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام).
[٣]. التهذيب، ج ٤، ص ١٩؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٩٠- ١٩١.
[٤]. قال في التذكرة، «الخرص ... بان يبعث الامام ساعيا اذا بدا صلاح الثمرة أو أشتد الحب ليخرصها و يعرف قدر الزكاة و يعرف المالك ذلك». تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ١٦٢.
عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام): «سألت ... عن الزكاة في الحنطة و الشعير و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: اذا (ما) صرم و اذا (ما) خرص». الكافي، ج ٣، ص ٥٢٣؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٩٤- ١٩٥.
[٥]. المعتبر، ج ٢، ص ٥٣٥.
[٦]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٠٠؛ تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ١٦٣؛ تحرير الأحكام، ج ١، ص ٣٧٨.
[٧]. ذخيرة المعاد، ج ٣، ص ٤٤٥؛ كفاية الأحكام، ص ٣٨؛ مستند الشيعة، ج ٩، ص ٢١٠؛ جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢١٧.
[٨]. كما حكاه الشيخ في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢١٧.