كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٨٢ - القول في إلحاق السلت بالشعير و العلس بالحنطة
[القول في زكاة الغلات]
[أما الجنس]
[القول في إلحاق السلت بالشعير و العلس بالحنطة]
قوله (قدّس سرّه): و السلت و العلس، و قيل: السلت كالشعير، و العلس كالحنطة في الوجوب، و الأوّل أشبه (١) [١].
أقول: القول بإلحاق السلت- بضمّ الفاء و تسكين العين- بالشعير، و إلحاق العلس- بفتح الفاء و العين- بالحنطة لجماعة، منهم: الشيخ [٢] و الحلّي [٣] و الفاضل في بعض كتبه [٤] و الشهيدان [٥] و ثاني المحقّقين [٦] و الميسي [٧] على ما حكي عنهم.
و أمّا القول بعدم إلحاقهما بهما فهو المشهور بين الأصحاب ظاهرا، و قد حكاه جماعة، بل عن الغنية [٨] الإجماع عليه، هذا.
و قد اختلف كلمة اللغويّين في كونها من الشعير و الحنطة أو مغايرين لهما:
فعن أكثرهم كون السلت نوعا من الشعير و العلس نوعا من الحنطة.
و عن بعضهم ما يظهر منه مغايرتهما لهما.
قال في محكيّ الصحاح: «العلس ضرب من الحنطة [تكون] حبّتان في قشر
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٦.
[٢]. الخلاف، ج ٢، ص ٦٥؛ المبسوط، ج ١، ص ٢١٧.
[٣]. السرائر، ج ١، ص ٤٢٩.
[٤]. قواعد الأحكام، ج ١، ص ٣٤٢؛ تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ١٧٨.
[٥]. البيان، ص ١٧١؛ الروضة البهيّة، ج ٢، ص ١٤؛ مسالك الأفهام، ج ١، ص ٢٩٠.
[٦]. جامع المقاصد، ج ٣، ص ٢٣.
[٧]. الميسية؛ حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢٠٥.
[٨]. غنية النزوع، ص ١١٥.