كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٧١ - وجوب التعريف و الفحص بالتصفية في الدراهم المغشوشة
[وجوب التعريف و الفحص بالتصفية في الدراهم المغشوشة]
قوله (قدّس سرّه): إذا كان معه دراهم مغشوشة، فإن عرف قدر الفضّة أخرج الزكاة عنها، إلى آخره (١) [١].
أقول: القول بوجوب التعريف و الفحص بالتصفية أو غيرهما فيما علم بلوغ ماله المغشوش قدر النصاب في الجملة، لكن شكّ في بلوغه النصاب الثاني المقتضي لزيادة الفرض لجماعة من الأصحاب، بل نسب إلى الأكثر، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه [٢]، مع ما عرفت من المشهور في المسألة الاولى من حكمهم بعدم وجوب الاختبار فيها.
و عن جماعة منهم: المصنّف في المعتبر [٣] و العلّامة في جملة من كتبه [٤] و ثاني المحقّقين [٥] و صاحب المدارك [٦]: عدم وجوب الاختبار في المسألة كما في المسألة السابقة.
ثمّ إنّ هذا الكلام لا يختصّ بالمقام، بل يجري في غيره من الأجناس الزكويّة.
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٥.
[٢]. نسبه في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٩٨ إلى المحقّق الأردبيلي على نحو. راجع مجمع البيان، ج ٤، ص ١٠٠.
[٣]. المعتبر، ج ٢، ص ٥٢٥.
[٤]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٩٤؛ تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ١٢٧؛ نهاية الإحكام، ج ٢، ص ٣٤٣.
[٥]. راجع جامع المقاصد، ج ٣، ص ١٩.
[٦]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ١٢٤.