كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٠١ - إخراج الزكاة من جنس الفريضة أفضل
[المقصد الثالث في أسنان الفرائض]
[إخراج الزكاة من جنس الفريضة أفضل]
قوله (قدّس سرّه): و يجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة، و من العين أفضل، إلى آخره [١].
أقول: أمّا أصل الاجتزاء بإخراج القيمة في غير الأنعام بل فيها فممّا لا إشكال بل لا خلاف يعتدّ به فيه. بل في محكيّ المعتبر [٢] و التذكرة [٣] و المفاتيح [٤] و ظاهر المبسوط [٥] و إيضاح النافع [٦] و الرياض [٧]: الإجماع عليه في غير الأنعام، و في محكيّ الخلاف [٨] و الغنية [٩] و ظاهر الانتصار [١٠] و الاقتصاد [١١] و السرائر [١٢]: الإجماع فيها.
و يستفاد هذا الإطلاق من ملاحظة نصوص متفرقة و وجوه اخر و إن كان مرجع بعضها إلى الاعتبار.
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٢.
[٢]. المعتبر، ج ٢، ص ٥١٦.
[٣]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٧١.
[٤]. مفاتيح الشرائع، ج ١، ص ٢٠٢.
[٥]. المبسوط، ج ١، ص ٢١٢.
[٦]. إيضاح النافع؛ حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٢٦.
[٧]. رياض المسائل، ج ٥، ص ٧٧- ٧٨.
[٨]. الخلاف، ج ٢، ص ٥٠.
[٩]. غنية النزوع، ص ١٢٦.
[١٠]. الانتصار، ص ٢١٥.
[١١]. الاقتصاد، ص ٢٨٠.
[١٢]. السرائر، ج ١، ص ٤٤٦.