كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٩٨ - لو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة
[لو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة]
قوله: و لو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة، لم يتضاعف التقدير الشرعي. إلى آخره (١) [١].
أقول: المراد ممّا ذكره أنّه إذا كان ما عنده من الإبل فوق الفريضة أو دونها بدرجتين فصاعدا لم يتضاعف التقدير الشرعي بأن يدفع بنت المخاض مثلا و أربع شياه أو أربعين درهما عن الحقّة، أو يدفع الحقّة و يأخذ ذلك من الفقير، بل لا يخرج أحدهما عن الآخر إلّا بالقيمة السوقية، و هذا هو المشهور بين الأصحاب نقلا [٢] و تحصيلا، بل في المدارك [٣] أنّه قطع به في المعتبر [٤] من غير نقل خلاف. هذا.
و حكي عن التقيّ [٥] و الجعفي [٦] و الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [٧] و ابن زهرة في الغنية [٨]
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١١.
[٢]. كما حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٢٠.
[٣]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٨٥.
[٤]. المعتبر، ج ٢، ص ٥١٦.
[٥]. حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٢١. و المراد من التقي، أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي في الفقه.
[٦]. حكاه عنه في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٢١. و المراد من الجعفي، ابو الفضل الصابونى، صاحب كتاب الفاخر.
[٧]. المبسوط، ج ١، ص ١٩٤.
[٨]. غنية النزوع، ص ١٢٦.