كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٢٤ - أمّا الموضع الثاني في حكم الواحدة المعتبرة في مائة و إحدى و عشرين في نصاب الإبل
و هو كما ترى ينافي القول بشرطيّة الواحدة جدّا؛ لأنّ الثمرة بين جزئيّتها و شرطيّتها إنّما تظهر في تلف الواحدة، كما ستقف عليها إن شاء اللّه تعالى، و لذا أورد عليه الشهيد في محكيّ غاية المراد [١] بأنّه لا يجامع القول بشرطيّة الواحدة. هذا.
و أمّا النص: فلأنّ الظاهر من رواية [محمد بن] قيس [٢] المتقدّمة في مستند هذا القول: «فإذا كثرت [للغنم] ففي كلّ مائة شاة» كون الواحدة خارجة عن النصاب و أنّ السبب كلّ مائة، لا كلّ مائة و ثلث من الشاة، كما هو لازم القول بالجزئيّة.
و القول بأنّ الكلام مبنيّ على التسامح مسوق لبيان سببيّة كلّ مائة في الجملة، و لا ينافيه مدخليّة جزء من الشاة في السببيّة كما ترى.
هذا بعض الكلام في الموضع الأوّل.
أمّا الموضع الثاني: [في حكم الواحدة المعتبرة في مائة و إحدى و عشرين في نصاب الإبل.]
فحاصل القول فيه أنّ المحكي عن المشهور كون الواحدة شرطا في مائة و إحدى و عشرين، و قد صرّح بالشرطيّة جماعة، و تردّد الشهيد في محكي البيان [٣] على ما عرفت سابقا.
و للشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [٤] و الفاضل في التذكرة [٥]- على ما حكي عنهما- كلام في بيان مقدار العفو بين المائة و إحدى و عشرين و الثلاثين يظهر منه كون الواحدة جزءا، حيث ذكرا أنّ مقدار العفو ثمانية، و هو لا يجامع القول بالشرطيّة كما لا يخفى؛ لأنّ مقدار العفو على هذا القول تسعة لا ثمانية.
و الذي يقتضيه التحقيق بالنظر إلى الروايات هو ما ذهب إليه المشهور، فإنّه
[١]. غاية المراد، ج ١، ص ٢٤٥، في المخطوطة «غاية المرام» و الصحيح ما أثبتناه.
[٢]. الاستبصار، ج ٢، ص ٢٣؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢٥؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١١٧.
[٣]. راجع البيان، ص ١٧٣.
[٤]. المبسوط، ج ١، ص ١٩٩.
[٥]. راجع تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٥٩.