كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٢٣ - و أمّا المقام الثاني في حكمها على مذهب غير المشهور
و غيرهم في ثلاثمائة و واحدة تظهر في محلّ الوجوب، فإنّ الواحدة داخلة في محلّ الوجوب و جزء للنصاب على مذهب المشهور و خارجة .... [١] غيرهم. إلى غير ذلك من كلماتهم.
و الإنصاف أنّ من أعطى حقّ النظر .... ٢ ذكرنا.
و أمّا النصّ فإنّ قوله في رواية الفضلاء ... ٣: «فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه» ٤ ظاهر غاية الظهور في كون الواحدة جزءا من النصاب، فإنّ ظاهره كون أربع شياه في مجموع المزيد و المزيد عليه، كما لا يخفى. هذا.
و أمّا المقام الثاني: [في حكمها على مذهب غير المشهور.]
فحاصل القول فيه أنّه لا ينبغي الارتياب في كون الأمر فيه على العكس نصّا و فتوى.
أمّا الفتوى: فيكفي منها ما ذكرنا مضافا إلى ما لم نذكره.
نعم، للعلّامة في المنتهى كلام ربما ينافي بظاهره ما عرفت منه، و كذا له كلام في النهاية ينافي ما اختاره من مذهب غير المشهور، و كون مقدار العفو ما ذكره في المنتهى، فإنّه ذكر في المنتهى أنّه لو تلف من ثلاثمائة و واحدة تسعة عشر ورد النقص عليها بحسابها ٥، و ظاهره كما ترى ينافي القول بشرطيّة الواحدة إلّا أن يحمل ورود النقص على المشروط بحساب التالف.
و ذكر في النهاية أنّه لو تلفت من ثلاثمائة و واحدة واحدة ورد النقص بحسابها ٦،
[١] ١ و ٢. مكان النقاط في الأصل كلمات لا تقرأ.
[٢] ٣. مكان النقاط في الأصل كلمة لا تقرأ.
[٣] ٤. الاستبصار، ج ٢، ص ٢٢؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢٥.
[٤] ٥. منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٩٠. و عبارته هكذا: «و لو كان معه ثلاثمائة و واحدة و تلف منها تسعة عشر- مثلا- سقط عنه من الثلاث الواجبة بقدر التالف».
[٥] ٦. نهاية الإحكام، ج ٢، ص ٣٣٠. و عبارته هكذا: «و لو تلفت واحدة- لا غير- سقط من ثلاثمائة جزء و جزء من اربع شياه جزء واحد».