كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٩٩ - نصاب البقر
[نصاب البقر]
قوله (قدّس سرّه): و في البقر نصابان: ثلاثون و أربعون دائما (١) [١].
أقول: أراد بذلك أنّ نصاب البقر ليس كنصاب الإبل حتّى يكون نصاب شخصي و نصاب كلّي، بل له نصابان كلّيّان في جميع المراتب، أي كلّ ثلاثين و كلّ أربعين، فلا حاجة إلى جعل النصب فيه ثلاثا: شخصيّين هما الثلاثون و الأربعون، و كلّي و هو كلّ ثلاثين و كلّ أربعين، كما عن بعضهم، أو أربعة بزيادة الستّين على الأوّلين، كما عن المنتهى [٢]، أو خمسة بزيادة السبعين بعد الستّين؛ ضرورة الاستغناء بما ذكر عن ذلك كلّه، و إن كان النظر [فيه] إلى صحيح الفضلاء [٣] الآتي فينبغي زيادة النصب على ذلك كلّه؛ لاشتماله عليها و على غيرها، مع أنّ من المعلوم كون المراد فيه التمثيل للنصاب الكلّي.
و يمكن أن يكون هذا الاختلاف كلّه لفظيّا بل الأمر كذلك عند التحقيق، كما لا يخفى، كما جزم به في المسالك [٤]، و من هنا يمكن جعل النصاب في البقر واحدا كلّيّا كما صنعه في المدارك [٥].
ثمّ إنّه يدلّ على ما ذكر قبل الإجماع المحقّق ظاهرا و المنقول في محكيّ
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٨.
[٢]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٨٧.
[٣]. الاستبصار، ج ٢، ص ٢٢؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢٥.
[٤]. مسالك الأفهام، ج ١، ص ٣٦٦.
[٥]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٥٨.