تهذيب الأصول
(١)
مقدّمة
٥ ص
(٢)
المقصد الأول ما يكون معتبرا في نفسه
٩ ص
(٣)
و هو القطع و البحث فيه عن امور
١١ ص
(٤)
الأمر الأول و فيه جهات من البحث
١١ ص
(٥)
الاولى المعروف أن مبحث القطع ليس من مسائل فن الاصول
١١ ص
(٦)
الثانية لا ريب في أن القطع، كسائر الصفات النفسانية له حقيقة خاصة و آثار مخصوصة
١١ ص
(٧)
الثالثة للحجية إطلاقات ثلاثة
١٤ ص
(٨)
و ينبغي التنبيه على امور
١٦ ص
(٩)
الأول القطع إما طريق محض إلى الواقع
١٦ ص
(١٠)
الثاني لا ريب في كون الاطمئنان العقلائي حجة عقلائية
١٧ ص
(١١)
الثالث ذكروا أن حكم العقل باعتبار القطع
١٧ ص
(١٢)
الرابع قد أشرنا إلى أنه لا يمكن الجعل التأليفي بين الشيء و ذاتياته
١٧ ص
(١٣)
الخامس عن المحقق الخراساني
١٨ ص
(١٤)
الاقتضاء
١٨ ص
(١٥)
و المفاسد
١٨ ص
(١٦)
و الإنشاء
١٨ ص
(١٧)
و الفعلية
١٨ ص
(١٨)
و التنجز
١٨ ص
(١٩)
و خلاصة القول
١٩ ص
(٢٠)
الأمر الثاني التجري و ما يتعلق به
٢٠ ص
(٢١)
تمهيد
٢٠ ص
(٢٢)
حكم التجري
٢١ ص
(٢٣)
و ينبعي التنبيه على امور
٢٥ ص
(٢٤)
الأول تظهر الثمرة في القبح الفعلي و عدمه
٢٥ ص
(٢٥)
الثاني التجري طغيان و ظلم على المولى
٢٥ ص
(٢٦)
الثالث لا ريب في تباين التجري الاصطلاحي مع المعصية الحقيقية،
٢٦ ص
(٢٧)
الرابع للتجري مراتب متفاوتة جدا
٢٦ ص
(٢٨)
الأمر الثالث أقسام القطع و ما يتعلّق بها
٢٨ ص
(٢٩)
الأمر الرابع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده
٣٣ ص
(٣٠)
أما الأول فللزوم الدور
٣٣ ص
(٣١)
و أما الثاني و الثالث فللزوم اجتماع المثلين أو الضدين،
٣٤ ص
(٣٢)
الأمر الخامس الموافقة الالتزامية و بعض ما يتعلّق بها
٣٥ ص
(٣٣)
ثم إنه بناء على وجوب الموافقة الالتزامية للتكاليف الفرعية لا بد من البحث فيه من جهات
٣٦ ص
(٣٤)
الاولى أن وجوب الموافقة الالتزامية تابع لكيفية العلم بالتكليف تفصيلا
٣٦ ص
(٣٥)
الثانية لا تلازم بين وجوبها و وجوب الموافقة العملية
٣٦ ص
(٣٦)
الثالثة لا تمانع بين وجوبها و جريان الاصول العملية
٣٦ ص
(٣٧)
الأمر السادس القطع الحاصل من العقليات و قطع القطاع
٣٩ ص
(٣٨)
الأمر السابع العلم الإجمالي و بعض ما يتعلق به
٤٤ ص
(٣٩)
شرائط تنجز العلم الإجمالي
٤٨ ص
(٤٠)
الأول أن يحدث بالعلم الإجمالي تكليف فعلي غير مسبوق بالوجود على كل تقدير
٤٨ ص
(٤١)
الثاني / أن يصلح للداعوية نحو التكليف، خروج موارد ثلاثة
٤٩ ص
(٤٢)
منها ما إذا لم يكن بعض الأطراف مورد الابتلاء
٥٠ ص
(٤٣)
و يترتب على ذلك ثمرات
٥١ ص
(٤٤)
أولها أنه لو اعتقد عدم كون بعض الأطراف مورد الابتلاء فارتكب بعضها و بان الخلاف،
٥١ ص
(٤٥)
ثانيها لو كانت الأطراف مورد الابتلاء و أثّر العلم الإجمالي أثره
٥١ ص
(٤٦)
ثالثها لو علم إجمالا بغصبية إناء مردد بين الإناءين
٥١ ص
(٤٧)
و منها موارد دوران الأمر بين المحذورين مع وحدة القضية من كل جهة زمانا و مكانا
٥٢ ص
(٤٨)
و منها الشبهة غير المحصورة
٥٢ ص
(٤٩)
تنبيه
٥٣ ص
(٥٠)
الأمر الثامن الامتثال الإجمالي
٥٤ ص
(٥١)
المقصد الثاني ما يصح الاعتذار به من جهة الكشف و فيه مباحث
٥٧ ص
(٥٢)
تمهيد
٥٩ ص
(٥٣)
المبحث الأول امكان التعبّد بغير العلم
٦١ ص
(٥٤)
المراد من الإمكان
٦١ ص
(٥٥)
الأول القياس على الإخبار عن اللّه تعالى و الجواب عنه
٦٢ ص
(٥٦)
الثاني النقض للغرض المناقشة فيه
٦٢ ص
(٥٧)
الثالث تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة و الجواب عنه
٦٢ ص
(٥٨)
الرابع اجتماع المثلين أو الضدين الجواب عنه
٦٥ ص
(٥٩)
ذكر أجوبة الاصوليين عن الدليل الرابع و المناقشة فيها
٦٧ ص
(٦٠)
المبحث الثاني أصالة عدم الاعتبار و عدم صحة الاعتذار
٧٠ ص
(٦١)
و قد يقرر الأصل في المقام بوجوه اخرى
٧١ ص
(٦٢)
و ينبغي التنبيه على امور
٧٢ ص
(٦٣)
الأول الاستدلال على حرمة التشريع، أنحاء ما يضاف إلى الشارع، أقسام التشريع
٧٢ ص
(٦٤)
الثاني حرمة الفعل المشرع فيه
٧٣ ص
(٦٥)
الثالث عدم الفرق بين البدعة و التشريع
٧٣ ص
(٦٦)
الرابع الرد على صاحب الكفاية في قوله إن حجية شيء في الدين غير مساوق لصحة انتسابها إلى الشارع
٧٣ ص
(٦٧)
هذه نخبة الكلام في أصالة عدم الحجية و عدم صحة الاعتذار في ما شك في حجيته، و قد خرج عن هذا الأصل امور
٧٤ ص
(٦٨)
الأمر الأول الظواهر
٧٥ ص
(٦٩)
اعتبار الظواهر من الاصول النظامية، البحث فيها صغروي و كبروي
٧٥ ص
(٧٠)
استدلال الأخباريين على عدم حجية ظواهر القرآن و الجواب عنه
٧٥ ص
(٧١)
لا بد من ذكر امور
٧٧ ص
(٧٢)
الأول النص و الظواهر و الأظهر من أوصاف اللفظ
٧٧ ص
(٧٣)
الثاني عدم دوران حجية الظهور مدار حصول الظن الشخصي
٧٨ ص
(٧٤)
الثالث للظهور مراتب متفاوتة
٧٨ ص
(٧٥)
الرابع في اختلاف قراءة القرآن
٧٨ ص
(٧٦)
مناشئ الظهور
٧٩ ص
(٧٧)
الأمر الثاني الاجماع
٨١ ص
(٧٨)
طرق استكشاف رأي المعصوم
٨٢ ص
(٧٩)
الأول دخول شخص المعصوم
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني قاعدة اللطف و اللطف
٨٢ ص
(٨١)
الثالث الحدس
٨٣ ص
(٨٢)
الرابع تراكم الظنون من آراء الأعلام
٨٣ ص
(٨٣)
الخامس لأجل كشفه عن دليل معتبر وصل إليهم
٨٣ ص
(٨٤)
السادس لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة عقلائية أو شرعية،
٨٤ ص
(٨٥)
السابع أن يتفرد فقيه في عصر و لم يكن فقيه آخر في طبقته
٨٤ ص
(٨٦)
الثامن الإجماع القهري الانطباقي بعد استقرار رأي فقيه بين الناس
٨٤ ص
(٨٧)
تحقيق الكلام في الإجماع عند الإمامية
٨٥ ص
(٨٨)
نقل الإجماع
٨٥ ص
(٨٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٨٧ ص
(٩٠)
الأول الإجماع إنما يكون معتبرا إذا حصل الاطمئنان منه
٨٧ ص
(٩١)
الثاني يعرض على الإجماع ما يعرض على الخبر الواحد
٨٨ ص
(٩٢)
الثالث معنى قول الفقهاء «نقل الإجماع عليه مستفيض بل متواتر»
٨٨ ص
(٩٣)
الرابع إذا شك في أن ناقل الإجماع استند إلى الحس أو الحدس
٨٨ ص
(٩٤)
الخامس معنى الإجماع المحصل
٨٨ ص
(٩٥)
السادس نقل كلام المحقق البحراني في الحدائق ختام في الشياع و الاستفاضة و التواتر
٨٩ ص
(٩٦)
ختام
٨٩ ص
(٩٧)
الأمر الثالث الشهرة
٩٠ ص
(٩٨)
أقسام الشهرة
٩٠ ص
(٩٩)
الإشكال على اعتبار الشهرة الاستنادية صغرى و كبرى و الجواب عنه
٩١ ص
(١٠٠)
الاستدلال على اعتبار الشهرة الفتوائية، الإشكال عليه
٩٣ ص
(١٠١)
التمسك بالمقبولة على اعتبار الشهرة مطلقا، الإشكال عليه و الجواب عنه
٩٤ ص
(١٠٢)
إشكال المحقق النائيني على الاستدلال و الجواب عنه
٩٥ ص
(١٠٣)
ختام فيه امور
٩٦ ص
(١٠٤)
الأول عدم الفرق في الشهرة مطلقا بين أن يكون موردها نفس الأحكام أو ما يتعلق بها
٩٦ ص
(١٠٥)
الثاني المراد من الواجب في كلمات قدماء الأصحاب
٩٦ ص
(١٠٦)
الثالث إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي الاتصال إلى المعصوم
٩٧ ص
(١٠٧)
الرابع لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب و الحرمة
٩٧ ص
(١٠٨)
الخامس لا اختصاص للشهرة الاستنادية بخصوص مسائل الفقه
٩٧ ص
(١٠٩)
السادس نقل كلام صاحب الجواهر في اختلاف القدماء
٩٧ ص
(١١٠)
السابع تفسير قول الفقهاء «على الأشهر، عليه الأكثر، عليه المعظم»
٩٨ ص
(١١١)
الثامن طرق إحراز الشهرة
٩٨ ص
(١١٢)
الأمر الرابع الخبر الواحد
٩٩ ص
(١١٣)
تمهيد و فيه امور
٩٩ ص
(١١٤)
الأول المناط في إثبات الحكم الشرعي بالخبر الواحد
٩٩ ص
(١١٥)
الثاني زمان حدوث البحث في الخبر الواحد
٩٩ ص
(١١٦)
الثالث الكلام في أن البحث في حجية الخبر الواحد من مسائل الاصول
١٠٠ ص
(١١٧)
الرابع قد ادعي الإجماع على حجية ما في الكتب الأربعة، الإشكال عليه و الجواب عنه
١٠١ ص
(١١٨)
أدلة عدم اعتبار الخبر الواحد
١٠٢ ص
(١١٩)
اعتبار الخبر الواحد بالأدلة الأربعة
١٠٤ ص
(١٢٠)
الاستدلال من الكتاب بآية النبأ بمفهوم الشرط تارة و مفهوم الوصف اخرى
١٠٤ ص
(١٢١)
و أشكل على الاستدلال بوجوه
١٠٥ ص
(١٢٢)
مناقشات لا تختص بآية النبأ بل تعمها و غيرها وردها
١٠٧ ص
(١٢٣)
إشكالات تختص بالاخبار مع الواسطة فقط
١٠٧ ص
(١٢٤)
كيفية الاستدلال بآية النفر، الإشكال عليها ثم الجواب عنه
١٠٩ ص
(١٢٥)
الاستدلال بآيتي الكتمان و السؤال و آية الاذن
١١٠ ص
(١٢٦)
الأخبار المتواترة إجمالا الدالة على اعتبار خبر الواحد
١١١ ص
(١٢٧)
الإجماع و السيرة على اعتباره
١١٢ ص
(١٢٨)
الردّ على السيرة و الجواب عنه
١١٣ ص
(١٢٩)
الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بوجوه عقلية و الجواب عنها، الفرق بين الانسداد الصغير و الانسداد الكبير
١١٤ ص
(١٣٠)
نتائج البحث
١١٥ ص
(١٣١)
الاولى أن النزاع في اعتبار الخبر الواحد صغرويا لا أن يكون كبرويا
١١٥ ص
(١٣٢)
الثانية العدالة في الراوي طريقية لا أن تكون موضوعية
١١٦ ص
(١٣٣)
الثالثة مراتب الوثوق و الاطمئنان
١١٦ ص
(١٣٤)
الرابعة الكلام في اعتبار تضعيفات بعض علماء الرجال
١١٦ ص
(١٣٥)
الخامسة تحقيق الكلام في أقوال الرجال بالنسبة إلى الرواة
١١٧ ص
(١٣٦)
السادسة بيان المراد من الوثوق و الصدق المعتبرين في الراوي
١١٨ ص
(١٣٧)
السابعة مورد اعتبار التوثيق
١١٩ ص
(١٣٨)
الثامنة موجبات الوثوق بالصدور
١٢٠ ص
(١٣٩)
التاسعة كلام في حال الرواة
١٢٠ ص
(١٤٠)
العاشرة وثوق الراوي على قسمين
١٢١ ص
(١٤١)
الحادية عشر في الوثوق
١٢١ ص
(١٤٢)
الثانية عشرة فى و التضعيف
١٢١ ص
(١٤٣)
الأمر الخامس الاجتهاد و التقليد
١٢٢ ص
(١٤٤)
تعريف الاجتهاد و التقليد
١٢٢ ص
(١٤٥)
آراء العلماء في الاجتهاد و ما يعتبر في الاجتهاد
١٢٣ ص
(١٤٦)
التقليد
١٢٥ ص
(١٤٧)
تعريف التقليد
١٢٥ ص
(١٤٨)
المطلق و المتجزّي
١٢٥ ص
(١٤٩)
ما يعتبر في مرجع التقليد
١٢٦ ص
(١٥٠)
التخطئة و التصويب
١٢٨ ص
(١٥١)
أقسام التصويب
١٢٩ ص
(١٥٢)
الأعلمية
١٣١ ص
(١٥٣)
الاستدلال على اعتبارها في المرجع و المناقشة فيه
١٣٢ ص
(١٥٤)
أدلة عدم اعتبار الأعلمية و الردّ عليها
١٣٢ ص
(١٥٥)
فوائد
١٣٣ ص
(١٥٦)
الاولى بيان المراد من الأعلم
١٣٣ ص
(١٥٧)
الثانية كيفية تحقق موضوع الأعلم
١٣٣ ص
(١٥٨)
الثالثة لو شك في اختلاف الأعلم مع غيره
١٣٣ ص
(١٥٩)
تبدل الرأي
١٣٤ ص
(١٦٠)
تقليد الميت
١٣٤ ص
(١٦١)
و خلاصة الكلام أنه لا بد و أن يبحث من وجهين
١٣٤ ص
(١٦٢)
اعتبار مطلق الظن
١٣٦ ص
(١٦٣)
الاستدلال على اعتباره و الجواب عنه
١٣٦ ص
(١٦٤)
أحدها أن مخالفة الحكم الإلزامي المظنون مظنة للضرر
١٣٦ ص
(١٦٥)
و إن كان المراد به الضرر الدنيوي فيرد عليه
١٣٧ ص
(١٦٦)
أولا أن تبعية الأحكام مطلقا للمصالح و المفاسد الدنيوية تحتاج إلى دليل
١٣٧ ص
(١٦٧)
و ثانيا كل ضرر دنيوي ليس بواجب الدفع مطلقا،
١٣٧ ص
(١٦٨)
و ثالثا على فرض تحققه،
١٣٧ ص
(١٦٩)
ثانيها أنه من البديهي وجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة
١٣٧ ص
(١٧٠)
ثالثها إنه بعد لزوم الأخذ بها في الجملة لو لم يؤخذ بالمظنون
١٣٧ ص
(١٧١)
رابعها دليل الانسداد
١٣٨ ص
(١٧٢)
مقدمات دليل الانسداد و المناقشة فيها
١٣٨ ص
(١٧٣)
المقدمة الاولى
١٣٨ ص
(١٧٤)
المقدمة الثانية
١٣٨ ص
(١٧٥)
المقدمة الثالثة
١٣٨ ص
(١٧٦)
المقدمة الرابعة
١٣٨ ص
(١٧٧)
المقدمة الخامسة
١٣٨ ص
(١٧٨)
جملة القول في الاحتياط أقسامه بيان الإشكال فيه
١٣٩ ص
(١٧٩)
نقل كلام صاحب الكفاية في الحرج الحاصل من الامتثال و الرد عليه
١٤٠ ص
(١٨٠)
الإشكال في وجوب الاحتياط الذي لا يوجب العسر و الحرج
١٤١ ص
(١٨١)
الرجوع إلى الاصول العملية بيان الإشكال فيه الجواب عن الإشكال المعروف من التناقض بين صدر دليل الاستصحاب و ذيله
١٤٢ ص
(١٨٢)
بيان المختار في دليل الانسداد
١٤٤ ص
(١٨٣)
و ينبغي التنبيه على امور
١٤٥ ص
(١٨٤)
الأول هل تكون نتيجة دليل الانسداد في المسألة الأصولية أو في الأحكام أو فيهما معا
١٤٥ ص
(١٨٥)
الثاني هل تكون نتيجة دليل الانسداد الكشف أو الحكومة؟
١٤٦ ص
(١٨٦)
الثالث هل تكون النتيجة كلية أو مهملة؟
١٤٧ ص
(١٨٧)
الرابع الإشكال على النهي عن الظن القياسي و الرد عليه
١٤٩ ص
(١٨٨)
الخامس لو قام ظن على عدم اعتبار ظن آخر
١٥٠ ص
(١٨٩)
السادس كلام في الظن بالفراغ بعد تعلق أصل التكليف
١٥٠ ص
(١٩٠)
السابع في الظن الغير المعتبر
١٥٠ ص
(١٩١)
الثامن اعتبار الظن في الاعتقاديات
١٥١ ص
(١٩٢)
أقسام الاعتقاديات الاستدلال على وجوب المعرفة عقلا و الرد عليه
١٥١ ص
(١٩٣)
الاستدلال على وجوب معرفة المعاد و المناقشة فيه
١٥١ ص
(١٩٤)
الاستدلال على وجوب المعرفة شرعا و ردّه
١٥٣ ص
(١٩٥)
فوائد
١٥٤ ص
(١٩٦)
الاولى المناط في المعرفة هو الاعتقاد و الجزم
١٥٤ ص
(١٩٧)
الثانية عدم اعتبار حصول المعرفة من الاستدلال الفلسفي
١٥٤ ص
(١٩٨)
الثالثة تعيين أحد مراتب الاعتقاد و الجزم، تعيين مراتب القصور
١٥٥ ص
(١٩٩)
الرابعة أن ما يعتبر فيه الجزم لا يكفي فيه الظن
١٥٥ ص
(٢٠٠)
المقصد الثالث الاصول العملية
١٥٧ ص
(٢٠١)
و فيه فصول
١٥٩ ص
(٢٠٢)
تمهيد في عدد الاصول العملية، الفرق بين الجهل في موردها و الجهل في مورد الأمارات
١٥٩ ص
(٢٠٣)
و لا بد من تقديم أمور
١٦٠ ص
(٢٠٤)
الأول إن الجهل إنما يكون مورد الاصول مطلقا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل
١٦٠ ص
(٢٠٥)
الثاني كون البحث عن حكم الشبهات الموضوعية خارجا عن فن الاصول
١٦٠ ص
(٢٠٦)
الثالث كون بحث الحظر و الترخيص أعم موردا عن بحث البراءة
١٦٠ ص
(٢٠٧)
الرابع المراد بالجهل و الشك
١٦٠ ص
(٢٠٨)
الخامس كون الاصول الأربعة المعروفة من الامور العقلائية
١٦١ ص
(٢٠٩)
السادس أن النزاع بين الاصولي و الأخباري صغروي لا أن يكون كبرويا
١٦١ ص
(٢١٠)
السابع تقسيم آخر للاصول
١٦١ ص
(٢١١)
الثامن كون مباحث الاصول العملية من علم الاصول 161 الفصل الأول- البراءة
١٦١ ص
(٢١٢)
الفصل الأول البراءة
١٦٢ ص
(٢١٣)
أدلة البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا
١٦٢ ص
(٢١٤)
الاستدلال بالكتاب
١٦٢ ص
(٢١٥)
منها قوله تعالى
١٦٢ ص
(٢١٦)
الاستدلال و المناقشة فيه
١٦٢ ص
(٢١٧)
و منها قوله تعالى
١٦٣ ص
(٢١٨)
استدلال الأخباريين على عدم الملازمة بين حكم العقل و الشرع و الجواب عنه
١٦٤ ص
(٢١٩)
الاستدلال بالسنة على البراءة
١٦٥ ص
(٢٢٠)
منها حديث الرفع، المراد من الرفع و الإشكال عليه و الجواب عنه
١٦٥ ص
(٢٢١)
ثم إن البحث عن حديث الرفع يقع ضمن امور
١٦٥ ص
(٢٢٢)
الأول مقتضى عموم الحديث و إطلاقه القول بأنه لا وجه لرفع المؤاخذة و دفعه
١٦٦ ص
(٢٢٣)
الثاني الأثر الشرعي المترتب على الشيء
١٦٧ ص
(٢٢٤)
الثالث تقدم حديث الرفع على الأحكام الواقعية، الإشكال بأنه يستلزم النسخ أو التصويب أو الصرف و الجواب عنه
١٦٧ ص
(٢٢٥)
الرابع الحديث يرفع كل ما يمكن أن تناله يد الجعل الإشكال عليه و الجواب عنه
١٦٨ ص
(٢٢٦)
الخامس توجيه ما ذكر في الحديث من الطيرة، و الحسد، و التفكر في الوسوسة في الخلق
١٦٩ ص
(٢٢٧)
السادس كلام في مثبتات الاصول العملية
١٧٠ ص
(٢٢٨)
و منها مرسل الصدوق، ذكر الاحتمالات فيه و الجواب عنها
١٧٠ ص
(٢٢٩)
و منها حديث الحجب المناقشة في الاستدلال به
١٧١ ص
(٢٣٠)
و منها صحيح ابن الحجاج المناقشة فيه ردّ ما يستشكل عليه
١٧١ ص
(٢٣١)
الاستدلال بالإجماع، و دليل العقل، و الأصل على البراءة
١٧٣ ص
(٢٣٢)
الفصل الثاني ما يتعلق بالاحتياط
١٧٤ ص
(٢٣٣)
أدلة القول بوجوب الاحتياط شرعا في الشبهات الحكمية التحريمية و الجواب عنها
١٧٤ ص
(٢٣٤)
استدل عليه بالأدلة الثلاثة
١٧٤ ص
(٢٣٥)
فمن الكتاب
١٧٤ ص
(٢٣٦)
و من السنة
١٧٤ ص
(٢٣٧)
المناقشة في الاستدلال بصحيح ابن الحجاج الوارد في الصيد
١٧٦ ص
(٢٣٨)
الدليل العقلي على وجوب الاحتياط
١٧٧ ص
(٢٣٩)
الكلام في مورد إجمال النص أو تعارضه
١٧٨ ص
(٢٤٠)
الكلام في الشبهات الموضوعية
١٧٩ ص
(٢٤١)
و ينبغي التنبيه على امور
١٧٩ ص
(٢٤٢)
الأول تقدم الأمارات على الاصول الموضوعية و الأخيرة على الاصول الحكمية
١٧٩ ص
(٢٤٣)
بعض الكلام في أصالة عدم التذكية
١٨٠ ص
(٢٤٤)
التعرض لأمرين
١٨٠ ص
(٢٤٥)
الأول المراد من غير المذكي و الميتة
١٨٠ ص
(٢٤٦)
الثاني أن الحيوان بالنسبة إلى التذكية و عدمها على أقسام
١٨٢ ص
(٢٤٧)
إذا تبين هذا نقول إن الشك في التذكية
١٨٢ ص
(٢٤٨)
تارة في الشبهة الحكمية،
١٨٢ ص
(٢٤٩)
و اخرى في الشبهة الموضوعية الخارجية
١٨٢ ص
(٢٥٠)
تفصيل القول في جريان أصالة عدم التذكية في الشبهات الموضوعية
١٨٣ ص
(٢٥١)
بيان الحق في المقام، التمسك ببعض الأخبار على ذلك
١٨٥ ص
(٢٥٢)
التنبيه الثاني لا ريب في حسن الاحتياط غير المخلّ بالنظام
١٨٥ ص
(٢٥٣)
الكلام في قاعدة التسامح من جهات
١٨٧ ص
(٢٥٤)
الجهة الاولى في الأخبار الدالة على القاعدة
١٨٧ ص
(٢٥٥)
المناقشة فيها و ذكر الاحتمالات فيها و الإشكال عليها
١٨٨ ص
(٢٥٦)
الجهة الثانية هل تدل الأخبار على ترتيب جميع آثار المطلوب الشرعي؟
١٨٩ ص
(٢٥٧)
الجهة الثالثة موارد جريان قاعدة التسامح في الأدلة
١٩٠ ص
(٢٥٨)
التنبيه الثالث دوران الأمر بين التعيين و التخيير
١٩٠ ص
(٢٥٩)
الإشكال على المشهور، و نقل كلام بعض مشايخنا و الرد عليه
١٩١ ص
(٢٦٠)
أقسام الواجب التخييري
١٩٢ ص
(٢٦١)
موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير
١٩٢ ص
(٢٦٢)
الكلام في دوران الأمر بين الواجب العيني و الكفائي
١٩٣ ص
(٢٦٣)
التنبيه الرابع جريان البراءة في جميع الشبهات مطلقا
١٩٣ ص
(٢٦٤)
توهم اختصاص البراءة ببعض الأقسام و الجواب عنه
١٩٣ ص
(٢٦٥)
نتيجة البحث
١٩٤ ص
(٢٦٦)
الفصل الثالث أصالة التخيير و البحث فيها من جهات
١٩٥ ص
(٢٦٧)
الجهة الاولى بيان موضوعها
١٩٥ ص
(٢٦٨)
الجهة الثانية أقسام التخيير و مجرى كل واحد منها في التوصليات و التعبديات
١٩٥ ص
(٢٦٩)
الجهة الثالثة في استمرار التخيير و الإشكال عليه
١٩٧ ص
(٢٧٠)
الشك في المكلف به
١٩٨ ص
(٢٧١)
موضوع الشك في المكلف به، جهات الشك و الكلام يقع في مقامين
١٩٨ ص
(٢٧٢)
المقام الأول في المتباينين
١٩٩ ص
(٢٧٣)
مناط البحث فيه الكلام في العلم الإجمالي الاستدلال عليه بوجوه
١٩٩ ص
(٢٧٤)
الأول اختلاف مورد الشك الذي هو مجرى الاصول عن أطراف العلم الإجمالي، إشكال و جواب
١٩٩ ص
(٢٧٥)
الثاني أن الاصول العملية بحسب ملاحظاتها مع أطراف العلم الإجمالي على أقسام ثلاثة
٢٠٠ ص
(٢٧٦)
الثالث ما عن شيخنا الأنصاري
٢٠١ ص
(٢٧٧)
موارد عدم وجوب الموافقة القطعية
٢٠٣ ص
(٢٧٨)
الأول ما إذا دلّ دليل مخصوص على أن الشارع اكتفى بالامتثال الاحتمالي
٢٠٣ ص
(٢٧٩)
الثاني ما إذا كان في بعض الأطراف تكليف فعلي
٢٠٣ ص
(٢٨٠)
الثالث ما إذا لم يصلح العلم الإجمالي للداعوية
٢٠٣ ص
(٢٨١)
الرابع خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء
٢٠٤ ص
(٢٨٢)
حكم ما إذا لم يحرز الابتلاء فهل يجب الاحتياط أو تجري البراءة؟
٢٠٤ ص
(٢٨٣)
حكم ما إذا كان شيء مورد الابتلاء من جهة و خارجا عنه من جهة اخرى
٢٠٥ ص
(٢٨٤)
الخامس الاضطرار و هو إما إلى تمام الأطراف أو إلى بعضها
٢٠٥ ص
(٢٨٥)
و الأول يوجب سقوط العلم التفصيلي عن التنجز
٢٠٥ ص
(٢٨٦)
و الثاني إما إلى المعين، أو إلى غيره،
٢٠٥ ص
(٢٨٧)
نقل الكلام عن بعض مشايخنا في الاضطرار إلى غير المعين و المناقشة فيه
٢٠٦ ص
(٢٨٨)
السادس فقدان بعض الأطراف
٢٠٧ ص
(٢٨٩)
السابع الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، رأي المشهور فيه المناقشة فيه
٢٠٧ ص
(٢٩٠)
نقل كلام صاحب الكفاية في تثليث الأقسام في الملاقي لأحد الاطراف و ردّه
٢٠٨ ص
(٢٩١)
الثامن عدم الفرق في تنجز العلم الإجمالي بين كون أفراده دفعية أو تدريجية
٢١٠ ص
(٢٩٢)
التاسع لو اعتقد تنجز العلم الإجمالي في الأطراف الدفعية أو التدريجية
٢١١ ص
(٢٩٣)
العاشر عدم الفرق في جميع ذلك بين أقسام الشبهة الموضوعية التحريمية أو المفهومية
٢١١ ص
(٢٩٤)
الشبهة غير المحصورة
٢١٢ ص
(٢٩٥)
المقام الثانى دوران الأمر بين الأقل و الأكثر
٢١٣ ص
(٢٩٦)
الفرق بينه و بين الشك في المحصل، أقسام الشك في الأقل و الأكثر
٢١٣ ص
(٢٩٧)
بيان الحق في المقام، إقامة الشكل الأول على ذلك
٢١٤ ص
(٢٩٨)
الاستدلال على وجوب الاحتياط و الجواب عنه
٢١٥ ص
(٢٩٩)
التمسك لعدم وجوب الأكثر بالأصل الأزلي
٢١٦ ص
(٣٠٠)
الكلام في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل و الأكثر
٢١٦ ص
(٣٠١)
بعض أحكام الخلل
٢١٧ ص
(٣٠٢)
النقيصة السهوية و الكلام فيها
٢١٨ ص
(٣٠٣)
الأولى تصوير التكليف بالنسبة إلى المنسي و غيره، الجواب عنه الإشكال في تكليف غير المنسي بوجوه
٢١٨ ص
(٣٠٤)
الثانية بحسب دلالة غير المنسي بوجوه
٢١٩ ص
(٣٠٥)
الثالثة بحسب الأدلة الثانوية الدالة على وجوب البقية
٢٢٠ ص
(٣٠٦)
حكم الزيادة و البحث فيها
٢٢٠ ص
(٣٠٧)
الأولى في تصويرها الردّ على من قال بعدم إمكان تصويرها
٢٢١ ص
(٣٠٨)
الثانية أقسام الزيادة
٢٢١ ص
(٣٠٩)
الثالثة حكمها، التمسك بأصالة عدم المانعية، و الاستصحاب و هو على أنحاء
٢٢٢ ص
(٣١٠)
الإشكال على التمسك بالاستصحاب
٢٢٢ ص
(٣١١)
ثم إنه قد استدل على البطلان بالزيادة العمدية
٢٢٣ ص
(٣١٢)
ما يتعلّق بالجزء و الشرط
٢٢٤ ص
(٣١٣)
توهم اختصاص البحث في المقام ببعض الموارد و الإشكال، و الردّ على التوهم بأن البحث مبني على ثبوت
٢٢٤ ص
(٣١٤)
أقسام دليل المقيد و القيد
٢٢٥ ص
(٣١٥)
بعض الكلام في قاعدة الميسور، التمسك بالاخبار الإشكال عليها و الجواب عنه
٢٢٦ ص
(٣١٦)
فائدة
٢٢٧ ص
(٣١٧)
لو دار الأمر بين كون شيء شرطا في العبادة أو مانعا
٢٢٧ ص
(٣١٨)
شروط الاصول الاحتياط
٢٢٨ ص
(٣١٩)
الجواب عن أن الاحتياط مخالف لقصد الوجه و الجزم في النية، مراتب الامتثال
٢٢٨ ص
(٣٢٠)
الجواب عن أن الاحتياط المستلزم للتكرار لهو و عبث
٢٢٩ ص
(٣٢١)
الفحص في مورد الاصول العملية
٢٢٩ ص
(٣٢٢)
و ينبغي التنبيه على امور
٢٣١ ص
(٣٢٣)
الأول هل أن وجوب التعلم نفسي أو طريقي أو مقدمي؟
٢٣١ ص
(٣٢٤)
الثاني ملاك وجوب التعلم
٢٣٢ ص
(٣٢٥)
الثالث دوران صحة العمل و بطلانه مدار المطابقة للوظيفة و عدمها
٢٣٢ ص
(٣٢٦)
الرابع تلازم الصحة و سقوط العقاب، الإشكال في بعض الموارد و الجواب عنه و تعيين الحق في المقام
٢٣٣ ص
(٣٢٧)
ثم إنه قد ذكر الفاضل التوني
٢٣٤ ص
(٣٢٨)
الأول أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى
٢٣٤ ص
(٣٢٩)
الشرط الثاني - مما ذكره الفاضل التوني- أن لا يكون في إعمالها الضرر
٢٣٥ ص
(٣٣٠)
الكلام في قاعدة الضرر، و فيها جهات من البحث
٢٣٥ ص
(٣٣١)
الأولى كونها من القواعد العقلائية
٢٣٥ ص
(٣٣٢)
الثانية الفرق بين الضرر و الحرج
٢٣٧ ص
(٣٣٣)
الثالثة المراد من كلمة (لا) ذكر الإشكال المعروف
٢٣٨ ص
(٣٣٤)
الرابعة إنها من القواعد العامة، الإشكال عليها بكثرة ورود التخصيصات و الجواب عنه
٢٣٩ ص
(٣٣٥)
الخامسة تقديم قاعدة الضرر على جميع الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام مطلقا
٢٤١ ص
(٣٣٦)
السادسة تعارض ضرر مع ضرر آخر
٢٤٢ ص
(٣٣٧)
فرع
٢٤٤ ص
(٣٣٨)
السابعة قد تتقدم قاعدة الحرج على قاعدة الضرر
٢٤٤ ص
(٣٣٩)
تتميم
٢٤٤ ص
(٣٤٠)
الفصل الرابع الاستصحاب
٢٤٧ ص
(٣٤١)
و لا بد من تقديم امور
٢٤٧ ص
(٣٤٢)
الأول الفرق بين المسألة الأصولية و الفقهية، و القاعدة الفقهية
٢٤٧ ص
(٣٤٣)
الثاني الفرق بين الاستصحاب، و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع
٢٤٨ ص
(٣٤٤)
الثالث للاستصحاب أقسام مختلفة
٢٤٩ ص
(٣٤٥)
منها بحسب زمان اليقين و الشك
٢٤٩ ص
(٣٤٦)
و منها بحسب منشأ الشك بين المقتضي و الرافع و الغاية، و تعريف المقتضي
٢٤٩ ص
(٣٤٧)
أقسام المقتضي، تعريف الرافع و الفرق بيته و بين المانع
٢٥٠ ص
(٣٤٨)
تعريف الغاية، تصادق الشك في المقتضي مع النسخ و الغاية في غير الشبهة الموضوعية
٢٥٠ ص
(٣٤٩)
و منها تقسيمه بحسب الدليل الدال على المستصحب فإنه
٢٥١ ص
(٣٥٠)
و منها تقسيمه بحسب المستصحب،
٢٥١ ص
(٣٥١)
الرابع إن كان الدليل على المستصحب هو العقل
٢٥١ ص
(٣٥٢)
الخامس قد فصل في اعتبار الاستصحاب بين الشك في الرافع فيعتبر
٢٥٢ ص
(٣٥٣)
التفصيل بين الموضوعات و الأحكام و الجواب عنه
٢٥٣ ص
(٣٥٤)
الأدلة على حجية الاستصحاب
٢٥٤ ص
(٣٥٥)
الأول دعوى الإجماع
٢٥٤ ص
(٣٥٦)
الثاني إن سبق الثبوت يوجب الظن بالبقاء
٢٥٤ ص
(٣٥٧)
الثالث بناء العقلاء، لأن الشك عندهم
٢٥٤ ص
(٣٥٨)
الرابع جملة من الأخبار
٢٥٥ ص
(٣٥٩)
الأول مضمر زرارة
٢٥٥ ص
(٣٦٠)
الثاني مضمر زرارة الآخر
٢٥٦ ص
(٣٦١)
الثالث صحيح زرارة
٢٥٨ ص
(٣٦٢)
الرابع قول أمير المؤمنين
٢٥٩ ص
(٣٦٣)
الخامس المكاتبة
٢٥٩ ص
(٣٦٤)
تنبيهات الاستصحاب
٢٦١ ص
(٣٦٥)
التنبيه الأول انقسام الأحكام إلى تكليفية و وضعية
٢٦١ ص
(٣٦٦)
التنبيه الثاني الكلام في الاكتفاء بالشك التقديري، مناقشة رأي من اكتفى بالشك و اليقين فقط
٢٦٥ ص
(٣٦٧)
التنبيه الثالث المراد من اليقين في مورد الاستصحاب
٢٦٦ ص
(٣٦٨)
التنبيه الرابع اقسام الاستصحاب باعتبار الجزئي و الكلي
٢٦٦ ص
(٣٦٩)
الأول ما إذا كان المستصحب جزئيا خارجيا، موضوعيا كان أو حكميا
٢٦٧ ص
(٣٧٠)
الثاني ما يجري فيه استصحاب الكلي دون استصحاب الفرد و الجزئي،
٢٦٧ ص
(٣٧١)
الثالث ما لا يجري فيه استصحاب الكلي و الجزئي
٢٧٠ ص
(٣٧٢)
التنبيه الخامس الكلام في الاستصحاب في الزمان و الزمانيات و المتدرجات في الوجود، الإشكال عليه و الجواب عنه
٢٧١ ص
(٣٧٣)
التنبيه السادس في الاستصحاب التعليقي الإشكال عليه و الجواب عنه
٢٧٣ ص
(٣٧٤)
التنبيه السابع الاستصحاب في نسخ ما ثبت في شريعة أو شريعتين
٢٧٤ ص
(٣٧٥)
التنبيه الثامن في الأصل المثبت، الفرق بين الأمارة و الأصل و المناقشة فيه بيان الحق في المقام
٢٧٤ ص
(٣٧٦)
بقي امور لا بد من التنبيه عليها
٢٧٦ ص
(٣٧٧)
الأول في المراد بالأثر الشرعي
٢٧٦ ص
(٣٧٨)
الثاني لا وجه لتوهم الإثبات بين الكلي و الفرد
٢٧٦ ص
(٣٧٩)
الثالث أقسام الأثر المترتب على الشيء
٢٧٧ ص
(٣٨٠)
الرابع الجواب عن موارد ربما يستظهر من المشهور اعتبار الأصل المثبت فيها
٢٧٧ ص
(٣٨١)
الخامس جريان الاستصحاب في ما كان الأثر للبقاء فقط أيضا
٢٧٨ ص
(٣٨٢)
التنبيه التاسع أقسام الشك في حدوث الحادث، للكلام في جريان الاستصحاب في ما كان للشك في السبق و اللحوق، الكلام
٢٧٨ ص
(٣٨٣)
التنبيه العاشر الكلام في الاستصحاب في الاعتقادات، أقسامها، استصحاب الحكم، استصحاب بقاء الشريعة
٢٨١ ص
(٣٨٤)
التنبيه الحادي عشر الكلام في بعض الموارد التي قد يتردد بين كونها من الأصل اللفظي حتى يتقدم أو الأصل العملي تحقيق الكلام
٢٨٢ ص
(٣٨٥)
التنبيه الثاني عشر المراد بالشك في البقاء
٢٨٥ ص
(٣٨٦)
التنبيه الثالث عشر الكلام في استصحاب الصحة، المراد منها
٢٨٥ ص
(٣٨٧)
التنبيه الرابع عشر أقسام اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة، تعيين المراد منها
٢٨٦ ص
(٣٨٨)
تقدم الاستصحاب على سائر الاصول العملية
٢٨٧ ص
(٣٨٩)
تعارض الاستصحابين
٢٨٨ ص
(٣٩٠)
الخاتمة فى ذكر بعض القواعد المتقدمة على الاستصحاب
٢٩١ ص
(٣٩١)
قاعدتا التجاوز و الفراغ
٢٩٣ ص
(٣٩٢)
الجهة الاولى هل هما من القواعد التعبّدية المحضة، أو العقلائية التي كشف عنها الشارع
٢٩٣ ص
(٣٩٣)
الجهة الثانية هل هما قاعدتان مختلفتان
٢٩٣ ص
(٣٩٤)
الجهة الثالثة أنه على القول بكونهما من الأمارات تعتبر مثبتاتهما
٢٩٥ ص
(٣٩٥)
الجهة الرابعة الفراغ
٢٩٥ ص
(٣٩٦)
الكلام في اعتبار الدخول في الغير فيهما
٢٩٦ ص
(٣٩٧)
الكلام في المراد من التجاوز
٢٩٧ ص
(٣٩٨)
الجهة الخامسة تجري قاعدة الفراغ في الشك في الشرط نصا و إجماعا
٢٩٩ ص
(٣٩٩)
الجهة السادسة اختصاص جريان القاعدة بخصوص السهو و الغفلة
٣٠٠ ص
(٤٠٠)
الجهة السابعة هل إن البناء على الوقوع في موردها ترخيص أو عزيمة
٣٠٠ ص
(٤٠١)
الجهة الثامنة في جريانها في جميع العبادات و المعاملات
٣٠٠ ص
(٤٠٢)
قاعدة الصحة
٣٠١ ص
(٤٠٣)
الأدلة على اعتبارها
٣٠١ ص
(٤٠٤)
الاولى لا وجه للبحث عن أنها أصل، أو قاعدة، أو أمارة
٣٠٢ ص
(٤٠٥)
الثانية المراد بالصحة الواقعية منها،
٣٠٢ ص
(٤٠٦)
الثالثة لا فرق في مجراها بين كونه من العبادات أو غيرها مطلقا
٣٠٣ ص
(٤٠٧)
الرابعة مقتضى إطلاق الأدلة اللفظية و السيرة ترتيب جميع آثار الصحة مطلقا
٣٠٤ ص
(٤٠٨)
الخامسة لا فرق فيها بين أفعال البالغين و المميزين من غيرهم
٣٠٥ ص
(٤٠٩)
السادسة هل تختص القاعدة بمورد صدور فعل من الفاعل ثم شك في صحته و فساده
٣٠٦ ص
(٤١٠)
السابعة مقتضى كون القاعدة تسهيلية امتنانية عدم اختصاصها بفعل الغير،
٣٠٦ ص
(٤١١)
الثامنة لا تجري هذه القاعدة مع وجود العلم المنجز على الخلاف،
٣٠٦ ص
(٤١٢)
قاعدة اليد
٣٠٧ ص
(٤١٣)
قاعدة القرعة
٣٠٩ ص
(٤١٤)
الفهرس
٣١١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص

تهذيب الأصول - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٠ - الرابع المراد بالجهل و الشك

و لا بد من تقديم أمور:

[الأول: إن الجهل إنما يكون مورد الاصول مطلقا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل.]

الأول: مورد الاصول مطلقا الجهل الثابت المستقر، و لا استقرار له إلا بعد الفحص عن الحجة و اليأس عنها، فلا اعتبار لها أصلا إلا بعد اليأس العقلائي عنها.

ثم إنه بعد اليأس عن الظفر بها لا فرق في منشأ حصول الجهل بالواقع بين كونه فقدان النص، أو إكماله، أو تعارضه بناء على السقوط حينئذ، فالمرجع في الجميع هو البراءة في الشبهات الحكمية- تحريمية كانت أو وجوبية، و غيرية كانت أو نفسية- فلا بد و أن يجعل الجميع بحثا واحدا و لا وجه لتكثير البحث و العناوين، و اختصاص بعض الأقسام بقول دون البعض الآخر لا يوجب تعدد المبحث، كما هو واضح. كما أنه لو قلنا في تعارض النصين بالتخيير يخرج عن مورد البراءة أصلا و لا ربط له بها حينئذ.

[الثاني: كون البحث عن حكم الشبهات الموضوعية خارجا عن فن الاصول‌]

الثاني: البحث عن حكم الشبهات الموضوعية مطلقا خارج عن فن الاصول، لأنه متكفل للبحث عن الكليات التي يصح الاعتذار بها في الشريعة، و الشبهات الموضوعية بمعزل عن ذلك، فالبحث عنها فيه مطلقا استطرادي، و الفقيه و العامي فيه على حدّ سواء.

[الثالث: كون بحث الحظر و الترخيص أعم موردا عن بحث البراءة]

الثالث: بحث الحظر و الترخيص أعم موردا عن بحث البراءة، إذ لا وجه للثاني إلا بعد ورود الشريعة و التفحّص في الأدلة، و يصح الأول حتى قبل التشريع أيضا، بأن يقال: إن مقتضى العبودية هو المنع عن كل شي‌ء مطلقا إلا بعد إذن المعبود، أو يقال: إن مقتضى كثرة عناية المعبود هو الترخيص في كل شي‌ء إلا مع التصريح بالمنع.

[الرابع: المراد بالجهل و الشك‌]

الرابع: المراد بالجهل و الشك في مورد الاصول عدم الحجة المعتبرة، فيعم موارد وجود الظنون غير المعتبرة أيضا.