الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٥٣ - القول فى الاجزاء و عدمه
او مكانا ان غيرهما قوله لأحتمال كون المراد اه لعلّ مراده انه يحتمل ان يلاحظ الجهة فى نظر الامر باعتبارين احدهما اعتبارها خالية عن القيد زمانا او غيره و الآخر اعتبارها مقيّدة بزمان و نحوه مع كون مطلوبيّة الاوّل مترتّبا على قوات الثانى و لو عصيانا فمجرّد الاتّحاد الخارجى لا يلازم كون مورد الحكم شيئا واحدا اذ المقام صالح لان يلحقه الاعتبار ان فى نظر الامر و لا يصحّ ان يكون مراده ره ان ذكر الخاص لمجرّد كونه محصّلا للمطلوب بلا مدخليّة للخصوصيّة لظهور انه يلزم ح ان يكون تفويت الخصوصيّة اختيارا جائزا من دون ان يكون معصية و لم يقل به احد قوله فالنّافى الى قوله مستظهر اى معتضد و معتمد هذا من كلام بعض المحققين من باب التفريع و النتيجة لكلامه قوله على المثبت نفى ذلك الاحتمال اى على مثبت كون القضاء بالامر الاوّل ان ينفى الاحتمال الغير المستلزم للقضاء و هذا تمام كلام بعض المحقّقين قوله
و فيه انّ احتمال اه اعتراض من المصنّف ره على الايراد الاوّل الّذى ذكره سلطان العلماء ره على الشقّ الاوّل من شقىّ ترديد العضدى من كون المطلق و المقيّد شيئين فى الخارج توضيحه انّ احتمال اعتبار الاجتماع الّذى ذكره سلطان العلماء و ان كان يعضده اصالة البراءة من القضاء الّا انّ هنا احتمال آخر و هو عدم اعتبار الاجتماع يعضده ثلاثة اشياء احدها اصل العدم و الثانى استصحاب البقاء الثالث استصحاب اشتغال الذمّة بمجمل التكليف الذى لا يعلم فيه اعتبار الاجتماع و عدمه فح لا يحصّل البراءة منه الّا بالقضاء و لا يكفى فيه البراءة الاحتماليّة قوله و احتمال ارادة المطلق هذا عطف على قوله احتمال اعتبار الاجتماع و اعتراض ثان من المصنّف ره على الايراد الثانى الذى ذكره سلطان العلماء على الشقّ الثانى من شقى ترديد العضدى من كون المطلق و المقيّد شيئا واحدا قوله و الحجّة انّما هو الظاهر اى الحجّة فى اثبات الفرض الجديد و نفى الفرض الاوّل هو ظاهر اللفظ لكون ظاهر لفظ المقيّد هو الفرد الخاص بشرط الخصوصيّة و لا يكون الحجّة فى الصّورة المذكورة اصل البراءة قوله و لكن يرد على العضدى ايضا لعلّ لفظ ايضا اشارة الى انه كما يرد على العضدى ايراد سلطان العلماء و ان لم يكن فى النظر مستحسنا يرد عليه هذا الايراد مع كونه فى الواقع موجّها قوله و امّا على القول بعدمه اى بعدم تمايز الجنس و الفصل فى الخارج او بعدم جواز انفكاك كلّ منهما عن الأخر قوله عنه اى عن الفصل المنفىّ قوله و الاصل عدمه اى عدم كون الفصل الآخر نائبا عن الفصل المنتفى قوله و نيابة يوم آخر غرضه ان نيابة فصل آخر عن الفصل المنتفى فى نسخ الوجوب على فرض تسليمها انّما هى من جهة العقل بخلاف نيابة يوم آخر من الخميس فانّها لا بدّ ان يكون من جهة الشارع و لا يمكن اثباتهما بالعقل لأنّ العبادات توقيفيّة فيكون الاقدام عليها من دون اذن الشارع تشريعا محرّما و الحاصل انّ نيابة يوم آخر عن الخميس هنا ليس بطريق نيابة فصل آخر عن الفصل المنتفى فى نسخ الوجوب قوله و ما يتوهّم اه اعتراض على النظير يعنى انّ ما نحن فيه ليس نظير الجنس و الفصل حتى يحصل التلازم و الاتّحاد فى الخارج