الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٤٣ - فى انه اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
[فى انه اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا]
مع المنع من الترك فاذا ارتفع المنع من الترك بواسطة النّسخ بقى الباقى و هو الادب فى الفعل مع كونه راجحا مطلوبا فاذا انضم اليه الفعل الآخر و هو الاذن فى الترك ثبت النّدب قوله ان هذا الاصل اى قانون نسخ الوجوب قوله ما توهّمه بعض الاصحاب قيل هو السيّد محمّد حسين الخاتون؟؟؟
صاحب الانيس قوله جواز الجمعة اى بناء على القول ببقاء الجواز قوله او تحريمه عطف على؟؟؟
الجمعة اى تحريم الاتيان بصلاة الجمعة بناء على عدم بقاء الجواز قوله و هو باطل اى توهّم بعض الاصحاب باطل قوله كما ستعرفه و هو قوله فى آخر هذا القانون امّا انتفاء الشرط فليس ممّا نحن فيه فى شيء اه قوله لكن له نظير ان لنسخ الوجوب نظير كثير الفروع و هذا الكلام مرتبط بقوله و ان قلّ فروعه قوله
و هو ما اشتهر الضمير راجع الى النظير قوله من ان بطلان الخاصّ لا يستلزم بطلان العامّ يعنى عدم زواله عند زوال قيده كما لا يوجب زوال قيد الفصل لزوال الجنس على ما مرّ فيستصحب بقاؤه قوله
فمن فروعه اه اى من فروع ان بطلان الخاصّ لا يستلزم بطلان العام بل يبقى العام هو ان المكلّف لو ترك اداء الموقّت فى وقته لعذر او غير يجب عليه القضاء على هذا القول و امّا على القول بانّ بطلان الخاصّ يستلزم بطلان العام لا يجب عليه القضاء من هذه الجهة بل يجب بامر جديد كما سيأتي قوله ان الوضوء لا يجزي عن الغسل المراد من الخاصّ هنا هو الغسل لان غسل تمام البدن مشتمل على غسل مواضع الوضوء من دون العكس كما ان الانسان مشتمل على جميع معنى الحيوان مع زيادة بدون العكس فاذا حكم ببطلان الخاصّ يعنى عدم وجوب الغسل عند التعذّر بطل العامّ و هو الوضوء يعنى لم يكن واجبا بناء على القول بعدم بقاء المقيّد بعد زوال قيده و امّا على القول ببقائه لم يبطل الوضوء قوله
لو نذر ايقاع صلاة فى مكان لا رجحان فيه اى فى المكان الذى يكون فيه الصّلاة مكروهة توضيح المثال يحتاج الى تفصيل اقوال ثلاثة احدها القول بعدم اعتبار الرّجحان فى متعلّق النّذر و ثانيها القول باعتباره فيه مع القول بان الكراهة فى العبادة ليست هى الكراهة المصطلحة الموجبة للمنقصة بل بمعنى قلّة الثواب ففى هذين القسمين ينعقد النّذر بالنّسبة الى الفرد المنذور و هو الصّلاة فى الحمّام و لكن لم يكونا داخلين فيما نحن فيه ثالثها القول باعتبار الرّجحان فيه مع القول بان الكراهة فى العبادة هى الكراهة المصطلحة فيدخل فيما نحن فيه فنقول على القول بانّ انتفاء الاخصّ لا يوجب انتفاء الاعمّ انعقد النّذر بالنّسبة الى الاعمّ و هو الصّلاة الكلّى اذ عدم انعقاده بالنسبة الى الاخصّ و هو الفرد المنذور اعنى الصّلاة فى المكان المذكور لا يوجب عدم انعقاده بالنّسبة الى الاعمّ و امّا على القول بانّ الاعمّ ينتفى بانتفاء الاخصّ بطل النّذر بالنّسبة الى الفرد المنذور و الكلّى كليهما قوله و امّا لو نذر ايقاع ركعتين مبتدئة اى نافلة مبتدئة قيل الفرق بين هذا القسم و القسم الاوّل اعنى قوله لو نذر ايقاع صلاة الظّهر اه هو انّ متعلّق النّذر فى الاوّل هو نفس الايقاع فى مكان لا رجحان فيه و فى الثانى هو الصّلاة المبتدأة فى ذلك المكان و لكن حكى من المصنف ره فى بيان الفرق ما حاصله انّه لما كان من عادات العباد