الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٠٥ - فى بيان شبهه الكعبى و دفعه
المقارنات الاتّفاقيّة مط قوله موضع النزاع ما اذا كان المامور به مضيّقا و الضدّ موسّعا كازالة النجاسة عن المسجد مع صلاة القهر مثلا اول الزّوال التّخصيص بما ذكر يخرج الموسّعين و المضيّقين بمن موضع النزاع و لكن اخراج الاوّل ليس بمسلّم لما فى الظوابط حيث قال الحقّ عندنا ان محلّ النزاع يعمّ كل الاقسام و امّا اخراج الثانى فهو حقّ لا ضير فيه لأن النّهى اللّازم من الامر على القول بالاقتضاء ان اختصّ باحدهما لزم الترجيح بلا مرجّح و ان عمّ كليهما خرجا عن كونهما واجبين الى كونها محرّمين قوله و امّا لو كانا موسّعين كصلاة النّذر المطلق مع صلاة الظهر مثلا فى اوّل وقتها قوله امّا لو كانا مضيّقين كالإزالة مع صلاة الظهر مثلا فى آخر وقت امكانها و لم يتعرّض بصورة كونهما مساويين فى الاهميّة و لعلّه لندرة وقوعها قوله و قد يفصّل نسب هذه التّفصيل الى شيخنا البهائى ره قوله امّا موسّعان او مضيّقان او مختلفان فبلغ الصّور ح الى العشرة ثلاثة من الموسّعين و ثلاثة من المضيّقين و اربعة من المختلفين امّا لثلاثة الأولى اى الحاصلة من الموسّعين فاحدهما ان يكون الفعلان كلاهما حقّ اللّه كصلاة النّذر المطلق مع صلاة الظهر فى اوّل وقتها و ثانيها ان يكون كلاهما حق النّاس كاداء الدينين الموسّعين و ثالثها ان يكون احدها حقّ اللّه و الآخر حقّ النّاس كصلاة النّذر المطلق و اداء الدّين الموسّع و امّا الثلاثة الثانية اى الحاصلة من المضيّقين فاحدها ان يكون كلا الفعلين حقّ اللّه كان آلة النّجاسة عن المسجد و صلاة المظهّر فى آخر وقت امكانها و ثانيها ان يكون كلاهما حق النّاس كانقاذ الغريق و اداء الدّين المعجّل مع مطالبة الدّائن و ثالثها ان يكون احدهما حق اللّه و الأخر حقّ النّاس كاداء الدّين المضيّق و صلاة الظهر فى آخر وقتها و امّا الاربعة الحاصلة من المختلفين فاحدها
ان يكون كلاهما حقّ اللّه مع تضييق احدهما و توسيع الأخر كتطهير المسجد و صلاة الظّهر فى اوّل وقتها و ثانيها ان يكون كلاهما حقّ النّاس كذلك كانقاذ الغريق و اداء الدين الموسّع و ثالثها
ان يكون حق اللّه مضيّقا و حقّ النّاس موسّعا كازالة النجاسة عن المسجد و اداء الدّين الموسّع و رابعها عكس الثالث كاداء الدّين المعجّل و صلاة الظهر فى اوّل وقتها قوله فمع ضيق احدهما هذا بيان للاقسام الاربعة الاخيرة قوله الترجيح له مطلقا اى الترجيح للمضيق فى جميع الاقسام الاربعة قوله مع سعتها هذا بيان للاقسام الثلاثة الاولى قوله و امّا الثانى و هو الثلاثة الثانيّة الحاصلة من المضيّقين قوله مع اتحاد الحقّية بالقاف الواحدة مع تشديد الياء بان يكون الفعلان كلاهما حق اللّه او حقّ النّاس و فى بعض النّسخ اتحاد الحقيقة بالقافين و الاوّل هو الانسب و كيف كان مآلها فى واحد قوله مع اختلافها اى مع اختلاف الحقّية او الحقيقة و لكن الغالب من النسخ على تثنية الضّمير و هو راجع الى الفعلين قوله من المعنيين اى ضدّ الخاصّ و العامّ قوله و عدمه اى و عدم الاقتضاء قوله كما توهّم بعضهم اى توهّم اقتضائه تضمّنا كصاحب لم ره حيث قال ان ماهيّة الوجوب مركّبة من امرين