الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٣٩ - القول فى الاوامر و النواهى
معنى المثمرة التى ذكروها من جملة ثمرات هذه المسألة حيث انها وردت فى الاخبار منهما قوله نهى رسول اللّه(ص)ان يبول احد تحت الشجرة المثمرة يحتمل وجوها احدها ان يكون المراد من المبدا هو شأنيّة الاثمار البعيدة بان يكون معنى الثمرة ما من شانه الاثمار و لو بعد سنين كالاشجار الصّغار التى لم تبلغ او ان الاثمار فى مقابل ما ليس كذلك اصلا كشجر الخلاف فعلى هذا لا يثبت الكراهة؟
فى تحت شجر الخلاف و امثاله و يثبت فى الزمان و امثاله و ان لم يبلغ حدّ الثمار و ثانيها
ان يكون المراد هو الشانيّة القريبة فيكون معنى المثمرة ما بلغ الى اوان الاثمار و ان لم يكن عليه ثمرة بالفعل فيكون نظير احصد الزّرع اى بلغ وقت حصاده فيدور الكراهة ح مدار بلوغ اوان الأثمار و ثالثها ان يكون المراد هو فعليّة الاثمار بمعنى متحقّق الانتقال حال عدم الاثمار الى وجوده و يعبّر عنه بصيرورته ذا ثمر مثل أغدّ البعير اى صار ذا غدّة فيكون المبدا عبارة عن اوّل زمان الفعليّة فلا يكون فيما بعد تحقّق زمان الصّيرورة كراهة و لو كان الثمرة على الشجرة موجودة و رابعها ان يكون المراد هو فعليّة الاثمار من دون اختصاص باوّل؟؟؟ انه فيرى الكراهة من اوّل زمان الفعليّة الى آخره و خامسها ان يكون المبدا هى الكيفيّة الحاصلة من تكرّر الاثمار فى الخارج نظير الملكة للانسان وجه الفرق ان معنى الملكة الحقيقى يحصل فى المداومة على الفعل الاختيارى و لا وجود له فى الشّجرة و لهذا قلنا انه نظير الملكة و يكون وجه الشبه هو حصول التكرار و المصنف ره؟؟؟
على ثلاثة من الوجوه المذكورة و نحن نشير الى كلّ واحد منها فى موضعه و لم يذكر القسمين الآخرين و هما الاوّل و الثانى لانّه لم يساعد عليهما استعمال العرف و لا تفسير الفقهاء قوله فى موضع الثمرة منها اى من تلك الشّجرة المثمرة لا يخفى لطفه قوله و ان يكون المبدا فيها هو الملكة هذا هو الخاص من الوجوه الخمسة قوله احدهما صيرورته ذا ثمرة هذا؟؟؟ الوجوه الخمسة قوله المعهود الحالى و هذا رابع الوجوه الخمسة
[القول فى الاوامر و النواهى]
قوله فى الاوامر و النّواهى و فى مفردهما احتمالات بل اقوال احدها
انه الامر و النهى سواء كانا على بمعنى القول المخصوص او بمعنى الطّلب و على هذا لم يكن الجمع جاريا على؟؟؟
اذ ليس القياس فى جمع الفعل فواعل و ثانيها انه الآمرة و النّاهية بتاويل كلمة آمرة و ناهية على سبيل المجاز من قبيل إسناد الشيء الى الآلة فبكون الجمع اذن على القاعدة و يكون اطلاقها على الصّنعة مجازا بملاحظة العلاقة المذكورة الّا انه اشتهر ذلك الى ان بلغ حدّ الحقيقة فيكون اذن من المنقولات العرفيّة و ثالثها انه الامور و النّهى فيكون جمع الجمع بان جمع الامر و النّهى اوّلا على الامور و النهى ثم هما جمعا على الاوامر و النواهى و كانه نقل فيه الواو عن مكانه فقدم على الميم فى الاول و على لقاء فى الثانى و رابعها انه الآمرة و الناهية بمعنى الامر و النّهى لأنّ الفاعلة قد يجيء مصدرا كالعاقبة و الآخرة و الكاذبة و العافية و نحوها فافهم و لكن الاظهر فى النّظر هو الاحتمال الاوّل و الأخر و نسب؟؟؟ بعض