الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٧٢ - القول فى مقدمة الواجب
ثبت وجوبه من الصّيغة قوله و قياسه بالموقّت اى قياس ما؟؟؟ الفور من الخارج بالموقّت كما قاسه سلطان العلماء بقوله كما اذا ثبت التوقيت اه قياس؟؟؟ المفارق قوله بعد الوقت ايضا و لفظ ايضا قيد ليفهم لعلّ مراده انّه كما يفهم من الدّليل؟؟؟ و هو عدم الوجوب بعد الوقت من جهة ان انتفاء القيد يوجب انتفاء المقيّد كذلك يفهم عدم الوجوب بعد الوقت من ظاهر الدليل الداخلى اعنى اللفظ من حيث دلالة مفهوم الزّمان بخلاف ما ثبت فى الفور من الخارج اذ لا زمان فيه لفظا حتّى يدلّ بمفهومه على عدم الوجوب بعد الوقت فح يكون قياسه بالموقت قياس مع الفارق قوله و يسلّم المساوات اى انا انّما نسلّم تساوى ما ثبت فيه الفور من دليل خارج مع الموقت لو كان معنى الموقّت مجرّد الوجوب فى الوقت و ليس كذلك لما عرفت من انه قد يفهم من الموقت عدم الوجوب بعد الوقت من اللّفظ ايضا بخلاف ما ثبت فيه الفور من الخارج قوله عدم الحكم اى عدم الحكم بشيء بعد الآن الأوّل نفيا و اثباتا امّا من جهة الدّليل على العدم كما فى الموقّت او من جهة عدم الدّليل مثل ما ثبت توقية من الفور من دليل خارج قوله و لذلك اى و لاجل عدم الدّليل او الدّليل على العدم او لاجل انه قد يفهم عدم الوجوب بعد الوقت فافهم
[القول فى مقدمة الواجب]
قوله اختلف الأصوليّون فى انّ الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته مطلقا ام لا الضّمير المجرور فى مقدّماته راجع الى الشيء لا لأمر و ذكر هذه المسألة فى مبحث الاوامر من جهة مدلولها الذى هو الوجوب و الّا فلا اختصاص بها فى الأوامر اذ هى من احكام الوجوب سواء كان الدالّ عليه امرا او غيره من الاجماع و نحوه فالمقصود ان وجوب الشيء و هل يقتضى وجوب مقدّماته ام لا ثم انّ اجزاء العنوان كما ترى خمسة احدها الامر و الثانى الشيء و الثالث الاقتضاء و الرّابع الإيجاب و الخامس المقدّمات و لما كان معرفة المقصود موقوفة على تحقيق هذه الامور فلذا مهّد المصنّف له ثمانية مقدّمات لكن بخلاف الترتيب حيث ان المقدّمة الأولى و الثانية و الرّابعة و الخامسة و الثامنة مربوطة بالشيء و الثالثة بالمقدّمات و السّادسة بالايجاب و السّابعة بالاقتضاء و امّا بيان الامر فيشير اليه فى الجملة فى المقدّمة الثانية و ذيل المقدّمة الخامسة قوله فى السّبب دون غيره فح لو وجب عليه الهدى وجب عليه فرى الأوداج الاربعة لكونه سببا دون تحصيل السّكين لكونه شرطا قوله فى الشرط الشّرعى دون غيره الاول مثل الطّهارة بالنّسبة الى الصّلاة و الثانى مثل ارادة المكلّف بالنّسبة الى جميع الواجبات قوله الى العينى و الكفائى و سيأتي تفصيل معنى الكفائى إن شاء الله اللّه تعالى و لكن الفرق بينهما اجمالا هو انهما يتشاركان فى تعلّق الخطاب فيهما بكلّ واحد من المكلّفين بعينه و يتمايزان بان الواجب العينى هو ما لا يسقط عن المكلّف بفعل مكلّف آخر كصلاة الظّهر مثلا و الواجب الكفائى هو ما يسقط عنه باتيان آخر مثل صلاة الميّت قوله الى العينى و التّخييرى الاوّل فى صورة التعدّد مثل الصّلاة و الحجّ و الصّوم و الثانى