الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٩٧ - القول فى اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده و عدمه
الأعمّ قوله؟؟؟ عقلا كالفعل الكثير؟؟؟ لصورة الصّلاة لانّ العقل فيحكم بان هذا؟؟؟
للصّلاة قوله او شرعا كالتكلّم بالكلام القليل عمدا مثلا فان العقل لا يحكم بكونه ضدّا للصّلاة بل الحاكم به هو الشّرع فقط قوله و قد يطلق على احد الاضداد اه اى يطلق على ضدّ ما و هو يرجع الى الضدّ الخاصّ باعتبار ان النهى عن طبيعة الضدّ مستلزم للنّهى عن كلّ الافراد فيكون قولنا اوّل النّجاسة بناء على اقتضائه النهى عن الضدّ العام بمعنى احد الاضداد الوجوديّة بمنزلة لا تصلّ كما انّ الامر بازالة النجاسة بناء على اقتضائه النّهى عن ضدّه الخاصّ بمنزلة لا تصلّ فيكون مرجع النهى عن احد الاضداد الوجوديّة الى النّهى عن الضدّ الخاصّ قوله و قد يطلق على الترك و الانسب ان يقول و كثيرا ما يطلق على الترك اذ المتداول فى السنة الفقهاء و الاصوليّين فى مقام الاطلاق هو هذا المعنى قوله امّا بجعله جواب عن سؤال مقدّر تقديره هو ان الضدّين فى الاصطلاح امران وجوديّان لا يجتمعان فى محلّ واحد فح كيف يصحّ جعل ترك الّذى هو امر عدمىّ ضدّا للمامور به فاجاب ره
مرّة بانّ مرادهم من الترك هو الكفّ مجازا و العلاقة بينهما هو المناسبة و المشابهة لاشتراكهما فى عدم جواز اجتماع كلّ منهما مع الفعل و الكفّ ايضا امر وجودىّ فيكون اطلاق الضدّ عليه ح على سبيل الحقيقة و لكن يرد عليه انه يعتبر فى الضدّين وحدة المحلّ الّذى يمتنع اجتماعها فيه و الفعل و الكفّ ليسا كذلك اذ محلّ الاوّل احدى الجوارح و محلّ الثانى هو النفس نعم يتصوّر الضدّية بين كفّ النّفس عن الفعل و حملها عليه لكون محلّ صدورهما النّفس فافهم تمّ؟؟؟ بعد تسليم ان مرادهم من الترك هو العدمىّ لا الكفّ اجاب ايضا بان اطلاق الضدّ ح على الترك على سبيل الحقيقة بل على سبيل المجاز بعلاقة المجاورة لان الضدّ الخاصّ مجاوره للترك كما لا يخفى و الفرق بين الجوابين واضح لانّ اطلاق الضدّ فى الأوّل على الكفّ على سبيل الحقيقة و ان كان إرادة الكفّ من الترك مجازا و اطلاقه على الترك فى الثانى على سبيل المجاز و ان كان ارادة العدمىّ منه على سبيل الحقيقة و قد اجاب بعضهم بان اعتبار كون الضدّ وجوديّا من اصطلاح ارباب المعقول و لا ربط له باطلاق علماء الاصول لانهم يريدون منه معناه اللّغوى اى التمانع فى الاجتماع فيشمل جميع اقسام المتقابلين التى ذكرناه فى المقدّمة فى بحث الاطّراد و يكفى فى اطلاق الضدّ هنا عدم اجتماع التّرك مع فعل المامور به فح لا يحتاج الى التّوجيه المذكور فى المتن قوله او مجازا الظاهر انّه عطف على بجعله اى يطلق الضدّ على الترك اطلاقا مجازيّا قوله للمناسبة و المجاورة الظاهر انّ اللّف على ترتيب النشر بمعنى انّ الاوّل علاقة لارادة الكفّ من التّرك و الثانى علاقة لاطلاق الضدّ على الترك و يمكن ان يكون كلاهما علاقة لاثبات المجازيّة فى اطلاق لفظ الضدّ على الترك قوله و المراد فى هذا المبحث اه اى المراد من الضدّ من حيث اثبات الالتزام لفظا هو المعنى الثانى للضدّ العام اعنى الترك قوله فوجود احدهما يتوقّف على