الحاشية على قوانين الأصول
(١)
قوله و امّا المقدّمة
٣ ص
(٢)
فى بيان معنى العلميه
٤ ص
(٣)
فى بيان معنى العلمية و الاضافة فى اصول الفقه
٥ ص
(٤)
فى اطلاقات لفظ العلم
٧ ص
(٥)
فى اقسام علوم العربية
٨ ص
(٦)
فى تعريف الفقه
٩ ص
(٧)
فى معانى الاصل
١٠ ص
(٨)
بيان وجه الاولوية
١١ ص
(٩)
بيان الاحكام التكليفية الوضعية
١٣ ص
(١٠)
فى بيان معنى الحكم الوضعى
١٤ ص
(١١)
بيان اقسام الواسطة
١٥ ص
(١٢)
فى رد القول بالكلام النفسى
١٧ ص
(١٣)
فى اقسام المبادى
٢٠ ص
(١٤)
فى بيان علم الانبياء
٢١ ص
(١٥)
فى اخراج الضروريات من التعريف
٢٢ ص
(١٦)
فى وجه خروج مطلق القطعيات
٢٣ ص
(١٧)
فى بيان الدليل الاجمالى للمجتهد و المقلد
٢٤ ص
(١٨)
فى بيان وجوه الرد بالاعتراض بالظنيات
٢٥ ص
(١٩)
فى بيان المراد من الحكم الواقعى و الظاهرى
٢٦ ص
(٢٠)
فى معانى الجمع المحلى باللام
٢٧ ص
(٢١)
فى اقسام العلم و مراتب النفس الناطقة
٢٨ ص
(٢٢)
فى العقول العشرة
٢٩ ص
(٢٣)
فى سبك المجاز عن مثله
٣٠ ص
(٢٤)
فى الاستعارة
٣٢ ص
(٢٥)
فى المجاز المرسل
٣٣ ص
(٢٦)
فى موضوع علم الاصول
٣٤ ص
(٢٧)
فى بيان عوارض العلم
٣٥ ص
(٢٨)
فى الجزئى و الكلى
٣٦ ص
(٢٩)
فى التواطى و المشكك
٣٧ ص
(٣٠)
فى عدم اتصاف الفعل و الحرف بالكلّية و الجزئيّة
٣٨ ص
(٣١)
فى الوضع و الموضوع له
٣٩ ص
(٣٢)
فى اتحاد اللفظ و المعنى
٤١ ص
(٣٣)
فى انقسام اللفظ الى الحقيقة و المجاز و المشترك و غيرها
٤٢ ص
(٣٤)
فى بيان انواع العلاقة
٤٧ ص
(٣٥)
فى تعيين الواضع
٤٨ ص
(٣٦)
فى اقسام الحقيقة و المجاز
٥٠ ص
(٣٧)
فى بيان التبادر
٥١ ص
(٣٨)
فى اقسام الخروج عن الوضع
٥٣ ص
(٣٩)
فى بيان الترجيح بين الحقيقة و المجاز المشهور
٥٤ ص
(٤٠)
فى الفرق بين قسمى المجاز المشهور
٥٥ ص
(٤١)
فى بيان عدم لزوم الاشتراك المرجوح
٥٦ ص
(٤٢)
فى بيان صحّة السلب
٥٧ ص
(٤٣)
فى اقسام صحّة السلب
٥٨ ص
(٤٤)
فى بيان الدور و اقسامه
٦٠ ص
(٤٥)
فى بيان علائم الحقيقة و المجاز
٦٢ ص
(٤٦)
فى بيان صحة السلب و عدمها
٦٣ ص
(٤٧)
بيان الوضع النوعى و الشخصى
٧٠ ص
(٤٨)
فى بيان مذهب القاضى أبو بكر
٧١ ص
(٤٩)
فى علائق المجازات
٧٢ ص
(٥٠)
فى بيان اقسام التقابل
٧٣ ص
(٥١)
فى بيان كيفية علائق المجازات
٧٤ ص
(٥٢)
فى بيان استحالة المجاز بلا وضع
٧٦ ص
(٥٣)
فى تعارض الاحوال
٧٧ ص
(٥٤)
فى اقسام التعارض للاحوال
٨١ ص
(٥٥)
فى ترجيح الاحوال بعضها على بعض
٨٢ ص
(٥٦)
فى تعارض الاحوال و التراجيح بينها
٨٣ ص
(٥٧)
فى تعارض الاحوال
٨٦ ص
(٥٨)
فى بيان ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمها
٨٧ ص
(٥٩)
فى بيان قول القاضى أبو بكر
٩١ ص
(٦٠)
فى بيان الثمرة بين القولين
٩١ ص
(٦١)
فى بيان كون الفاظ العبادات اسامى للصحيحة او الاعم
٩٣ ص
(٦٢)
فى بيان الثمرة بين القول بالصحيحى و الاعمى
٩٤ ص
(٦٣)
فى بيان الخلاف بين الصحيحى و الاعمى
٩٥ ص
(٦٤)
فى الصحيح و الاعم
٩٨ ص
(٦٥)
فى بيان حجة القائلين بالصحيح
٩٩ ص
(٦٦)
فى بيان الثمرة بين الصحيحى و الاعمى
١١١ ص
(٦٧)
فى بيان تعارض عرف السّائل و المسئول
١١٢ ص
(٦٨)
فى المشترك
١١٢ ص
(٦٩)
فى بيان الاقوال فى المشترك
١١٥ ص
(٧٠)
فى استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
١٢٤ ص
(٧١)
فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنيين و عدمه
١٢٥ ص
(٧٢)
فى بيان المشتقّ
١٣٠ ص
(٧٣)
فى اقسام المشتق
١٣٠ ص
(٧٤)
فى المشتقات
١٣٢ ص
(٧٥)
القول فى الاوامر و النواهى
١٣٩ ص
(٧٦)
القول فى الأوامر
١٤٠ ص
(٧٧)
فى بيان وجه تقديم الاوامر على النواهى
١٤٠ ص
(٧٨)
فى بيان معانى الامر
١٤١ ص
(٧٩)
فى بيان دلالة مادة الامر على الوجوب
١٤٢ ص
(٨٠)
فى تصوير اقسام الامر بالنسبة الى من صدر منه
١٤٤ ص
(٨١)
فى بيان دلالة صيغة افعل على الوجوب
١٤٦ ص
(٨٢)
فى رد الاوهام الواردة على الاستدلال بالبراءة
١٤٨ ص
(٨٣)
فى بيان دلالة الامر هيئة على الوجوب
١٤٩ ص
(٨٤)
فى بيان دلالة الامر مع الوجوب و عدمها
١٥١ ص
(٨٥)
فى الامر الواقع عقيب الحظر
١٥٥ ص
(٨٦)
فى دلالة الامر على المرة و التكرار
١٥٨ ص
(٨٧)
القول فى الوحدة و التكرار
١٦٢ ص
(٨٨)
القول فى المرة و التكرار من الاوامر
١٦٣ ص
(٨٩)
القول فى الفور و التراخى من الاوامر
١٦٤ ص
(٩٠)
القول فى دلالة الامر على الفور و عدمه
١٦٦ ص
(٩١)
القول فى مقدمة الواجب
١٧٢ ص
(٩٢)
القول فى وجوب المقدمة
١٧٤ ص
(٩٣)
فى تعريف الواجب المطلق و المشروط
١٧٥ ص
(٩٤)
فى اقسام ما يتوقف عليه
١٧٦ ص
(٩٥)
القول فى اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده و عدمه
١٩٦ ص
(٩٦)
فى بيان شبهه الكعبى و دفعه
٢٠٤ ص
(٩٧)
فى الواجب التخييرى
٢١٣ ص
(٩٨)
فى الواجب المضيق و الموسع
٢١٥ ص
(٩٩)
فى الواجبات الموسعة و المضيقة
٢١٦ ص
(١٠٠)
فى الواجب الموسع وقته
٢١٧ ص
(١٠١)
القول فى الواجب الموسع
٢١٨ ص
(١٠٢)
فى الواجب الكفائى
٢٢٢ ص
(١٠٣)
القول فى تعلق الامر بالطبيعة و بيان اقسام الكلى
٢٢٤ ص
(١٠٤)
القول فى تعلق الامر بالكلى
٢٢٥ ص
(١٠٥)
فى بيان اعتبارات صيغة افعل
٢٢٨ ص
(١٠٦)
القول فى عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه
٢٢٩ ص
(١٠٧)
حجة المجوزين
٢٣٥ ص
(١٠٨)
القول فى جواز الامر بالشىء مع العلم بانتفاء الشرط و عدمه
٢٣٦ ص
(١٠٩)
فى انه هل يجوز الامر بالشىء مع العلم بانتفاء الشرط ام لا
٢٣٧ ص
(١١٠)
القول فى انه اذا رفع الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٢٣٩ ص
(١١١)
فى انه اذا ارتفع الفصل هل يبقى الجنس ام لا
٢٤١ ص
(١١٢)
فى انه اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٢٤٣ ص
(١١٣)
القول فى الاجزاء
٢٤٥ ص
(١١٤)
القول فى الاجزاء و عدمه
٢٥١ ص
(١١٥)
فى ان القضاء تابع للاداء أو بفرض جديد
٢٥٤ ص
(١١٦)
فى ان القضاء هل هو بالامر الاول او بامر جديد
٢٥٥ ص
(١١٧)
القول فى النواهى
٢٥٦ ص
(١١٨)
فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه
٢٦٩ ص
(١١٩)
فى ان النهى فى العبادات هل يوجب الفساد ام لا
٢٨٨ ص
(١٢٠)
فى دلالة النهى على الفساد فى العبادات و عدمها
٢٩٢ ص
(١٢١)
فى ان النهى هل يقتضى الفساد ام لا
٢٩٣ ص
(١٢٢)
القول فى المحكم و المتشابه
٣٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٢٨ - فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنيين و عدمه

و مجازا فى التّهديد بناء على هذه المسألة الوجوب يقتضى ارادة الفعل و التّهديد يقتضى ارادة الترك فلا يمكن ارادة المعنيين‌ قوله‌ فتامّل وجهه هو انّ العلاقة بين الموضوع له و المعنى الكنائى على القول بكونه غير الموضوع له علاقة خاصّة و هو اللزوم بمعنى ذكر الملزوم و ارادة اللّازم او العكس فعلى هذا لا يمكن ان يكون غير الموضوع له هو المعنى الكنائى فى جميع الموارد و لامكان ان يكون هناك علاقة اخرى غير اللّزوم كالمشابهة و المجاورة و نحوهما من العلائق و يحتمل ان يكون الامر بالتامّل اشارة الى الدّقة او الى انّ هذا الايراد راجع الى الأوّل‌ قوله‌ و قد يعترض ايضا اه حاصل الاعتراض هو انّ ارادة المعنى الحقيقى نوعان‌ احدهما ان يكون بدليّة يعنى قائمة مقام ارادة المجاز و الأخر ان تكون مشاركة يعنى منضمّة الى ارادة المجازى بحيث تكون هنا ارادتان بالقياس الى المعنيين و القرينة فى المجاز مانعة عن ارادة المعنى الحقيقى على سبيل البدليّة لا على سبيل الاشتراك‌ و انت خبير

بانه لا فرق بين هذا الاعتراض و الاعتراض الاوّل الّا بنحو من التكلّف و ملاحظة الاعتبار فافهم‌ قوله‌ و امّا بالنّظر الى قوله فلا اى لا دليل على المنع هنا لأنّه اوّل الكلام‌ قوله‌ و فيه دخول المجاز اه توضيحه انّ هذا الاعتراض لا يناسب مذهب المعترض فى هذه المسألة اذ هو قائل بانّ ارادة المعنى المجازى مع الحقيقة من قبيل ارادة الخاصّ فى ضمن العام الاصولى و لا ريب ان الارادة فى الثانى واحدة و هو الاستغراق فكذا فى الاوّل فلا يكون فى محلّ النّزاع ارادتان على مذهبه اعنى ارادة المجازى منضمّة الى ارادة الحقيقى و اذا لم يكن هنا ارادتان متضامّتان يعود المحذور المفروض فى الكلام‌ قوله‌ ح اى على القول بالجواز قوله‌ فى العام الأصولى و هو موضوع لأمر ذهنىّ محيط بالاجزاء و الافراد كسور البلد و هذا مقابل للعام المنطقى و هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين بدون اشتراط الإحاطة قوله‌ بارادة ممتازة عن غيره اى عن غير الارادة المذكورة اعنى ارادة كلّ من الافراد الباقيّة و لعلّ تذكر الضّمير فى غيره باعتبار ارادة القصد او الفرد من الارادة او باعتبار انها مصدر و الامر فى تانيثه سهل قوله بعنوان الكلّى الافرادى اى لا المجموعى فانّ الاوّل مع وحدة الإرادة لا يكاد يشتبه بالثانى بخلاف تعدّدها فالاستدراك لأجل ذلك‌ قوله‌ فيعود المحذور اذ مقتضى قرينة المجاز هو ارادة المعنى المجازى منفردا بحيث لا يكون معه غيره و مقتضى فرض الاستعمال فى المعنيين ارادة كلّ واحد من حيث انّه امر محيط بهما و ليس هذا الّا التّنافى‌ قوله‌ نعم له وجه ان اريد من البدليّة اه هذا اصلاح من المصنف ره لاعتراض المعترض توضيح ذلك هو انّ محلّ النّزاع فى هذا القانون السّابق هو استعمال اللّفظ فى كلّ واحد من المعنى الحقيقى و المجازى على البدل بان يكون كلّ واحد منهما مناطا للحكم فح لو اريد من هذه البدليّة ارادة هذا و هذا يكون للأعراض المعترض وجه‌ قوله‌ لا كلّ واحد يعنى لا كون كلّ واحد من المعانى مرادا بارادة واحدة كما فى العام الأصولى‌ قوله‌ كما هو التحقيق يعنى كون المراد من البدليّة هو ارادة هذا و هذا هو التحقيق فى هذه المسألة نظير المسألة