الحاشية على قوانين الأصول
(١)
قوله و امّا المقدّمة
٣ ص
(٢)
فى بيان معنى العلميه
٤ ص
(٣)
فى بيان معنى العلمية و الاضافة فى اصول الفقه
٥ ص
(٤)
فى اطلاقات لفظ العلم
٧ ص
(٥)
فى اقسام علوم العربية
٨ ص
(٦)
فى تعريف الفقه
٩ ص
(٧)
فى معانى الاصل
١٠ ص
(٨)
بيان وجه الاولوية
١١ ص
(٩)
بيان الاحكام التكليفية الوضعية
١٣ ص
(١٠)
فى بيان معنى الحكم الوضعى
١٤ ص
(١١)
بيان اقسام الواسطة
١٥ ص
(١٢)
فى رد القول بالكلام النفسى
١٧ ص
(١٣)
فى اقسام المبادى
٢٠ ص
(١٤)
فى بيان علم الانبياء
٢١ ص
(١٥)
فى اخراج الضروريات من التعريف
٢٢ ص
(١٦)
فى وجه خروج مطلق القطعيات
٢٣ ص
(١٧)
فى بيان الدليل الاجمالى للمجتهد و المقلد
٢٤ ص
(١٨)
فى بيان وجوه الرد بالاعتراض بالظنيات
٢٥ ص
(١٩)
فى بيان المراد من الحكم الواقعى و الظاهرى
٢٦ ص
(٢٠)
فى معانى الجمع المحلى باللام
٢٧ ص
(٢١)
فى اقسام العلم و مراتب النفس الناطقة
٢٨ ص
(٢٢)
فى العقول العشرة
٢٩ ص
(٢٣)
فى سبك المجاز عن مثله
٣٠ ص
(٢٤)
فى الاستعارة
٣٢ ص
(٢٥)
فى المجاز المرسل
٣٣ ص
(٢٦)
فى موضوع علم الاصول
٣٤ ص
(٢٧)
فى بيان عوارض العلم
٣٥ ص
(٢٨)
فى الجزئى و الكلى
٣٦ ص
(٢٩)
فى التواطى و المشكك
٣٧ ص
(٣٠)
فى عدم اتصاف الفعل و الحرف بالكلّية و الجزئيّة
٣٨ ص
(٣١)
فى الوضع و الموضوع له
٣٩ ص
(٣٢)
فى اتحاد اللفظ و المعنى
٤١ ص
(٣٣)
فى انقسام اللفظ الى الحقيقة و المجاز و المشترك و غيرها
٤٢ ص
(٣٤)
فى بيان انواع العلاقة
٤٧ ص
(٣٥)
فى تعيين الواضع
٤٨ ص
(٣٦)
فى اقسام الحقيقة و المجاز
٥٠ ص
(٣٧)
فى بيان التبادر
٥١ ص
(٣٨)
فى اقسام الخروج عن الوضع
٥٣ ص
(٣٩)
فى بيان الترجيح بين الحقيقة و المجاز المشهور
٥٤ ص
(٤٠)
فى الفرق بين قسمى المجاز المشهور
٥٥ ص
(٤١)
فى بيان عدم لزوم الاشتراك المرجوح
٥٦ ص
(٤٢)
فى بيان صحّة السلب
٥٧ ص
(٤٣)
فى اقسام صحّة السلب
٥٨ ص
(٤٤)
فى بيان الدور و اقسامه
٦٠ ص
(٤٥)
فى بيان علائم الحقيقة و المجاز
٦٢ ص
(٤٦)
فى بيان صحة السلب و عدمها
٦٣ ص
(٤٧)
بيان الوضع النوعى و الشخصى
٧٠ ص
(٤٨)
فى بيان مذهب القاضى أبو بكر
٧١ ص
(٤٩)
فى علائق المجازات
٧٢ ص
(٥٠)
فى بيان اقسام التقابل
٧٣ ص
(٥١)
فى بيان كيفية علائق المجازات
٧٤ ص
(٥٢)
فى بيان استحالة المجاز بلا وضع
٧٦ ص
(٥٣)
فى تعارض الاحوال
٧٧ ص
(٥٤)
فى اقسام التعارض للاحوال
٨١ ص
(٥٥)
فى ترجيح الاحوال بعضها على بعض
٨٢ ص
(٥٦)
فى تعارض الاحوال و التراجيح بينها
٨٣ ص
(٥٧)
فى تعارض الاحوال
٨٦ ص
(٥٨)
فى بيان ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمها
٨٧ ص
(٥٩)
فى بيان قول القاضى أبو بكر
٩١ ص
(٦٠)
فى بيان الثمرة بين القولين
٩١ ص
(٦١)
فى بيان كون الفاظ العبادات اسامى للصحيحة او الاعم
٩٣ ص
(٦٢)
فى بيان الثمرة بين القول بالصحيحى و الاعمى
٩٤ ص
(٦٣)
فى بيان الخلاف بين الصحيحى و الاعمى
٩٥ ص
(٦٤)
فى الصحيح و الاعم
٩٨ ص
(٦٥)
فى بيان حجة القائلين بالصحيح
٩٩ ص
(٦٦)
فى بيان الثمرة بين الصحيحى و الاعمى
١١١ ص
(٦٧)
فى بيان تعارض عرف السّائل و المسئول
١١٢ ص
(٦٨)
فى المشترك
١١٢ ص
(٦٩)
فى بيان الاقوال فى المشترك
١١٥ ص
(٧٠)
فى استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
١٢٤ ص
(٧١)
فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنيين و عدمه
١٢٥ ص
(٧٢)
فى بيان المشتقّ
١٣٠ ص
(٧٣)
فى اقسام المشتق
١٣٠ ص
(٧٤)
فى المشتقات
١٣٢ ص
(٧٥)
القول فى الاوامر و النواهى
١٣٩ ص
(٧٦)
القول فى الأوامر
١٤٠ ص
(٧٧)
فى بيان وجه تقديم الاوامر على النواهى
١٤٠ ص
(٧٨)
فى بيان معانى الامر
١٤١ ص
(٧٩)
فى بيان دلالة مادة الامر على الوجوب
١٤٢ ص
(٨٠)
فى تصوير اقسام الامر بالنسبة الى من صدر منه
١٤٤ ص
(٨١)
فى بيان دلالة صيغة افعل على الوجوب
١٤٦ ص
(٨٢)
فى رد الاوهام الواردة على الاستدلال بالبراءة
١٤٨ ص
(٨٣)
فى بيان دلالة الامر هيئة على الوجوب
١٤٩ ص
(٨٤)
فى بيان دلالة الامر مع الوجوب و عدمها
١٥١ ص
(٨٥)
فى الامر الواقع عقيب الحظر
١٥٥ ص
(٨٦)
فى دلالة الامر على المرة و التكرار
١٥٨ ص
(٨٧)
القول فى الوحدة و التكرار
١٦٢ ص
(٨٨)
القول فى المرة و التكرار من الاوامر
١٦٣ ص
(٨٩)
القول فى الفور و التراخى من الاوامر
١٦٤ ص
(٩٠)
القول فى دلالة الامر على الفور و عدمه
١٦٦ ص
(٩١)
القول فى مقدمة الواجب
١٧٢ ص
(٩٢)
القول فى وجوب المقدمة
١٧٤ ص
(٩٣)
فى تعريف الواجب المطلق و المشروط
١٧٥ ص
(٩٤)
فى اقسام ما يتوقف عليه
١٧٦ ص
(٩٥)
القول فى اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده و عدمه
١٩٦ ص
(٩٦)
فى بيان شبهه الكعبى و دفعه
٢٠٤ ص
(٩٧)
فى الواجب التخييرى
٢١٣ ص
(٩٨)
فى الواجب المضيق و الموسع
٢١٥ ص
(٩٩)
فى الواجبات الموسعة و المضيقة
٢١٦ ص
(١٠٠)
فى الواجب الموسع وقته
٢١٧ ص
(١٠١)
القول فى الواجب الموسع
٢١٨ ص
(١٠٢)
فى الواجب الكفائى
٢٢٢ ص
(١٠٣)
القول فى تعلق الامر بالطبيعة و بيان اقسام الكلى
٢٢٤ ص
(١٠٤)
القول فى تعلق الامر بالكلى
٢٢٥ ص
(١٠٥)
فى بيان اعتبارات صيغة افعل
٢٢٨ ص
(١٠٦)
القول فى عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه
٢٢٩ ص
(١٠٧)
حجة المجوزين
٢٣٥ ص
(١٠٨)
القول فى جواز الامر بالشىء مع العلم بانتفاء الشرط و عدمه
٢٣٦ ص
(١٠٩)
فى انه هل يجوز الامر بالشىء مع العلم بانتفاء الشرط ام لا
٢٣٧ ص
(١١٠)
القول فى انه اذا رفع الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٢٣٩ ص
(١١١)
فى انه اذا ارتفع الفصل هل يبقى الجنس ام لا
٢٤١ ص
(١١٢)
فى انه اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٢٤٣ ص
(١١٣)
القول فى الاجزاء
٢٤٥ ص
(١١٤)
القول فى الاجزاء و عدمه
٢٥١ ص
(١١٥)
فى ان القضاء تابع للاداء أو بفرض جديد
٢٥٤ ص
(١١٦)
فى ان القضاء هل هو بالامر الاول او بامر جديد
٢٥٥ ص
(١١٧)
القول فى النواهى
٢٥٦ ص
(١١٨)
فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه
٢٦٩ ص
(١١٩)
فى ان النهى فى العبادات هل يوجب الفساد ام لا
٢٨٨ ص
(١٢٠)
فى دلالة النهى على الفساد فى العبادات و عدمها
٢٩٢ ص
(١٢١)
فى ان النهى هل يقتضى الفساد ام لا
٢٩٣ ص
(١٢٢)
القول فى المحكم و المتشابه
٣٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٨٥ - فى اقسام ما يتوقف عليه

الفرق بين الوجوب المتنازع فيه فى المقدّمة و الوجوب الذى اعترف به نفسه ره فيها قوله‌ بكونه مستفادا من الخطاب الاصلى اى بكون وجوب المقدّمة مستفادا من الخطاب بذى المقدمة استفادة اصليّة بان يكون اللفظ المستعمل فى وجوب ذى المقدّمة مرادا منه وجوب المقدّمة ايضا من باب الالتزام البين‌ قوله‌ و ان يكون بالخطاب عطف على قوله بانّها واجبة فى حدّ ذاتها قوله‌ و انّى لهم باثبات و فى بعض النّسخ افراد ضمير المؤنث اى باثبات تلك الجملة من قوله فلا بدّ لهم من القول بانها واجبة اه و البعض الأخر على تثنية الضّمير اى باثبات الامرين المذكورين احدهما القول بانّ المقدّمات واجبة فى حدّ ذاتها ليتفرّع عليه عدم الاجتماع مع الحرام‌ و ثانيهما القول بكون وجوبها بالخطاب الاصلى ليترتّب عليه العقاب فكيف كان ملخّص المقام هو انّ القدر المسلّم فى وجوب المقدّمة هو الوجوب التبعىّ التوصّلى فالقائل بالوجوب ان اراد هو ايضا ذلك فلا يكون مثبتا للثّمرات الّتى اخذوها لمحلّ النزاع و ان ارادوا غيره فانّى لهم باثباته‌ قوله‌ ثم انّ هاهنا معنى اى للقائلين بالوجوب التأصّلى فى المقدّمة و الفرق بين هذا المعنى و بين المعنى الاوّل هو انّ العقل فى الأوّل كان مدركا لوجوب المقدّمة من الخطاب بذى المقدّمة و هنا كان منشأ له‌ فالاوّل‌ ادراك الوجوب‌ و الثّانى‌ انشاء و ايجاد له و امّا الفرق بين هذا و ما اختاره المصنّف ره من وجوب المقدّمة مع انّ الحاكم فى المقامين هو العقل فهو انّ العقل على مذهب المصنّف يحكم بوجوب المقدّمة حكما تبعيّا و على هذا المعنى يحكم حكما اصليّا لا تبعا للخطاب بذى المقدّمة قوله‌ و الى هذا ينظر استدلالهم الآتي و هو قولهم ان العقلاء يذمّون تارك المقدّمة اه و قولهم انّ المقدّمة لو لم تكن واجبة لجاز تركه الخ و كلّ من الاستدلالين ناظر الى ما ذكره من ان العقل ينشئ وجوب المقدّمة و يوجده لا انه يدركه بعد جعل الشارع ايّاه فافهم‌ قوله‌ بانّ ذلك اى وجوب المقدّمة بالمعنى الثانى من الاستلزام العقلى‌ قوله‌

لا يتمّ انفراد كلّ منهما الظاهر ان يتم بضمّ حرف المضارع متعدّ و انفراد مفعوله و ضمير التثنية راجع الى الخطإ بين اعنى الظاهرى و الباطنى يعنى ان الاستلزام العقلى بالمعنى المذكور و لا يتم و لا يوجب افتراق كلّ من الرّسول الظاهرى و الباطنى عن الآخر بحيث يثبت الوجوب الذاتى للمقدّمة ايضا بل هما متّحدان يورثان الوجوب الذاتى لذى المقدّمة فقط و فيه ان عدم انفراد كلّ منهما عن الآخر لا ينافى اثبات الوجوب للمقدّمة ايضا كيف و انه قال دلالة الاشارة معتبرة فى المسائل فلم لا يثبت بها الدّلالة الذاتيّة للمقدمة و لعلّ امر المصنّف بالتامّل اشارة الى هذا الايراد فافهم و لكن بعض الاساتيد قد تعسّف فى توجيه عبارة المتن حيث قال ان يتم بفتح حرف المضارع و انفراد منصوب على ان يكون مفعولا لاجله و ضمير التثنية راجع الى المقدّمة و ذيها باعتبار وجوبهما ثم اورد عليه بانّ نصب الانفراد خارج عن القانون النحوى لعدم اتّحاد الفاعل فيهما بل الموافق لقانونهم ح هو ادخال اللّام و نحوها ممّا يفيد العلّة و القول بانّه منصوب‌