التعليقات على الروضة البهية
(١)
كلمة في ترجمة المؤلّف
١ ص
(٢)
مختصات النسخة الحاضرة
١ ص
(٣)
المدخل
١ ص
(٤)
في توضيح خطبة شرح اللمعة الدمشقيّة
١ ص
(٥)
كتاب الطهارة
٨ ص
(٦)
تعريف الطهارة
٨ ص
(٧)
في مطهرية الماء بقول مطلق و كيفية تطهيره
١٠ ص
(٨)
مسائل
٢٠ ص
(٩)
المسألة الأولى المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية يستحب التباعد بين البئر و البالوعة
٢٢ ص
(١١)
المسألة الثالثة النجاسة عشرة
٢٣ ص
(١٢)
المسألة الرابعة المطهرات عشرة
٢٨ ص
(١٣)
فهنا فصول
٢٨ ص
(١٤)
الفصل الأول في الوضوء
٢٨ ص
(١٥)
مسائل
٣٨ ص
(١٦)
الفصل الثاني في الغسل
٤٥ ص
(١٧)
موجبات الغسل
٤٥ ص
(١٨)
غسل الجنابة
٤٦ ص
(١٩)
غسل الحيض
٥١ ص
(٢٠)
غسل الاستحاضة
٦٨ ص
(٢١)
غسل النفاس
٧٢ ص
(٢٢)
غسل المس
٧٨ ص
(٢٣)
القول في أحكام الأموات
٨٢ ص
(٢٤)
الأول الاحتضار
٨٢ ص
(٢٥)
الثاني الغسل
٨٤ ص
(٢٦)
الثالث الكفن
١٠٣ ص
(٢٧)
الرابع الصلاة عليه
١١٣ ص
(٢٨)
الخامس دفنه
١٢٩ ص
(٢٩)
الفصل الثالث في التيمم
١٣٤ ص
(٣٠)
شرائط التيمم
١٣٤ ص
(٣١)
كتاب الصّلاة
١٦٣ ص
(٣٢)
الفصل الأول في أعدادها
١٦٣ ص
(٣٣)
الصلوات الواجبة سبعة
١٦٣ ص
(٣٤)
الصلوات المندوبة كثيرة
١٦٣ ص
(٣٥)
الفصل الثاني في شروطها
١٦٤ ص
(٣٦)
الأول الوقت
١٦٤ ص
(٣٧)
وقت صلاة الظهر
١٦٤ ص
(٣٨)
وقت صلاة العصر
١٦٤ ص
(٣٩)
وقت صلاة المغرب و العشاء
١٦٩ ص
(٤٠)
في أحكام الوقت
١٦٩ ص
(٤١)
الثاني القبلة
١٧٢ ص
(٤٢)
القول في جهة القبلة
١٧٢ ص
(٤٣)
علامة أهل العراق
١٧٣ ص
(٤٤)
علامة أهل اليمن
١٧٥ ص
(٤٥)
أحكام القبلة
١٧٦ ص
(٤٦)
الثالث ستر العورة
١٨٣ ص
(٤٧)
في مقدار الواجب من الستر للرجل و المرأة
١٨٣ ص
(٤٨)
في شرائط الستر
١٨٤ ص
(٤٩)
مستحبات الستر و مكروهاته
١٩٩ ص
(٥٠)
الرابع المكان
٢٠٥ ص
(٥١)
واجبات مكان المصلي
٢٠٥ ص
(٥٢)
مستحبات مكان المصلي و أحكام المسجد
٢٠٨ ص
(٥٣)
مكروهات مكان المصلي
٢١٧ ص
(٥٤)
فيما يصح السجود عليه و ما يصح
٢٢٧ ص
(٥٥)
السادس ترك الكلام
٢٣١ ص
(٥٦)
السابع الإسلام
٢٧٠ ص
(٥٧)
الفصل الثالث في كيفية الصلاة
٢٧١ ص
(٥٨)
في الأذان و الإقامة
٢٧١ ص
(٥٩)
في واجبات الصلاة
٢٧٢ ص
(٦٠)
القيام
٢٧٢ ص
(٦١)
النية
٢٧٣ ص
(٦٢)
القراءة
٢٧٣ ص
(٦٣)
الركوع
٢٧٦ ص
(٦٤)
السجود
٢٧٦ ص
(٦٥)
التسليم
٢٧٧ ص
(٦٦)
الفصل الرابع في باقي مستحباته
٢٧٧ ص
(٦٧)
الفصل الخامس في التروك
٢٧٨ ص
(٦٨)
الفصل السادس في بقية الصلوات الواجبة و ما يختاره من المندوبة
٢٧٩ ص
(٦٩)
أما الواجبة
٢٧٩ ص
(٧٠)
منها صلاة الجمعة
٢٧٩ ص
(٧١)
منها صلاة العيدين
٢٨٠ ص
(٧٢)
منها صلاة الآيات
٢٨٠ ص
(٧٣)
أما المندوبة
٢٨١ ص
(٧٤)
منها صلاة الاستسقاء
٢٨١ ص
(٧٥)
منها نافلة شهر رمضان
٢٨١ ص
(٧٦)
الفصل السابع في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة الواجبة
٢٨١ ص
(٧٧)
الفصل الثامن في القضاء
٢٨٢ ص
(٧٨)
الفصل التاسع في صلاة الخوف
٢٨٤ ص
(٧٩)
الفصل العاشر في صلاة المسافر
٢٨٤ ص
(٨٠)
الفصل الحادي عشر في الجماعة
٢٨٥ ص
(٨١)
كتاب الزكاة
٢٨٥ ص
(٨٢)
الفصل الأول تجب زكاة المال على البالغ العاقل
٢٨٥ ص
(٨٣)
الفصل الثاني إنما تستحب زكاة التجارة
٢٨٧ ص
(٨٤)
الفصل الثالث في المستحق
٢٨٧ ص
(٨٥)
الفصل الرابع في زكاة الفطرة
٢٨٨ ص
(٨٦)
كتاب الخمس
٢٨٨ ص
(٨٧)
و يجب في سبعة أشياء
٢٨٨ ص
(٨٨)
الأول الغنيمة
٢٨٨ ص
(٨٩)
الثاني المعدن
٢٨٩ ص
(٩٠)
الثالث الغوص
٢٩٠ ص
(٩١)
الرابع أرباح المكاسب
٢٩١ ص
(٩٢)
الخامس الحلال المختلط بالحرام
٢٩٩ ص
(٩٣)
السادس الكنز
٣٠١ ص
(٩٤)
السابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم
٣٠٩ ص
(٩٥)
أوجبه أبو الصلاح في الميراث و الصدقة و الهبة
٣١٢ ص
(٩٦)
و اعتبر المفيد في الغنيمة و الغوص و العنبر
٣١٣ ص
(٩٧)
و يعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج مئونته و مئونة عياله
٣١٣ ص
(٩٨)
يقسم الخمس ستة أقسام
٣١٦ ص
(٩٩)
كتاب الصّوم
٣٤٥ ص
(١٠٠)
ما هو المراد بالصوم
٣٤٥ ص
(١٠١)
موارد قضاء الصوم في غير الكفارة
٣٤٥ ص
(١٠٢)
القول في شروطه
٣٤٥ ص
(١٠٣)
مسائل
٣٤٦ ص
(١٠٤)
الأولى من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة و الصوم في الأشهر
٣٤٦ ص
(١٠٥)
الثالثة لو استمر المرض الذي أفطر معه في شهر رمضان إلى رمضان آخر فلا قضاء
٣٤٦ ص
(١٠٦)
الخامسة لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر عالما أعاد
٣٤٧ ص
(١٠٧)
السادسة الشيخان ذكرا و أنثى إذا عجزا عن الصوم أصلا أو مع مشقة شديدة
٣٤٧ ص
(١٠٨)
الثامنة يجب تتابع الصوم الواجبة إلا أربعة
٣٤٧ ص
(١٠٩)
التاسعة لا يفسد الصيام بمص الخاتم
٣٤٧ ص
(١١٠)
الثانية عشرة لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه
٣٤٧ ص
(١١١)
كتاب الحج
٣٤٧ ص
(١١٢)
الفصل الأول في شرائطه و أسبابه
٣٤٧ ص
(١١٣)
الفصل الثالث في المواقيت
٣٤٧ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في أفعال العمرة
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في أفعال الحج
٣٤٨ ص
(١١٦)
الفصل السادس في كفارات الإحرام
٣٤٩ ص
(١١٧)
الفصل السابع في الإحصار و الصد
٣٤٩ ص
(١١٨)
كتاب الجهاد
٣٤٩ ص
(١١٩)
كتاب الكفارات
٣٤٩ ص
(١٢٠)
كتاب النذور و توابعه
٣٥٠ ص
(١٢١)
كتاب القضاء
٣٥٠ ص
(١٢٢)
كتاب الشهادات
٣٥٦ ص
(١٢٣)
الفصل الأول الشاهد
٣٥٦ ص
(١٢٤)
الفصل الثاني في تفصيل الحقوق
٣٥٦ ص
(١٢٥)
الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة
٣٥٦ ص
(١٢٦)
الفصل الرابع في الرجوع عن الشهادة
٣٥٦ ص
(١٢٧)
كتاب الوقف
٣٥٧ ص
(١٢٨)
كتاب التجارة
٣٥٨ ص
(١٢٩)
الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة إلى محرم و مكروه و مباح
٣٥٨ ص
(١٣٠)
الفصل الثاني في عقد البيع و آدابه
٣٥٨ ص
(١٣١)
الفصل الثالث في بيع الحيوان
٣٦٠ ص
(١٣٢)
الفصل الرابع في بيع الثمار
٣٦٢ ص
(١٣٣)
الفصل السابع في أقسام البيع
٣٦٣ ص
(١٣٤)
الفصل التاسع في الخيار
٣٦٣ ص
(١٣٥)
الفصل العاشر في الأحكام
٣٦٤ ص
(١٣٦)
كتاب الدين
٣٦٥ ص
(١٣٧)
كتاب الضمان
٣٦٥ ص
(١٣٨)
كتاب الإجارة
٣٦٥ ص
(١٣٩)
كتاب الوكالة
٣٧٤ ص
(١٤٠)
كتاب الشفعة
٣٧٤ ص
(١٤١)
كتاب الجعالة
٣٧٦ ص
(١٤٢)
كتاب الوصايا
٣٧٩ ص
(١٤٣)
الفصل الأول في تعريف الوصية
٣٧٩ ص
(١٤٤)
الفصل الثاني في تعلق الوصية
٣٨٤ ص
(١٤٥)
كتاب النكاح
٣٨٥ ص
(١٤٦)
الفصل الثاني في العقد
٣٨٥ ص
(١٤٧)
الفصل الثالث في المحرمات
٣٩١ ص
(١٤٨)
الفصل الرابع في النكاح المتعة
٣٩١ ص
(١٤٩)
الفصل السادس في المهر
٣٩٢ ص
(١٥٠)
الفصل السابع في العيوب
٣٩٣ ص
(١٥١)
الفصل الثامن في القسم و النشوز و الشقاق
٣٩٣ ص
(١٥٢)
كتاب الطلاق
٣٩٤ ص
(١٥٣)
الفصل الثاني في أقسامه
٣٩٤ ص
(١٥٤)
الفصل الثالث في العدد
٣٩٥ ص
(١٥٥)
الفصل الرابع في الأحكام
٤٠٣ ص
(١٥٦)
كتاب الخلع و المباراة
٤١٧ ص
(١٥٧)
الخلع
٤١٧ ص
(١٥٨)
المباراة
٤٣٤ ص
(١٥٩)
كتاب الظّهار
٤٣٥ ص
(١٦٠)
صيغة الظهار
٤٣٥ ص
(١٦١)
لا اعتبار بغير لفظ الظهر
٤٣٧ ص
(١٦٢)
لا تشبيه بالأب أو الأجنبية أو أخت الزوجة
٤٣٧ ص
(١٦٣)
لا يقع إلا منجزا
٤٣٧ ص
(١٦٤)
الأقرب صحة توقيته بمدة
٤٤٠ ص
(١٦٥)
أحكام الظهار
٤٤١ ص
(١٦٦)
كتاب الإيلاء
٤٥٥ ص
(١٦٧)
كتاب اللّعان
٤٥٩ ص
(١٦٨)
كتاب العتق
٤٦٠ ص
(١٦٩)
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
٤٧٣ ص
(١٧٠)
النظر الأول في التدبير
٤٧٣ ص
(١٧١)
النظر الثاني في الكتابة
٤٧٣ ص
(١٧٢)
كتاب الإقرار
٤٧٣ ص
(١٧٣)
الفصل الأول في الصيغة و توابعها
٤٧٣ ص
(١٧٤)
الفصل الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
٤٧٤ ص
(١٧٥)
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
٤٧٥ ص
(١٧٦)
كتاب الغصب
٤٧٦ ص
(١٧٧)
كتاب اللقطة
٤٧٧ ص
(١٧٨)
كتاب إحياء الموات
٤٧٧ ص
(١٧٩)
كتاب الصيد و الذباحة
٤٨٠ ص
(١٨٠)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٤٨٠ ص
(١٨١)
كتاب الميراث
٤٨٢ ص
(١٨٢)
الفصل الأول في الموجبات و الموانع
٤٨٢ ص
(١٨٣)
الفصل الثاني في السهام
٤٨٢ ص
(١٨٤)
الفصل الثالث في الولاء
٤٨٥ ص
(١٨٥)
الفصل الرابع في التوابع
٤٨٥ ص
(١٨٦)
كتاب الحدود
٤٨٦ ص
(١٨٧)
الفصل الأول في حد الزنا
٤٨٦ ص
(١٨٨)
الفصل الثاني في اللواط
٤٨٧ ص
(١٨٩)
الفصل الثالث في القذف
٤٨٧ ص
(١٩٠)
الفصل الرابع في الشرب
٤٨٨ ص
(١٩١)
الفصل الخامس في السرقة
٤٨٨ ص
(١٩٢)
الفصل السادس في المحاربة
٤٨٩ ص
(١٩٣)
كتاب القصاص
٤٨٩ ص
(١٩٤)
الفصل الأول في قصاص النفس
٤٨٩ ص
(١٩٥)
الفصل الثاني في قصاص الطرف
٤٩٠ ص
(١٩٦)
الفصل الثالث في اللواحق
٤٩٠ ص
(١٩٧)
كتاب الديات
٤٩١ ص
(١٩٨)
الفهرس
٤٩٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

التعليقات على الروضة البهية - الخوانساري، الشیخ جمال الدين - الصفحة ٩٨ - الثاني الغسل

قوله ابن ثلاث سنين مجرّدا

و كما يجوز التّجريد فيهما لا يجب ستر العورة لانتفاء الشّهوة في مثل ذلك و لان بدن البنت عورة في اصله فلو لا جواز كشف العورة الخاصّة لم يجز تجريدها و قد جاز بالاجماع كذا في شرح الارشاد و ذكر ملخّصه في شرح القواعد ايضا و الوجه الثانى كما ترى لجواز اختلاف العورتين في الحكم و قال في المعتبر و في وجوب ستر عورة الصّبى تردّد اقومه انه لا يجب و حدّه ما يجوز النساء تغسيله مجرّدا لانّ جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرّجل انتهى و هو انما يتجه لو كان مرادهم بالتجرّد ما يشمل العورة ايضا و هو غير ظاهر بل يمكن ان يكون المراد تجرد ما سوى العورة كما قالوا التجرّد في المماثل فتأمّل

قوله فلا يرد ما قيل انه يعتبر نقصانها

القائل هو شارح القواعد و ما اورده الشارح عليه متجه اذ المتبادر من ابن كذا هو اعتبار مدّة حياته لا ما بعد الموت ايضا فاعتبر مثله في الصّلاة ايضا

قوله في معركة قتال

فلو جرح بها و خرج او اخرج و به رمق ثمّ مات خارجها لا يلحق به الاحكام و ذكر في شرح الارشاد ان ظاهر الرّوايات ان ادرك المسلمين له و به رمق كاف في عدم لحوق الاحكام و نقل في المدارك حسنة ابان بن تغلب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) الذى يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه و لا يغسل الا ان يدركه المسلمون و به رمق ثمّ يموت بعد فانّه يغسّل و يكفّن و يحنّط و ذكر ان ظاهرها ان وجوب التغسيل في الشهيد منوط بادراك المسلمين اياه و به رمق و ان لم يدرك كذلك يسقط تغسيله و ان لم يمت في المعركة و هو خلاف ما ذكره الاصحاب من اناطة الفرق بالموت في المعركة و عدمه فالظاهر ان فيما ذكره ايرادين على الاصحاب احدهما ان ظاهر الرواية اناطة الحكم بادراك المسلمين اياه و به رمق فلو ادرك و به رمق يسقط الاحكام و ان مات في المعركة و هو خلاف ما ذكره الاصحاب و هذا هو الذى اشار اليه في شرح الارشاد و ثانيهما ان ظاهرها انه ان لم يدرك كذلك يسقط تغسيله و ان لم يمت في المعركة و هو خلاف ما ذكره الأصحاب من اعتبار الموت في المعركة و انت خبير بان الظّاهر بادراك المسلمين له و به رمق امّا ادراكهم له بعد تمام الحرب او ادراكهم له باخراجه الى معسكرهم لا ادراك بعض المسلمين له في المعركة في اثنائها القتال و مراد الاصحاب بالموت في المعركة اى موضع القتال موته فيها ما دام معركة و موضع قتال و على هذا فاندفاع الايراد الاول و ايضا الظاهر من الذى قتل في سبيل اللّه هو الذى قتل في معركة الجهاد و شموله لمن جرح بها و مات في خارجها غير ظاهر فلذا اقتصروا في الحكم على ما هو المتيقن و هو الّذى مات في المعركة لا من مات في خارجها بجرح اصابه فيها و ان لم يدركه المسلمون و يؤيّد ايضا ما فهموه رواية ابى خالد قال اغسل كلّ الموتى الغريق و اكيل السّبع و كلّ شيء الّا ما قتل بين الصّفين فان كان به رمق غسل و الّا فلا فتأمّل

قوله و هو في حزبهما بسببه

اى بسبب القتال و الاوّل احتراز عن المسلم الباغى المقتول في المعركة من الجانب الآخر و الثانى عمن مات في المعركة لا بالقتال بل حتف انفه

قوله في جهاد مأمور به حال الغيبة

لا وجه للتخصيص بحال الغيبة اذ لو اضطر الى مثل هذا الجهاد زمان الحضور ايضا بدون الامام او نائبه فحكمه حكمه و لذا لم يقيد بذلك في شرح الارشاد و يمكن حمل كلامه هنا على جهاد وقع الامر به اى بجنسه و حال الغيبة على ما يشمل هذا القسم ايضا اذا الظاهر ان جواز هذا القسم حال الحضور بدون الإمام او نائبه انما هو مع الاضطرار و بعد الامام منهم بحيث لا يمكن الاستيذان و حينئذ فيصدق الغيبة بالنسبة اليهم و فيه تكلّف هذا و لعلّه اراد بالجهاد هاهنا و فيه ما يكون لحماية الدين لا للمدافعة عن نفس او مال او حريم فلا يرد صدق هذا القسم على المقتول دون نفسه و ماله لصدق الجهاد على فعله ايضا كما سيجيء في بحث الجهاد من عدّه في اقسام مع عدم شمول الاحكام كما يصرّح به في شرح الآتي فانهم ارادوا بالجهاد هناك المعنى الاعمّ مما اريد به هاهنا و يمكن ان يجعل قوله كما لو دهم من تتمة تعريف هذا القسم او يقال انما يذكره في الشرح الآتي بمنزلة الاستثناء مما ذكر هاهنا فتأمّل

قوله على خلاف في هذا القسم

فانّ الشيخين و من تبعهما خصّوا الحكم بالشّهيد بين يدى الإمام او نائبه و حكم جماعة كالمحقق و المصنف بشموله لهذا القسم ايضا و لعلّ نظرهم الى عموم سبيل اللّه و شموله للقسمين و نظر الاولين الى ان المتبادر منه هو الجهاد مع الإمام او نائبه و لو لم يكن ظاهرا فيه فلا اقل من احتماله له احتمالا مساويا لحمله على المعنى الاعم فيقتصر في تخصيص العمومات و سقوط الاحكام على ما هو المتيقن و هو احوط

قوله لا يغسّل و لا يكفّن

هذا اذا لم يجرّدوه و اما لو جرد فيكفن كما فعل النّبى (صلى الله عليه و آله) بحمزة لما جرّده

قوله و ينزع عنه الفرو و الجلود

اذ الوارد في الاخبار هو الدفن بثيابه و هى لا تشمل الجلود عرفا اذ المفهوم منها في العرف هى المنسوجة فيضرب الاطلاق اليها كذا في المعتبر و لما روى عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) انه امر بقتلى احد ان ينزع عنهم الجلود و الحديد و قال الشيخ في ط يدفن معه جميع ما عليه الّا الخفّين

قوله و ان اصابهما الدّم

يمكن عود الضمير الى الخفّين و حينئذ فيظهر منه انه ينزع الخفّان مطلقا و ان اصابهما الدم و امّا الفرو و الجلود فانما ينزعان ان لم يصبهما الدّم و بهذا صرّح المفيد (رحمه الله) و هو ظاهر النهاية و يمكن عوده الى الفرو و الجلود و ان اصابهما الدم كالخفّين و حينئذ فالحكم بالنزع مطلق في الجميع كما ذهب اليه المحقق في المعتبر و هاهنا مذهب آخر و هو ان الخفّين ايضا اذا اصابهما الدم دفنا معه ذهب اليه ابن ادريس و نسبه في النهاية الى رواية اشارة الى رواية ضعيفة رواتها من الزّيديّة

قوله من قطّاع الطريق و غيرهم

اى و غير قطاع الطريق لعموم الاخبار في ان من قتل دون مظلمة اى اهله و ماله فهو شهيد من غير تخصيص بكونه من قطّاع الطريق فذكرهم بالخصوص امّا لو ورد نصّ خاص بهم ايضا او بناء على الغالب الشائع او المراد و غير هؤلاء ممن اطلق عليه الشهيد في الاخبار كمن مات غريبا او يوم الجمعة و لا خلاف في عدم الحاق هؤلاء بالشّهيد في الاحكام و ان ساووه او قربوا منه في الاجر و الفضل

قوله و يجب ازالة النجاسة العرضية الى آخره

ذكر في هى انه لا خلاف فيه و استدلّ عليه ايضا في المدارك بالرّوايات الواردة بالابتداء بغسل الفرج كرواية الكاهلى ابدأ بفرجه بماء السّدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات و رواية يونس و اغسل فرجه و انفه ثمّ اغسل رأسه بالرّغوة و فيه تامّل فان تلك الروايات لم تقيد بما اذا كان الفرج نجسا فالظاهر منها استحباب الابتداء بغسل الفرج و تنظيفه و ان لم تكن فيه نجاسة ثمّ الشروع في الغسل فلا دلالة لها على وجوب الابتداء بغسل النجاسة العرضية اولا و لذا ترى العلامة (رحمه الله) في هى بعد ما ذكر وجوب الابتداء بازالة النجاسة عن بدنه ان كان عليه نجاسة قال ثمّ يبدأ بفرجه فيغسله بماء السدر و الحرض ثلث مرّات و اكثر من ذلك على جهة الاستحباب لانّهما محل الاخباث و استشهد برواية الكاهلى و استدل في المعتبر بان المراد تطهيره و اذا وجب ازالة الحكمية عنه فوجوب ازالة العينية اولى و لئلّا