إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٤ - تقليد فرد جاهل از مجتهد انسدادى، چگونه است؟
قلت: رجوعه إليه فيها إنما هو لأجل اطلاعه على عدم الأمارة الشرعية فيها، و هو عاجز عن الاطلاع على ذلك، و اما تعيين ما هو حكم العقل و أنه مع عدمها هو البراءة أو الاحتياط [١]، فهو إنما يرجع إليه، فالمتبع ما استقل به عقله و لو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده، فافهم [٢](١).
(١)- جواب: رجوع عوام به مجتهد انفتاحى در موارد فقدان اماره يا اصل شرعى از باب تقليد در احكام عقليه [٣] نيست بلكه از جهت اين است كه: مجتهد، نسبت به موارد فقدان حجج شرعيه، عالم اما عامى از تمييز آن موارد، عاجز است لذا عوام بعد از اطلاع از آن موارد به حكم عقل خود رجوع مىنمايند- گرچه برخلاف نظر مقلدشان باشد- بنابراين اگر عقل او «مستقل شد بر قبح عقاب بلا بيان، بنا را بر همان مىگذارد و الا احتياط مىنمايد و در موارد دوران امر (بين المحذورين) مخير است پس مقلد در اين موارد از مجتهد، تقليد نمىنمايد بلكه بعد از تعيين مورد، مرجح، حكم عقل خود مقلد است (و لا يخفى) كه اين مطلب هم خالى از اشكال نيست زيرا ...» [٤].
تذكر: مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه پاسخ مصنف «اعلى اللّه مقامه الشريف» را به اين نحو رد نمودهاند: ... «فيه ما لا يخفى» فان الغير لو ميز ما هو حكم العقل ح لم يكن مقلدا عاميا بل كان مجتهدا كمقلده بالفتح فان تعيين ما هو حكم العقل عند فقد الامارة المعتبرة من البراءة او التخيير او الاحتياط ليس إلا من شأن الاوحدى من الاعلام لا من شأن العامى الغير المجتهد (و الصحيح فى الجواب) ان يقال ان ادلة التقليد كما سيأتى تفصيلها مما لا تنحصر بالآيات و الروايات فقط كى يدعى انها مما تجوّز الرجوع الى العالم بالاحكام الشرعية لا الجاهل بها
[١]و الصحيح كان ان يقول هو البراءة او التخيير او الاحتياط فان الاصول العقلية ثلاثة لا اثنان.
[٢]اشارة الى ضعف جوابه عن الاشكال و قد عرفت منا وجه الضعف و ان الصحيح فى الجواب هو ما ذكرناه فلا تغفل]. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٧٦.
[٣]يعنى: احكامى كه مستند آنها، عقلى هست.
[٤]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٣٤٣.