إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٢ - تقليد فرد جاهل از مجتهد انسدادى، چگونه است؟
قلت: نعم، إلا أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الأحكام، فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم [١](١).
خلاصه: شارع مقدس، برطبق مؤداى ادله و امارات، حكم ظاهرى جعل نمىكند بلكه معناى حجيت، معذريت و منجزيت است.
اشكال: آيا مجتهد انفتاحى [٢]- كه تقليد از او جائز است- نسبت به احكام الهى، عالم است كه در نتيجه، رجوع مقلد به او رجوع جاهل به عالم باشد؟
خير! او نسبت به احكام، عالم نيست [٣] بلكه جاهل است و نتيجتا تقليد غير و عوام از او رجوع جاهل به جاهل است پس از مجتهد انفتاحى هم نمىتوان تقليد كرد.
نتيجه: چه مجتهد، قائل به انفتاح باب علم و علمى باشد چه قائل به انسداد، تقليد از او صحيح نيست زيرا تقليد، از آن مجتهد، رجوع جاهل به جاهل است نه جاهل به عالم.
(١)جواب: مجتهد انفتاحى [٤] در غير مورد قطعيات، عالم به حكم نيست لكن عالم
[١](و فيه ما لا يخفى) فان ادلة التقليد هى تجوّز الرجوع الى العالم بالاحكام الشرعية لا الى العالم بموارد قيام الحجة عليها و الا فصح ان يقال ان الانسدادى ايضا هو عالم بموارد قيام الظن على الاحكام الشرعية فتشمله ادلة التقليد و يجوز الرجوع اليه و هو كما ترى (و الصحيح فى الجواب) ان يقال: ان من قامت عنده الحجة المعتبرة على الحكم الشرعى هو كالعالم بالحكم الشرعى عينا فان ادلة الاعتبار كما انها على القول بجعل الحجية تنزل الطرق و الامارات بمنزلة العلم و اليقين فكذلك تنزل هى من قامت عنده الطرق و الامارات بمنزلة من علم بالحكم الواقعى فاذا كانت ادلة التقليد هى مما تجوّز رجوع الجاهل الى العالم فتشمل هى قهرا جواز الرجوع الى كل من العالم الحقيقى و التنزيلى جمعيا نظرا الى حكومة ادلة الاعتبار على ادلة التقليد و الى تصرفها فى موضوعها بتوسعة دائرة العالم و جعله اعم من الحقيقى و التنزيلى جميعا فتأمل جيدا. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٧٤.
[٢]القائم عنده الطرق و الامارات المعتبرة.
[٣]و برطبق مؤداى دليل، حكم ظاهرى هم جعل نمىشود.
[٤]القائل بجعل «الحجية».