إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٠ - تقليد فرد جاهل از مجتهد انسدادى، چگونه است؟
فتأمل(١).
٢- ... و لو سلم ان قضيتها كون [يكون] الظن المطلق معتبرا شرعا كالظنون الخاصة التى دل الدليل على اعتبارها بالخصوص.
كلمه «لو» وصليه و اشاره به ضعف قول به كشف است [١] زيرا در بحث انسداد، بيان شده كه بعد از تحقق مقدمات انسداد، عقل كشف نمىكند «از حجيت ظن [٢] (عند الشارع) زيرا شايد شارع، مكلفين را ارجاع نموده باشد به طرق عقليه يا به حجيت ظن (عند العقل) يا تبعيض در احتياط و على كل حال بر شارع مقدس، واجب نيست كه ظن را بالخصوص حجت قرار داده باشد- مقدمات انسداد، كاشف از حجيت ظن عند الشارع نيست» [٣].
(١)- وجه تأمل را چنين بيان كردهاند: ١- «و لعله اشارة الى ما اشرنا اليه آنفا من جواز تقليد الغير عن الانسدادى القائل بالكشف و ان ما افاده المصنف فى وجه الاشكال فيه ضعيف كما عرفته منا فتأمل جيدا» [٤].
٢- «لعله اشارة الى انه بعد البناء على الكشف يكون الظن المطلق كالظن الخاص محرزا للواقع و لا يختص ح اعتبار كشفه بالمجتهد بل بمقتضى ادلة التقليد يصير حجة فى حق غيره ايضا. لكن فيه منع ضرورة وضوح الفرق بين الظن الخاص و بين الظن المطلق حيث ان دليل اعتبار الظن الخاص مطلق كآية النبأ فانها على تقدير دلالتها على حجية خبر العادل لا تدل على تقيد حجيته بقيد و بشخص دون شخص و هذا بخلاف الظن المطلق فان حجيته منوطة بالانسداد المتوقف على مقدمات فمن تمت عنده هذه المقدمات يثبت له اعتبار الظن دون من لم تتم له كالعامى لما عرفت من عدم تمامية مقدمات الانسداد عنده فتدبر» [٥].
[١]يعنى: اگر مقدمات انسداد، كامل و تمام باشد، مقتضايش «حكومت» است نه كشف.
[٢]يعنى: ظن مطلق.
[٣]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٣٤١.
[٤]ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٧٤.
[٥]ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٩٣.