إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٣ - مرجحات خارجى معتبر
و إن كانت مخالفته بالعموم و الخصوص المطلق، فقضية القاعدة فيها، و إن كانت ملاحظة المرجحات بينه و بين الموافق و تخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا، لو لم يكن الترجيح في الموافق، بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، إلا أن الأخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة، لو قيل بأنها في مقام ترجيح أحدهما لا تعيين الحجة عن اللاحجة، كما نزلناها عليه [١]، و يؤيده أخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من أصله، فإنهما [٢]
و يك ماده اجتماع مىباشند.
به نظر مصنف قدّس سرّه حكم فرض مذكور هم مانند صورت قبل است [٣].
[١]بان يقال بالفرق بين المخالفة التى تكون من المرجحات و بين المخالفة التى تكون من شرائط الحجية لخبر الواحد بان الاول هو مجرد المخالفة و الموافقة للعامة من دون ان يكون فى نفس الخبر الموافق قرائن التقية و الثانى هو أن تكون فى نفس الخبر قرائن الصدور تقية كالاخبار الواردة فى عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التسليم فالذى لا يكون حجة و لا يمكن التعبد بصدوره هو ما كان من قبيل الثانى فيكون هذا من مميزات الحجة عن اللاحجة و الذى يمكن ان يكون حجة هو ما كان من قبيل الاول فان مجرد كون الخبر موافقا لهم لا يقتضى الحمل على التقية بل لو لم يكن له معارض لوجب العمل به بمقتضى ادلة حجية خبر الواحد فالحمل على التقية انما يكون بعد التعارض بينه و بين الخبر المخالف للعامة و هو فرع شمول ادلة التعبد بالصدور لكل من الموافق و المخالف. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٤٥.
[٢]هذا وجه التأييد. توضيحه: ان اخبار العرض على الكتاب- الدالة على عدم حجية المخالف من اصله و «انه زخرف و باطل» و نحو ذلك- و اخبار الاخذ بالموافق مع وحدة الموضوع فيهما كيف تحمل احداهما و هى اخبار العرض على المخالفة التباينية و الاخرى و هى اخبار العلاج على غير المخالفة التباينية؟ فانه مع وحدة الموضوع- و هى المخالفة- فيهما، و انهما تفرغان على لسان واحد لا وجه للتفكيك بينهما بحمل احداهما على معنى و الاخرى على معنى آخر. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٥٤.
[٣]«يعنى خبر مخالف كتاب اصلا حجت نيست عملا به اخبارى كه امر نموده، آنچه مخالف-