إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٢ - مرجحات خارجى معتبر
الاولى كما لا يخفى» [١].
٢- گاهى مخالفت يك خبر با كتاب يا سنت قطعيه به نحو عموم و خصوص من وجه است به عبارت ديگر، دو خبر متعارض داريم لكن مخالفت يكى از آن دو با قرآن يا سنت قطعيه به نحو عموم و خصوص من وجه مىباشد يعنى: داراى دو ماده افتراق
- او السنة بالعموم من وجه فالظاهر ان حكمها فى المجمع حكم المخالفة التباينية لتحير العرف فى الجمع بين العامين فى مورد اجتماعهما و عدم تحيره فى الجمع بين العام و الخاص المطلقين فتندرج المخالفة بالعموم من وجه فى اخبار العرض لعدم موجب لخروج المخالفة بالعموم من وجه عنها كما كان لخروج مخالفة العموم و الخصوص المطلق عنها وجه و هو ما تقدم من العلم الاجمالى بصدور روايات مخالفة للكتاب مخالفة الاخص المطلق و من اباء بعض اخبار العرض عن التخصيص. «و بالجملة»:
تكون المخالفة بالعموم من وجه من مصاديق المخالفة عرفا. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٥٦.
[١]فان العرف لا يرى الشرح و التفسير الا فى العام و الخاص مطلقا و يبقى فى مورد العموم من وجه متحيرا و ليعلم انه فى هذه الصورة لا بد من الرجوع الى المرجحات المضمونية او الجهتية و لا يجوز الرجوع الى المرجحات الصدورية عند المشهور فان التعارض انما هو فى بعض افراد مدلوليهما و هى مادة الاجتماع دون البعض الآخر اعنى مادتى الافتراق فلا معنى ح للرجوع الى المرجحات الصدورية بمعنى طرح الرواية التى يكون راويها غير اعدل او غير اصدق او ما يكون شاذا لانه لا معارض لها فى مادة الافتراق و المفروض انها فى حد نفسها تشملها ادلة حجية الخبر الواحد فلا وجه لطرحه كلية و بمعنى طرحها فى خصوص مادة الاجتماع فغير ممكن فان الرواية الواحدة لا تقبل التبعيض فى المدلول من حيث الصدور و اما المرجح المضموني او الجهتى فلا محذور فى الرجوع اليه عند المشهور فلو كان احدهما موافقا للعامة و الآخر مخالفا فالواجب هو الاخذ بعموم المخالف و طرح عموم الموافق فى خصوص مادة الاجتماع و كذا لو كان احدهما مخالفا للكتاب فانه يطرح فى خصوص مادة الاجتماع و مع عدم المرجح فالتخيير بناء على الاخبار و لكن الظاهر من الاصحاب التسالم على التساقط و الرجوع الى الاصل نعم قد حكى عن الشيخ فى الاستبصار التخيير و هو الحق و اما على مذهب المصنف من رجوع جميع المرجحات الى المرجح السندى فالامر مشكل. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٤٥.