إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٥ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره
نفى شود.
قوله: «ضرورة [١] ان نفس الامارة لا دلالة له الا على الحكم الواقعى».
زيرا «نفس اماره» دلالت ندارد مگر بر حكم واقعى كه در مثال ما اماره دلالت مىنمايد، حكم واقعى نماز جمعه، عدم وجوب است و نظرى به اصل و غير اصل ندارد.
سؤال: مقتضاى «حجيت اماره» چيست به عبارت واضحتر: «صدق العادل» [٢] نسبت به «لا تنقض اليقين بالشك» جنبه نظارت و تفسير دارد يا نه؟
جواب: «و قضية حجيتها ليست الا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافى عقلا للزوم العمل على خلافه و هو قضية الاصل [٣]». مقتضاى حجيت اماره، چيزى نيست جز اينكه:
واجب است طبق اماره «شرعا» عمل نمود [٤].
تذكر: اينكه «شرعا» واجب است طبق اماره عمل نمود بنا بر آن قولى است كه مىگويند حكم ظاهرى وجود دارد و شارع مقدس طبق مؤداى اماره، حكم ظاهرى
[١]تعليل لنفى الدلالة اللفظية، يعنى: ان هذه الدلالة لا بد ان يكون الدال عليها نفس الامارة او دليل اعتبارها و شىء منهما لا يدل عليها اذ الامارة لا تدل الا على الحكم الواقعى كحرمة شرب التتن و دليل اعتبارها- المشار اليه بقوله «و قضية حجيتها ليست ... الخ»- لا يدل الا على جعل الحكم الظاهرى المماثل لمؤدى الامارة و هذا مراده ب «لزوم العمل على وفقها شرعا» و عليه فلا يدل شىء من الامارة و دليل حجيتها لفظا على نفى ما يقتضيه الاصل و نتيجة ذلك عدم حكومة الامارة على الاصل. ر. ك:
منتهى الدراية ٨/ ٤٦.
[٢]كه دال بر حجيت اماره مىباشد.
[٣]و غرضه من قوله «بل ليس مقتضى الخ» بيان اشتراك مفاد الامارة و الاصل من جميع الجهات و عدم التفاوت بينهما من جهة المطابقة و الالتزام كما فى ما قبله فلا وجه لحكومة دليلها على الاصل هذا .... ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣١٥.
[٤]لزوم عمل، طبق اماره، «عقلا» مستلزم اين است كه به اصل عمل ننمائيم و اين مسئله، عنوان تفسير و شارحيت ندارد بلكه حكم عقل است.