إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٣ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره
و تعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها و شارحة لها [١]، و إلا كانت أدلتها أيضا دالّة- و لو بالالتزام- على أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الأصل لا الأمارة، و هو مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الأمارة، بل ليس مقتضى حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا، ضرورة أن نفس الأمارة لا دلالة له [لها] إلا على الحكم الواقعي، و قضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه و هو قضية الأصل، هذا مع احتمال أن يقال: إنه ليس قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا و تنجز الواقع مع المصادفة، و عدم تنجزه في صورة المخالفة(١).
(١)- تذكر: همانطور كه در مثال اخير توجه نموديد، امارهاى كه مىگفت نماز جمعه، واجب نيست، حكم مورد اصل- مورد استصحاب [٢]- را براى ما بيان مىكرد لكن نبايد چنين پنداشت كه: امارهاى كه حكم مورد اصل را براى ما بيان مىكند، معنايش اين
[١]بما هو دليل عليه ضرورة صحة التعبد بالامارات و لو لم يسبق التعبد بالاصول بل و لو مع التعبد بعدمها اصلا و لو سلم النظر و الشرح لا يرتفع غائلة توهم المعارضة بمجرد ذلك لان النظر و التعرض المذكور ثابت لكل واحد منهما كما هو الحال فى كل متنافيين فى المدلول غاية الامر فى احدهما بمنطوقه و مدلوله المطابقى و فى الآخر بمفهومه و لازم معناه فدليل الامارة و ان دل بمنطوقه على عدم الاعتناء باحتمال مخالفة مؤديها و لا معنى له الا عدم ترتب ما للاحتمال من الاحكام عقلا و شرعا و كل شىء حلال الخ مثلا دل ايضا على انتفاء غير الحيلة من الاحكام بداهة دلالة دليل ثبوت الشىء على انتفاء ما ينافيه و مجرد التفاوت فى الدلالة بالمطابقة و الالتزام لا يوجب تقديما تفسيرا و شرحا لعدم صيرورة احدهما بالنسبة الى الآخر عرفا بمنزلة «اعنى» و اشباهه من كلمة اى و ان المفسرتين و لا ترجيحا ايضا ما لم يورث قوة و الى ما ذكرنا اشار بقوله «و الا كانت ...». ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣١٤.
[٢]مورد اصل و استصحاب، «نماز جمعه» بود. استصحاب مىگفت قبلا «نماز جمعه» واجب بود اكنون كه در بقاء آن، مردد هستيد، همان حكم را استصحاب نمائيد.