جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٤ - مقدمة
و المحلل: هو الذي يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ، و إن سبق لم يغرم. (١)
و عبارة المصنف هنا، و صريح كلامه في التذكرة أن الفسكل غير العاشر [١]، و نقل الشهيد في حاشيته عن نفطويه تصديق ما ذكرته عن الجمهرة، و ذكر أن السكيت إنما سمّي كذلك لانقطاع العدد عنده، أو لسكوت ربه إذا قيل لمن هذا، و أنهم كانوا يجعلون في عنقه حبلا، و ربما أركبوه فردا يركّضه.
و ذكر في الصحاح و القاموس: أن القاشر و القاشور: الجائي في آخر خيل الحلبة [٢]، فيكون هو السكيت بناء على أن خيل الحلبة التي لها أسماء عند العرب عشرة كما صرّح به بعض المعتمدين. و ذكر في القاموس: أن الفسكل كقنفذ و زبرج و زنبور و برذون: الفرس الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل [٣].
قوله: (و المحلّل: هو الذي يدخل بين المتراهنين ان سبق أخذ و إن سبق لم يغرم).
[١] أي الذي يدخل على وجه يتناوله العقد بالشرط المذكور، و إنما سمّي محللا لتحريم العقد المذكور بدونه إذا أخرج السبق كل من المتسابقين عند ابن الجنيد منّا [٤] و الشافعي [٥]، لأنه قمار.
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٣٥٤.
[٢] الصحاح ٢: ٧٩٢، القاموس المحيط ٢: ١١٧ «قشر».
[٣] القاموس ٤: ٢٩ «فسل».
[٤] نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٨٤.
[٥] انظر: المجموع ١٥: ١٥٠.