جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٤ - المطلب الثاني في الأحكام
[المطلب الثاني: في الأحكام]
المطلب الثاني: في الأحكام: عقد المسابقة و الرماية لازم كالإجارة، و قيل جائز كالجعالة، و هو الأقرب، فلكل منهما فسخه قبل الشروع. (١)
و يبطل بموت الرامي و الفرس، (٢) و لو مات الفارس فللوارث الإتمام على إشكال. (٣)
قوله: (المطلب الثاني: في الأحكام: عقد المسابقة و الرماية لازم كالإجارة، و قيل: جائز كالجعالة، و هو الأقرب، فلكل منهما فسخه قبل الشروع).
[١] قد سبق ان الأصح اللزوم، و قوله: (فلكل منهما فسخه قبل الشروع) تفريع على القول بالجواز.
لا يقال: إذا كان العقد جائزا لم يتفاوت جواز الفسخ قبل الشروع و بعده.
لأنّا نقول: حكم ما بعد الشروع و ظهور الفضل مخالف لما قبله، لأنه جهة العقد، بل بسبب آخر كما سيأتي بيانه ان شاء اللّه تعالى.
قوله: (و يبطل بموت الرامي و الفرس).
[٢] قطعا، لأن الرامي بخصوصه مقصود في عقد الرمي، كالفرس في عقد المسابقة.
قوله: (و لو مات الفارس فللوارث الإتمام على اشكال).
[٣] ينشأ: من أن الفارس غير مقصود في المسابقة، إنما المقصود امتحان الفرس، و حقوق الميت تنتقل الى الوارث، و الإتمام حق له، و من أن العقد لم يتناول من عدا الميت، و امتحان الفرس و إن كان هو المقصود، إلّا أن الفارس مقصود تبعا، و الأصح العدم.
فإن قيل: أي وجه للإشكال على القول بجواز العقد، فان المتبادر من كون الوارث له الإتمام أنه حق له، و مع الجواز فلا حق لأحد المتعاقدين في العقد على الأخر.