جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٢ - ب أن يختلفا في صفة التوكيل
و لو قال الغريم للوكيل: لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه، لأنه تكذيب لبينة الوكالة على اشكال. (١)
و لو قال: عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادعاه، و إلّا فلا، و كذا لو ادعى الإبراء أو القضاء.
[ب: أن يختلفا في صفة التوكيل]
ب: أن يختلفا في صفة التوكيل، بأن يدّعي الوكالة في بيع العبد، أو البيع بألف، أو نسيئة، أو في شراء عبد، أو بعشرة فقال الموكل: بل في بيع الجارية، أو بألفين، أو نقد، أو في شراء جارية، أو بخمسة قدم قول الموكل
قوله: (و لو قال الغريم للوكيل: لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه، لأنه تكذيب لبينة الوكالة على اشكال).
[١] ينشأ: من أن عدم استحقاق المطالبة قد لا يكون لكذب البينة، لإمكان طروء العزل أو الإبراء عن الحق، أو الأداء إلى الموكل، أو إلى وكيل آخر، و غير ذلك فتسمع دعواه.
و من أن مقتضى إقامة البينة استحقاق المطالبة، فنفيه ذلك، رد لمقتضاها فلا يلتفت إليه.
و التحقيق: أن هذا القول قدر مشترك بين تكذيب البينة و بين الدعوى الشرعية فلا يلتفت إليه، لاشتراكه بين ما يسمع و غيره، و لأنه لا يعد دعوى شرعية فلا يستحق الجواب، كما لو ادعى أن هذه ابنة أمتي حتى يأتي بما يكون دعوى، كما أشار إليه المصنف بقوله: (و لو قال: عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادّعاه و إلّا فلا، و كذا لو ادعى الإبراء أو القضاء).
قوله: (أن يختلفا في صفة التوكيل بان يدعي الوكالة في بيع العبد، أو البيع بألف أو نسيئة، أو في شراء عبد، أو بعشرة فقال الموكل: بل في بيع الجارية، أو بألفين، أو نقدا، أو في شراء جارية، أو بخمسة قدّم قول الموكل