جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٠ - أ لو اختلفا في أصل الوكالة
و لا درك لو تلفت بغير تفريط. (١)
و كل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر تلزمه اليمين لو أنكر. (٢)
و لو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذّبه حلف على نفي العلم، (٣) فإن صدّقه على أن لا وارث سواه لزمه الدفع.
بتفريط، لأن التالف في ذمة الوكيل.
قوله: (و لا درك لو تلفت بغير تفريط).
[١] لاتفاق الدافع و القابض على براءة ذمة القابض من عهدتها، لأنه بزعمهما وكيل، و المدين ظالم بمطالبته و أخذه.
قوله: (و كل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر يلزمه اليمين لو أنكر).
[٢] لأن فائدة اليمين إقراره، أو رده فيحلف المدعي، فيكون كما لو أقر المنكر فحيث لا ينفذ إقراره لا يتوجه عليه اليمين.
فإن قيل: إنّ المردودة قد قيل انها كالبينة، فيجب توجه اليمين هنا و إن لم يجب الدفع بإقراره.
قلنا: هي كالبينة بالنسبة إلى المتخاصمين دون الغائب فلا يزيد على الإقرار هنا.
قوله: (و لو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذّبه حلف على نفي العلم).
[٣] المراد: أنه لو ادعى شخص على من عنده مال زيد أنه وارثه و أن لا وارث غيره، فأنكر المدعى عليه و لا بينة، فادعى عليه العلم بالحال و أنكر حلف على نفي العلم، لأنه لو أقر لنفذ إقراره.
و ينبغي أن يكون ذلك بعد ثبوت الموت، و مقتضى كلامه في التذكرة: أن إقرار