جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٢ - أ لو اختلفا في أصل الوكالة
شهدا بالعزل، (١) و يحكم الحاكم بعلمه فيها. (٢)
[البحث الثاني: في صور النزاع]
البحث الثاني: في صور النزاع و هي ست مباحث:
[أ: لو اختلفا في أصل الوكالة]
أ: لو اختلفا في أصل الوكالة قدّم قول المنكر مع يمينه و عدم البينة، سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل، (٣) فلو ادعى المشتري النيابة و أنكر الموكل قضى على المشتري بالثمن، سواء اشترى بعين أو في الذمة،
شهدا بالعزل).
[١] لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا في الصورتين.
أما الأولى فلاقتضاء الشهادة زوال حق الزوج من البضع الذي هو ملكهما، و أما الثانية فلاقتضائها إبقاء النفقة على الزوج.
قوله: (و يحكم الحاكم بعلمه فيها).
[٢] أي: في الوكالة، فإذا علم وكالة شخص لم يحتج في الثبوت إلى إقامة البينة كغيرها من الحقوق.
قوله: (البحث الثاني: في صور النزاع: و هي ستة مباحث:
الأول: لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه و عدم البينة، سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل).
[٣] المراد باختلافهما في أصل الوكالة: اختلافهما في صدور التوكيل، و هو مقابل ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في البحث الثاني من الاختلاف في صفة التوكيل، و كون الوكيل مدعيا ظاهر كثير.
أمّا كون الموكل مدعيا ففي نحو ما لو كان التوكيل في بيع شيء مشروطا في عقد لازم، فادعى الموكل حصوله ليخرج من العهدة و يصير العقد لازما و أنكره الوكيل، و نحو ذلك.
قوله: (فلو ادعى المشتري النيابة و أنكر الموكل قضي على المشتري بالثمن، سواء اشترى بعين أو في الذمة، إلا أن يذكر في العقد