جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٥ - المطلب الثالث ليس للعامل وطء أمة القراض و إن ظهر الربح
و لو مات لم يجب تكفينه. (١)
[المطلب الثالث: ليس للعامل وطء أمة القراض و إن ظهر الربح]
المطلب الثالث: ليس للعامل وطء أمة القراض و إن ظهر الربح، فان فعل من غير إذن حدّ، (٢) و عليه المهر، (٣) و ولده رقيق إن لم يظهر ربح، و لا تصير أم ولد. و لو ظهر ربح انعقد حرا، و هي أم ولد، (٤) و عليه قيمتهما. (٥)
العقد الجائز يجوز فسخه دائما، و قد دخلا على ذلك.
قوله: (و لو مات لم يجب تكفينه).
[١] أي: لو مات العامل لم يحسب كفنه من مال القراض بل من ماله، لأنّه استحق النفقة في حال الحياة لا مطلقا. و كذا لو مرض فاحتاج الى دواء و نحوه فإنه من ماله.
قوله: (ليس للعامل وطء أمة القراض و ان ظهر الربح، فإن فعل من غير اذن حدّ).
[٢] كمال الحد إن لم يكن ربح، و إلّا فبقدر نصيب المالك على القول بأنه يملك الربح بالظهور.
قوله: (و عليه المهر).
[٣] و لو كانت عالمة بالتحريم مطاوعة ففي وجوبه إشكال سبق في الغصب، و الأصح عدم الوجوب.
قوله: (و لو ظهر ربح انعقد حرا و هي أم ولد).
[٤] لأنّه لاحق بالواطئ، لأنّ بعضها ملك له، و لا يتصور التبعيض في اللحاق و حينئذ فيتحقق معنى الاستيلاد، و به رواية [١] سبقت في البيع.
قوله: (و عليه قيمتها عند الولادة).
[٥] لأنّه وقت تقويم الولد و وقت صيرورة الموطوءة أم ولد.
[١] التذكرة ٢: ٢٤٣.