روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٠ - بَابُ التَّيَمُّمِ
٢١٨ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- الْمَبْطُونُ وَ الْكَسِيرُ يُؤَمَّمَانِ وَ لَا يُغَسَّلَانِ.
٢١٩ وَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ.
٢٢٠ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع- عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ احْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ.
وَ الْجُنُبُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ تَيَمَّمَ
٢٢١ وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي عَلَى الْمَاءِ وَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْوَقْتِ أَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ أَمْ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ التُّرَابِ
______________________________
القروح و الجروح بين الجبيرة و التيمم و الأحوط الجمع، و حمل الخبر على الضرر
بالجبيرة. «و قال الصادق عليه السلام إلخ» رواه الكليني و الشيخ في الحسن عن أبي
عبد الله عليه السلام[١].
«و قيل لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلخ» رواه في الكافي في الحسن عنه عليه السلام «فغسلوه» أي أمروه بالغسل و أفتوه به أو ولوه الغسل و العي الجهل و دواؤه السؤال.
«و سئل الصادق عليه السلام إلخ» رواه في الكافي مرفوعا عنه عليه السلام[٢] و حمل على عدم خوف النفس كما قال «و الجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم» يفهم من هذا الخبر و غيره من الأخبار الصحيحة، أنه إذا أجنب عمدا مع البرد و تعسر الغسل أنه يغتسل، و إن أصابه ما أصابه ما لم يخف التلف، فإنه يتيمم حينئذ، و يعيد في قول، و حمله
[١] الكافي- باب الكسير و المجدور إلخ خبر ٥- ٦ التهذيب- باب التيمم و احكامه خبر ٥.