روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٥ - في المرئة الحاملة إذا ماتت
[في المرئة الحاملة إذا ماتت]
وَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حَامِلٌ وَ وَلَدُهَا يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ وَ أُخْرِجَ الْوَلَدُ وَ إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي جَوْفِهَا وَ لَمْ يَخْرُجْ وَ هِيَ حَيَّةٌ أَدْخَلَ إِنْسَانٌ يَدَهُ فِي فَرْجِهَا وَ قَطَّعَ الْوَلَدَ بِيَدِهِ وَ أَخْرَجَهُ
٤٤٧ وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا قُبِضَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع- لَمْ يَزَلْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْمُرُ بِالسِّرَاجِ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُهُ حَتَّى قُبِضَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ أَمَرَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْن
______________________________
«و
إذا ماتت المرأة إلخ» رواه الشيخ في الصحيح و الموثق و غيرهما[١] و رواه الكليني في الحسن و الموثق و
غيرهما، عن أبي عبد الله عليه السلام[٢]
و في الحسن أنه يخاط بطنها،[٣] لكن الشق من
الأيسر غير مذكور في الأخبار، و الظاهر الجواز من كل جانب، و أما حكم شق الولد و
إخراجه و لو كان من الرجال إذا لم يحسن النساء فرواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن
وهب بن وهب[٤] و قد عرفت
حاله: لكن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب، و بموافقته للأصول، فإن دفع الضرر واجب عقلا و
نقلا: و لو لم يخرج فالغالب الهلاك، و لهذا لم يتوقف أحد في العمل به.
«و روي أنه لما قبض إلخ» رواه الكليني، بإسناده، عن عثمان بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، قال لما قبض إلخ[٥] فهذه الرواية من قول العدة لكن لما كان في كتاب عثمان، و هو ممن أجمعت العصابة، و الطائفة اعتمد الكليني، و سائر الأصحاب
[١] التهذيب- اواخر باب تلقين المحتضرين خبر ١٤٦.