روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٧ - في تلقين المحتضر و تلقين الموتى
٣٤١ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَرْبَعٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ ع التَّطَيُّبُ وَ التَّنْظِيفُ بِالْمُوسَى وَ حَلْقُ الْجَسَدِ بِالنُّورَةِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
٣٤٢ وَ قَالَ ع قَلِّمُوا أَظْفَارَكُمْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- وَ اسْتَحِمُّوا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- وَ أَصِيبُوا مِنَ الْحِجَامَةِ حَاجَتَكُمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ- وَ تَطَيَّبُوا بِأَطْيَبِ طِيبِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ [و جملة من أحكام الأموات]
[في تلقين المحتضر و تلقين الموتى]
٣٤٣ قَالَ الصَّادِقُ ع- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ- وَ هُوَ فِي
______________________________
يعملون بالواجب و المندوب أيهما كان، و ينتهون عن الحرمة و الكراهة، مهما كان و إذا
لم يكونوا في هذه المرتبة يرخصون لهم أو بحسب اختلاف أحوالهم في الضرورة و غيرها و
إذا أخذت هذه القاعدة يسهل لك توجيه الاختلافات، و هذا الوجه وراء ما ذكره الأصحاب
في كتب الأصول من العام و الخاص و المطلق و المقيد و المحكم و المتشابه و غيرها و
نحن بعون الله نبين لك في كل اختلاف ما تيسر.
«و قال الصادق عليه السلام أربع (إلى قوله) بالموسى» بفتح السين ما يحلق به و التنظيف فيما ذكر من الرأس و الإبط و العانة أو كل البدن غير ما استثني مع تعذر النورة «و حلق الجسد بالنورة» و يمكن أن يكون هنا سهو من الراوي بأن كان ورد الحلق مع الموسى و التنظيف مع النورة فعكس سهوا أو يكون تجوزا «و كثرة الطروقة» أي الجماع.
باب غسل الميت «قال الصادق عليه السلام (إلى قوله) لا إله إلا الله» اختلف العلماء في تقدير خبر (لا) فقيل (موجود) و أنه يدل على نفي وجود الآلهة، و التوحيد نفي إمكان غير الله، و قيل (ممكن) و لا يلزم بالاستثناء وجود الله بل إمكانه (و أجيب) بأجوبة ضعيفة و الحق أن كلا التقديرين صحيح و مستلزم للتوحيد (أما الأول) فلان نفي الوجود في الواجب يستلزم نفي الإمكان ضرورة- لأنه إذا لم يكن ممتنعا يجب وجوده فإنه لا واسطة