روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠١ - في تكفين الميت و أحكامه
٤٢١ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع كَتَبَ أَبِي ع فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا بُرْدٌ لَهُ حِبَرَةٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ.
٤٢٢ وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ أَ يُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِغَيْرِ قَمِيصٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ الْقَمِيصُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
٤٢٣ وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا كَيْفَ تُغَسَّلُ قَالَ تُغَسَّلُ مِثْلَ مَا تُغَسَّلُ الطَّاهِرَةُ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ وَ كَذَلِكَ الْجُنُبُ إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً.
٤٢٤ وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ ع هَلْ يُقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ الْمِسْكُ وَ الْبَخُورُ قَالَ نَعَمْ
______________________________
و إن قالوا كفنه بأربعة أو خمسة فلا تفعل[١]
قال في يب و عممه بعمامة، و ليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد[٢] و في أخبار
كثيرة بهذا المعنى، و روي في الموثق، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، أنه قال:
أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، و في قميص من قمصه، و في عمامة كانت
لعلي بن الحسين عليهما السلام، و في برد اشتراه بأربعين دينارا[٣] و الأخبار في هذا المعنى متواترة
ذكرنا بعضها لفوائد كثيرة تظهر بالتأمل.
«و روي أنه صلى الله عليه و آله و سلم حنط بمثقال مسك سوى الكافور» رواه الشيخ بسند ضعيف[٤] و المشهور كراهته لأخبار كثيرة، و على تقدير الوقوع يمكن أن يكون من خصائصه صلى الله عليه و آله و سلم و الأحوط الترك.
«و قال الصادق عليه السلام إلخ» رواه الحلبي كما تقدم[٥] «و سئل موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ» رواه الشيخ في الحسن، عن سهل بن اليسع، قال: سألت أبا الحسن
[١] الكافي باب تحنيط الميت و تكفينه- خبر ٧.