روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٦ - في غسل يوم الجمعة
وَ مَنِ احْتَلَمَ فِي مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ خَرَجَ مِنْهُ وَ اغْتَسَلَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ احْتِلَامُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَإِنَّهُ إِنِ احْتَلَمَ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ تَيَمَّمَ وَ خَرَجَ وَ لَمْ يَمْشِ فِيهِمَا إِلَّا مُتَيَمِّماً.
بَابُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ آدَابِهِ وَ مَا جَاءَ فِي التَّنْظِيفِ وَ الزِّينَةِ
[في غسل يوم الجمعة]
٢٢٦ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ
______________________________
«و
من احتلم في مسجد إلخ» رواه الشيخ في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام بتغيير ما[١] و يدل على
عدم جواز اللبث في المساجد للجنب و عدم جواز الخروج من المسجدين إلا متيمما و
ظاهره وجوب التيمم و إن أمكن الغسل بدون اللبث للنص و إن أمكن أن يقال إن تخصيص
التيمم بناء على الغالب من عدم تمكن الغسل بدون اللبث و التلويث و الله تعالى
يعلم.
باب غسل يوم الجمعة (إلى قوله) و الزينة «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلخ» الظاهر أن المبالغة باعتبار وجوب ستر العورة من الناظر المحترم فلو دخله خاليا منه فلا بأس به و يمكن أن يكون مطلقا و الأولى الإطلاق مبالغة و هذا الكلام يحتمل الخبر و هو الأظهر يعني من كان متوضئا
[١] التهذيب باب التيمم و احكامه خبر ٧ من أبواب الزيادات و رواه الكليني ايضا باب النوادر من كتاب الطهارة.