روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٥٦ - بَابُ غُسْلِ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ
فَإِنْ كَانَتْ فَرَّطَتْ فِيهَا فَعَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ لَمْ تُفَرِّطْ وَ إِنَّمَا كَانَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا فَإِنْ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتِ الرَّكْعَةَ وَ إِذَا كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ فَظَنَّتْ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ أَدْخَلَتْ يَدَهَا وَ مَسَّتِ الْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ انْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا
١٩٩ وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ أَشْهُراً
______________________________
بصحته لأن الحسن بن محبوب ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و على المشهور
حسن، و أولها الشيخ بأن المراد من أول الخبر أنه إذا صلت في أول الوقت لا يجب
عليها القضاء لأنه انكشف أنها لم تكن واجبة عليها لقصور الوقت عن الصلاة و حمل
المغرب بأن لم تصل في أول الوقت، بل مضى من الوقت بقدر الركعة و اشتغلت بها فصلت
ركعتين فحاضت فانكشف أنها كانت واجبة فوجب عليها القضاء و ظاهر القدماء وجوب قضاء
الركعة فقط، و ظاهر المتأخرين أنهم مع تأويل الشيخ يقولون بقضاء المغرب تماما و
يمكن تأويل الرواية بأنه لما وجبت عليها الركعة و لم تصلها و لا يمكن قضاؤها إلا
بقضاء الكل وجب قضاء الكل ركعة منها أصالة و ركعتين منها من باب المقدمة كما قالوا
في قضاء يوم من الاعتكاف، و الاحتياط أن يصلي الركعة ثمَّ يصلي المغرب خروجا من
الخلاف «و إذا كانت في الصلاة إلخ» رواه الكليني في الموثق عن أبي- عبد الله عليه
السلام[١].
«و سئل موسى بن جعفر عليه السلام إلخ» رواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام[٢] و الظاهر أن السؤال باعتبار احتمال الحمل لأنها إذا كانت حاملا لا يجوز وطيها إلى أن تضع على المشهور بين المتأخرين و على ظاهر الروايات إلى انقضاء أربعة أشهر
[١] الكافي- باب المرأة تكون في الصلاة إلخ.