روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٠ - بَابُ النَّوَادِرِ
٥٨٦ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع- غُسْلُ الْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ فَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ فَرُدَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
٥٨٧ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ الْمَيِّتَ بَيْنَ رِجْلَيْكَ وَ أَنْ تَقُومَ فَوْقَهُ فَتُغَسِّلَهُ إِذَا قَلَّبْتَهُ يَمِيناً وَ شِمَالًا تَضْبِطُهُ بِرِجْلَيْكَ كَيْ لَا يَسْقُطَ لِوَجْهِهِ.
٥٨٨ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَشَى
______________________________
ضمة القبر كثيرة متواترة و أكثرها طويلة مشتملة على ما يسأل في القبر من
الاعتقادات و بعض الأعمال و لو ذكرناها لخرجنا عن المطلوب و لكن طرف منها مذكورة
في الكافي فانظر فيه.
«و روى عمار الساباطي إلخ» يدل على جواز غسل رأس الميت و لحيته بالخطمي «و قال أبو جعفر الباقر عليه السلام غسل الميت مثل غسل الجنب» رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام[١] و استدل به على وجوب الترتيب بين اليمين و اليسار في غسل الجنابة لأن الترتيب في غسل الميت واجب بالأخبار فيجب في مثله بناء على عموم المساواة و يمكن الاستدلال بالعكس لأنه شبه عليه السلام غسل الميت بغسل الجنابة لا العكس فإذا لم يرد الترتيب في غسل الجنابة فوجب أن يكون الوارد في غسل الميت على الاستحباب بل يدل على تقديم الرأس على البدن كما في غسل الجنابة و يدل آخر الخبر على استحباب كون ماء غسل الميت أربعة أصيع بناء على ضبط قوله (فزد) بالفاء و الزاي من الزيادة في النسخ الصحيحة و يمكن قراءته (بالفاء و الراء) من الرد و التكرار ليكون وفقا للأخبار الأخر من استحباب غسل كل عضو من الأعضاء ثلاث مرات و التقييد بكثرة الشعر لتأكد الاستحباب حينئذ مع أنه يمكن أن يكون من كلام الصدوق لعدم[٢] ذكره في الخبر على ما نقله الشيخ.
«و قال الصادق عليه السلام لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك» الظاهر أنه في حال الضرورة
[١] التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر ٩٠ من أبواب الزيادات.