روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣١ - بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص
لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى مِقْدَارِ كَفٍّ وَاحِدٍ فَرَّقَهُ ثَلَاثَ فِرَقٍ
٧٣ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْبُدُ اللَّهَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ مَا يُطِيعُهُ فِي الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَسْحِهِ.
بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص
٧٤ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع- أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص
______________________________
للوجه، و اثنتان للذراعين، و تمسح ببلة يمناك ناصيتك، و ما بقي من بلة يمينك ظهر
قدمك اليمنى، و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى[١] قال الكليني: و روي في رجل كان معه
من الماء مقدار كف و حضرت الصلاة: قال فقال يقسمه أثلاثا، ثلث للوجه، و ثلث لليد
اليمنى، و ثلث لليد اليسرى، و يمسح بالبلة رأسه و رجليه[٢] لكن بشرط الجريان، بأن يمسح أولا
أعضاء الوضوء حتى يحصل الجريان بصب كل ثلث، و ظاهر بعض الأخبار أنه لا يحتاج إليه
حالة الضرورة و الأولى ضم تيمم معه.
«و قال الصادق عليه السلام إلخ» الأخبار بذلك كثيرة، منها ما رواه في الكافي مسندا إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت و كيف ذاك؟ قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله «قال أبو جعفر الباقر عليه السلام» رواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام[٣] و إن أمكن أن يقال فيه بعض الكلام فإن فيه- علي، عن أبيه و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، (اعلم) أن العلامة و من تبعه إلى عصرنا حكموا
[١] الكافي باب صفة الوضوء و التهذيب باب صفة الوضوء إلخ من أبواب الزيادات.