روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢١ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
اللَّهِ ص أُخْرِجَ بِهَا لَيْلًا وَ مَعَهَا مَصَابِيحُ.
٤٦٤ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ- سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَ عَنْ يَمِينِهَا وَ عَنْ شِمَالِهَا وَ خَلْفِهَا.
٤٦٥ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ- لَمَّا مَاتَ آدَمُ ع- فَبَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَالَ هِبَةُ اللَّهِ لِجَبْرَئِيلَ ع- تَقَدَّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلِّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَنَا بِالسُّجُودِ لِأَبِيكَ فَلَسْنَا نَتَقَدَّمُ أَبْرَارَ وُلْدِهِ وَ أَنْتَ مِنْ أَبَرِّهِمْ فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً عِدَّةَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص وَ هِيَ السُّنَّةُ الْجَارِيَةُ فِي وُلْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
٤٦٦ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ دَعَا ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ كَبَّرَ وَ انْصَرَفَ فَلَمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ
______________________________
محرم مع النهي عنه في الأخبار و للتفأل بالنار «و روى محمد بن مسلم
عن أحدهما» رواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام[١] و يدل على جواز المشي في الجوانب
الأربعة.
«و روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام» الخبر صحيح و يدل على أفضلية الأنبياء على الملائكة كما يدل عليه الأخبار و انعقد عليه الإجماع.
«و كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلخ» رواه الكليني في الحسن عن ابن أبي عمير عن محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام[٢] و أم سلمة و إن كانت مجهولة لكن الراوي عنها ابن أبي عمير و هو ممن أجمعت العصابة و لهذا عمل به الأصحاب و يدل على أن التكبير على المؤمن خمس و على المنافق أربع و منه غير الإمامي ففيه مخير بين أن يكبر أربعا و ينصرف بالرابعة لأن التكبيرة الخامسة لأجل الولاية و لما عزلوا عنها يكبر عليهم أربعا لقوله عليه السلام (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) و بين أن يكبر خمسا و يدعو عليهم بعد الرابعة كما سيجيء.
[١] الكافي- باب المشى مع الجنازة خبر ٤.