روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٩ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
حِبَاءِ مَنْ تَبِعَكَ الْمَغْفِرَةُ.
٤٥٨ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ حَمَلَ أَخَاهُ الْمَيِّتَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَةِ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ.
وَ السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ
٤٥٩ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- مَنْ أَخَذَ بِقَوَائِمِ السَّرِيرِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ كَبِيرَةً وَ إِذَا رَبَّعَ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ.
٤٦٠ وَ قَالَ ع لِإِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ إِذَا حَمَلْتَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ سَرِيرِ الْمَيِّتِ خَرَجْتَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا وَلَدَتْكَ أُمُّكَ.
٤٦١ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْمَشْيَ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَ لَا بَأْسَ إِنْ مَشَيْتَ بَيْنَ يَدَيْهَا.
٤٦٢ وَ كَتَبَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ عَنْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ
______________________________
أبو
جعفر عليه السلام إلخ» هذه رواية أخرى في الحسن عن جابر عنه عليه السلام[١].
«و السنة أن يحمل إلخ» رواه الشيخ، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام[٢] و يدل على أن الحمل من الجوانب الأربعة سيما على الوجه المنقول سنة لا بد منها و الباقي تطوع، و بقدر ما يحمل يثاب، و ثواب السنة أكثر من التطوع «و قال الصادق عليه السلام، من أخذ بقوائم السرير» يعني بقائمة من قوائمه[٣] أو بثلاث قوائمه أو بالأربع لا على المنقول «غفر الله له خمسا و عشرين كبيرة و إذا ربع» أي أخذ بجوانبه الأربعة أو على المنقول «خرج من الذنوب و قال أبو جعفر عليه السلام إلخ» رواه الكليني في الصحيح، عن إسحاق بن عمار عنه عليه السلام[٤] و ربما يحمل على غير الولي لأن الظاهر من بعض الأخبار استحباب تقديم الولي.
«و كتب الحسين بن سعيد إلخ» الخبر صحيح إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يدل
[١] الكافي- باب ثواب من مشى مع جنازة خبر ١ من كتاب الجنائز.