روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٤
باب العلة التى من اجلها وجب الغسل الخ ما جاء عن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الرضا عليه السّلام من العلة ٢٢٠
باب الاغسال تعداد جملة من الاغسال الواجبة و المندوبة ٢٢٢
غسل الجنابة و الحيض واحد و بيان المراد منه ٢٢٥
غسل من قتل وزغا او نظر الى مصلوب و غسل الجمعة و غيرها ٢٢٦
يجب الوضوء فى غير غسل الجنابة ٢٣١
باب صفة غسل الجنابة فيما كتب ابن بابويه الى ابنه الصدوق فى كيفية الغسل ٢٣٣
كراهة نوم الجنب و اكله و شربه قبل الوضوء ٢٣٦
وجوب الغسل اذا التقى الختانان مطلقا و عدم وجوبه فى غيره الا اذا انزل ٢٣٧
كفاية الارتماس فى الغسل ٢٣٨
حرمة قرائة سور العزائم على غير المتطهر ٢٣٩
حرمة مكث الجنب و الحائض فى المسجد مط و التجاوز فى المسجدين ٢٤٠
كفاية غسل واحد للحيض و الجنابة ٢٤١
وجوب التيمم على غير الواجد للماء للغسل ٢٤٢
فيما كتب الى الصدوق ابوه فى عدم وجوب الموالاة و حكم المحدث بالاصغر فى الاثناء ٢٤٣
باب غسل الحيض و النفاس فيما ورد فى علة الحيض ٢٤٥
اقل الحيض و اكثره و اقسام الحيض و وظيفة كل قسم ٢٤٧
اقل الطهر و بيان مقدار ماء الغسل للحيض ٢٥٠