روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٢ - في آداب دفن الميت
وَ يُقَالُ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَى الْقَبْرِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ لَا تَجْعَلْهُ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ
٤٩٩ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع حَدُّ الْقَبْرِ إِلَى التَّرْقُوَةِ-
وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى الثَّدْيَيْنِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَامَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يُمَدَّ الثَّوْبُ عَلَى رَأْسِ مَنْ فِي الْقَبْرِ وَ أَمَّا اللَّحْدُ فَإِنَّهُ يُوَسَّعُ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ الْجُلُوسُ فِيهِ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- إِطْلَاقٌ فِي أَنْ يُفْرَشَ الْقَبْرُ بِالسَّاجِ وَ يُطْبَقَ عَلَى الْمَيِّتِ السَّاجُ وَ لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَ بَابُ الْقَبْرِ عِنْدَ رِجْلَيِ الْمَيِّتِ وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ وَ يَقِفُ زَوْجُهَا فِي مَوْضِعٍ يَتَنَاوَلُ وَرِكَهَا وَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ يُسَلُّ.
______________________________
«و
يقال عند النظر إلى القبر إلخ» لا يخفى مناسبة كل دعاء بمحله و تركنا ذكرها
لأنا أشرنا إلى بعضها، و العاقل اللبيب يكفيه الإشارة.
«و قال الصادق عليه السلام إلخ» رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام[١] و الظاهر أن نقل هذه الأقوال من ابن أبي عمير أو سعد بن عبد الله الذي هو صاحب الكتاب بعد ابن أبي عمير، و يحتمل بعيدا أن يكون من الصادق عليه السلام تقية من المخالفين ليدرج قوله في أقوالهم و كان ينبغي أن يذكر الصدوق صاحب الكتاب لئلا يحصل الاشتباه.
«و قد روي، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام إلخ» رواه الكليني، و الشيخ، بإسنادهما الحسن عن علي بن محمد قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام أنه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه- فهل يجوز؟
فكتب ذلك جائز[٢] و الظاهر أنه أخذه من كتاب علي فيكون الحديث حسنا و لو كان ينقل الحديث كما وقع لكان أحسن فإن ظاهر الخبر جوازه في حال الضرورة لا مطلقا كما هو ظاهر كلامه.
«و لكل شيء باب إلخ» رواه الشيخ في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام[٣] «و المرأة
[١] التهذيب باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات خبر ١١١.